حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430323848

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321275/1444
رقم الحكم:4430323848
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321275 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430323848 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إنشاء وتشغيل المشغل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مشغل نسائي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- رغبة المدعي في تصفية الشركة. ٣- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم تنفيذ بنود العقد وعدم تسليم الأرباح). ٤- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم الأرباح مما أدى إلى (للجوء إلى رفع دعوى للمطالبة بالارباح)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٠.٠٠) عشرون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ وحتى ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ وذلك بسبب (أرباح تشغيلية). ثانيًا: تصفية حصة المدعي التي تمثّل ربع رأس المال من الشراكة محل الدعوى بسبب الخلافات استنادا على العقد. ثالثا: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). رابعاً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) وكالة رقم (...)رخصة محاماة رقم (...)، كما حضر / (...) وكالة رقم (...) ترخيص محاماة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلباتها فذكرت أنها وفق التالي: تحرير موكلتي على النحو الآتي: اتفقت موكلتي(...) مع المدعى عليها (...) بصفتها صاحبة مؤسسة مشغل (...) للتزيين النسائي سجل تجاري رقم (...) على إنشاء عقد شراكة بينهما في ذلك السجل وفروعه، مقابل أن تدفع موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره ١٧٠.٠٠٠ريال والتي تمثل حصة قدرها ٢٧% من رأس مال المشروع، وعلى أن تحصل موكلتي على نسبة قدرها ٢٠% من صافي الأرباح شهرياً ابتداءً من تاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٩هـ، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلتي أي أرباح من ذلك المشغل حتى الآن. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي الأرباح الناشئة لها من هذا المشغل وذلك من تاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٩هـ وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى. ٢- فض هذه الشراكة وتصفية هذا المشغل وتقييمه بحسب قيمته السوقية ومن ثم تسليم موكلتي حصتها من هذا المشغل وكافة فروعه والتي تقدر بـ ٢٧% من رأس المال. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ١٧.٢٥٠ريال)، ولوجوب الفصل في أمور الشكل والاختصاص سألت الدائرة المدعية وكالة إذا كانت سبق أن تقدمت المدعية بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة فأجابت بالنفي باعتبار أن هذه الدعوى شركة مضاربة تكون من اختصاص المحاكم التجارية وعليه رفعت الجلسة، وأصدرت حكمها بناءً على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة نوعياً، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون أن نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ قد حدد أنواع القضايا التي تختص المحاكم التجارية بنظرها وذلك وفقاً للمادة السادسة عشرة ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، وبعد تحقق الدائرة من العلاقة بين أطراف الدعوى تبين بأنه لا ينطبق عليها أي شكل من أشكال الشركات النظامية وأنه يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية حيث المدعية دخلت بمالها مع المدعى عليها التي تعمل في محل الشراكة بالمال –المشغل والسجل التجاري- والعمل بالإدارة والتشغيل؛ قال البهوتي رحمه الله تعالى في كشاف القناع (٣/٤٩٧): " (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه (أحدهما بشرط أن يكون له) أي العامل (من الربح أكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه"؛ وحيث ان المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يلزم منه عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأنها تكون مشمولة باختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها طبقاً للمادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية فتكون المحكمة العامة بالرياض هي المختصة بنظر هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى للطرفين حق الاعتراض على الحكم لمدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقاً للمادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية، واستحق ملف الدعوى الإحالة إلى المحكمة المختصة طبقاً للمادة ٧٨/١/ب من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث