حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430285450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٤٠٢٧٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430285450
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140275لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430285450 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٢٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥\١٢\١٤٣٤هـ الموافق ٣٠\١٠\٢٠١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مخالصة نهائية على أوراق ومطبوعات مجموعة (...) التجارية والمتضمنة مبلغ المخالصة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي ممهورة بتوقيع الطرفين والمؤرخة في ١٦\٠٣\١٤٤١هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ ي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيل المدعية المثبتة هويتها في الضبط بموجب وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم عقبت بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة بهذه الدعوى وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة عن مصرف(...) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م، وقررت بأنه لم يعد لموكلها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى وطلب الطرفان الحكم فيها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعي ذكرت بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة بهذه الدعوى وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة عن مصرف الإنماء بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م ؛ وقررت بأنه لم يعد لموكلتها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعي الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.