حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188724/1444
رقم الحكم:4430332129
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332129 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470188724 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه قد سبق أن أقام موكله دعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٥٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن مطالبة مالية حيث ذكر المدعي في تلك الدعوى أنه اتفق مع المدعى عليها في هذه الدعوى على أن يورد للمدعى عليها مواد خام بقيمة اجمالية قدرها (٤٠٦,٣٢٣) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً سدد منها (١٦٢,٠٠٠) مائة واثنان وستون ألف ريال والمتبقي (٢٤٤,٣٢٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه مصنع (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغ وقدره (٢٤٤,٣٢٣) مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٥٥٢١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ، وذكر أنه تضرر بسبب تلك القضية وذلك بسبب ما يلي: ١-مماطلة المدعى عليها بسداد ما في ذمته مما أجبر المدعي إلى توكيل محامي ودفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠). ٢-تقديم لائحة التماس اعادة نظر مما أدى إلى تكاليف تقاضي مقدرة ب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك رقم (٤٣٣٤٥٥٢١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ للدعوى المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى والمنظورة لدى الدائرة العاشرة برقم (٤٣٩١٥٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ والمنتهية بحكم لصالح المدعي. ٢-صك رقم (٤٤٧١١٧٣٧٥) الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بناء على القضية رقم (٤٣٩١٥٨٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ والمنتهي بتأييد حكم الدائرة العاشرة. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في القضية فطلب مهلة لإرفاقها. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ وفيها أرفق العقد المبرم بين المدعي ومكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ والمتضمن اتفاق طرفي العقد على إسناد مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية مهمة المرافعة وتحرير الدعوى والسير فيها وتقديم الاستشارات للمدعي في قضية المطالبة المالية على المدعى عليها في هذه الدعوى مقابل أتعاب مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال تستحق بعد الانتهاء من القضية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وتبيّن للدائرة إرفاق وكيل المدعي لما طلب منه في الجلسة الماضية، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تكاليف التقاضي مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولم تقدم من المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تكاليف التقاضي التي تكبدها موكله في القضية رقم (٤٣٩١٥٨٣٩٢) والمقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليها في هذه الدعوى والمنتهية بحكم لصالح المدعي، ولما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين موكله ومكتب المحاماة والمتضمن اتفاقهما على أن يتولى مكتب المحاماة الأعمال القانونية في القضية المشار إليها مقابل أتعاب المحاماة بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى ﷲ عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أنَّ مناط التعويض عن تكاليف التقاضي هو وجود مطل من المدعى عليه يتمثل في تعمده تأخير الحق عن صاحبه، الأمر الذي يلزم منه التفريق بين استعمال المدعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه، وبين التعسف في استعماله ذلك قصداً تأخير الحق عن صاحبه، وعليه فإن الدائرة وهي تزن ذلك تتمتع بسلطة تقديرية لتقدير الضرر الذي لحق المدعي فعلاً، وهذا يقتضي النظر في قوة دليله، وفي دفوع المدعى عليه، وفي طول أمد التقاضي، وفي مقدار الحق المدعى به، وبما أن الحكم المشار إليه أعلاه استغرق جلسة واحدة عن بعد وتزن الدائرة التعويض عن الأتعاب بمقدار الضرر الذي لحق المدعي من المطل، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها؛ مما تنتهي معه الدائرة الى قيامها بتقدير الأتعاب وقبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره : (24000) أربعة وعشرون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .