حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430352103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470335989/1444
رقم الحكم:4430352103
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470335989 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352103 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470335989 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة (...) المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة نظام الشركات، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، مما تسبب بـمخالفة المدعى عليه المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وقيمته (٦٦,٠٠٠.٠٠) ستة وستون ألف ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٦,٠٠٠.٠٠) ستة وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم (٤۳۷۹۹۲۸۸٠) وتاريخ 16 / 5 0/ 1443هـ. 2- العقد المؤرخ في 14/09/2020م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في06/05/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثّله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات الدعوى، وقرر اكتفاءه بما قدَّم، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها ((...) - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (٦٦,٠٠٠.٠٠) ستة وستون ألف ريال، صدور حكم من هذه المحكمة في الصك رقم (...)والمكتسب للقطعية بمضي مدة الاعتراض، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٦٦,٠٠٠.٠٠) ستة وستون ألف ريال، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...)للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (...)وتاريخ 16 / 5 / 1443 هـ وقدره (٦٦,٠٠٠.٠٠) ستة وستون ألف ريال سعودي. والله الموفق.