حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430253070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813331/1442
رقم الحكم:4430253070
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813331 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430253070 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813331 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعى عليها قامت باستئجار معدات ثقيلة من نوع كرين 50 طن ومان ليفت ولم تلتزم بسداد كامل المديونية بذمتها والبالغ قدرها (27،428.90) ريال، وإجمالي المبالغ المنفذة (72،428.90) ريال، وإجمالي المبالغ المسددة (45،000) ريال، إجمالي المستحق (27،428.90) ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها و قدره (27،428.90) ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية مقاول من الباطن في تاريخ 12/11/1440هـ 2- أمر شراء بتاريخ 27/08/2019م بمبلغ إجمالي قدره (17،850) ريال. 3- أمر شراء بتاريخ 12/07/2019م بمبلغ إجمالي قدره (48،300) ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بأنه يوجد حكم إعادة تنظيم مالي صادر لموكلته واستمهل لإبرازه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/23هـ وملخصها: بطلب البينات من وكيلة المدعية أبرزت نسخة منها كما أبرزت مذكرة وملخصها أن الدين المتبقي الثابت بذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره (27،428.90) ريال، ثابتة بموجب فواتير ممهورة وموقعه من المدعى عليها، وقد حضرت المدعى عليها أول جلسة ولم تعترض عليها ولكنها تحججت بوجود إفلاس، فطلبت منها الدائرة الموقرة تقديم ما يفيد ذلك، إلا أنها لم تحضر الجلسة الماضية ولم تقدم ما يفيد وجود إفلاس مما يؤكد على أنها حجة واهية الغرض منها كسب الوقت والمماطلة، وطالبت بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المتبقي في ذمتها بالإضافة إلى أتعاب وأجور الوكالة والتقاضي بمبلغ (8،000) ثمانية آلاف ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بدفعه بافتتاح إجراء التنظيم المالي لموكلته وأبرز محضر ضبط جلسة بالدائرة التجارية الأولى، في هذه المحكمة تشير إلى إعادة التنظيم المالي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية تمسكت بمطالبتها ذاكرة بأنه وكيل المدعى عليها لم يبرز الحكم لأجراء إعادة التنظيم المالي، فأبرزه وتم ضم نسخة منه لملف القضية الإلكتروني وباطلاع الدائرة قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على أن وكيلة المدعية قد حصرت طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (27،428.90) سبعه وعشرون الف وأربعمائة ثمان وعشرون ريال وتسعون هلله بالإضافة إلى أتعاب وأجور الوكالة والتقاضي بمبلغ (8،000) ثمانية آلاف ريال وأجمل المدعى عليه إجابته في وجود حكم إعادة تنظيم مالي صادر لموكلته وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي بذمتها وقدم وكيل المدعى عليها دفعه بصدور حكم بإجراء إعادة التنظيم المالي وأبرز الحكم الصادر له وبناء على المادة 46 من نظام الإفلاس والتي نصت على 1-يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه. وباطلاع الدائرة على حكم إعادة التنظيم المالي في حق المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى وقف السير في نظر الدعوى، وفي تاريخ 30/ 07/ 1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة التماس طلب السير في القضية، وتحديد جلسة لنظرها، حيث إنه وفق المقدم بالجلسة أن فترة تعليق المطالبات حسب المحضر المقدم من المدعى عليها قد انتهى في تاريخ 27/ 07/ 1443هـ، وزال سبب وقف القضية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 24/ 10/ 1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما يثبت انتهاء إعادة التنظيم المالي الصادر في مواجهة المدعى عليها، فذكرت بأن الحكم الذي قدمه المدعى عليها وكالة ينتهي بتاريخ 27/02/1443هـ، ولا تعلم ما حل بعد ذلك، وبسؤالها هل تقدمت للدائرة الأولى من ضمن الدائنين، فذكرت بأنها لم تقم بالتقدم، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها لم تجد فيما قدمته وكيلة المدعية ما يرفع الإيقاف، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وحكمت الدائرة: بالإبقاء على قرارها الصادر بتاريخ 16/07/1443هـ، وفي تاريخ 25/1/1444هـ أرفقت وكيلة المدعية إلتماس جاء فيه/ أن الدين المتبقي الثابت بذمة المدعى عليها هو مبلغ 27.438.90 سبعة وعشرون الف واربعمائة وثمانية وعشرون ريال وتسعون هلله ثابتة بموجب فواتير ممهورة وموقعه من المدعى عليها، وقد حضرت المدعى عليها ولم تعترض عليها ولكنها تحججت بوجود افلاس، وقد اتضح أنه ذريعه لكسب الوقت فقط وتم مخاطبة دائرة الإفلاس والتي أفادت بانتهاء فترة التعليق، مما يؤكد على أنها حجة واهية الغرض منها كسب الوقت والمماطلة، وعلى ضوء ما تقدم نلتمس من فضيلتكم سلمكم الله؛ التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) شركة (...) للتجارة والمقاولات سابقاً، بأن تدفع للمدعية شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...)، المتبقي في ذمتها وقدره 27.438.90 سبعة وعشرون الف واربعمائة وثمانية وعشرون ريال وتسعون هلله، بالإضافة إلى اتعاب واجور الوكالة والتقاضي بمبلغ 8000 ثمانية آلاف ريال، وفي جلسة 26/1/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذلك للنظر في القضية بعد إيقافها، ثم تمسكت المدعية وكالة بالحكم بمطالبتها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما يود إضافته تمسك بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 8/4/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداها رات صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (27،428.90) ريال قيمة تأجير معدات للمدعى عليها، وحيث استند وكيل المدعية في دعواه على أمر الشراء، وأمر الشراء بينة غير كافية للحكم بمطالبة المدعية، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية لا يرقى لإثبات مطالبته، وقد نصت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.