حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308342/1444
رقم الحكم:4430342892
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342892 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470308342 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 04/ 05/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة جمع نفايات لمدة سنة ميلادية ، مبلغاً قدره: (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ ، إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ ، بموجب فاتورة يدوية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، فقرر قائلاً: أفيدكم أن لا يوجد أي علاقة التعاقدية بين الطرفين في التواريخ المحددة ، علما أن هناك عقد آخر في موعد مغاير للتواريخ المشار إليها وقد تم سدادهم كامل القيمة . هكذا قرر ، عليه وبمراجعة العقد المرفق ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره: (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي تمثل قيمة المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات كما هو مفصل في لائحة الدعوى. ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه المدعية، وحيث قدمت المدعية فاتورة كإثبات لصحة ما تدعيه وحيث أجابت المدعى عليها عن المستند المذكور بأنه على مطبوعات المدعية وخاليًا من توقيع أو ختم المدعى عليها أو ما يثبت استلامها، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلها لما تدعيه وإلا ستعدها الدائرة عاجزة، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وبالتالي رفض طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث