حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430273703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131708/1444
رقم الحكم:4430273703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131708 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430273703 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٣١٧٠٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٣/١١/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر وتاريخ ابتداء التعامل ٣/١١/١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (٤٨٥٦١) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي ، ومدة العقد(٦٠) ستون شهراً الحد الائتماني لتوريد(٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب شراء وفواتير) وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥٦١) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عبارة عن الفواتير وطلبات الشراء,، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته ستمهل لإبراز مزيد من البينات فامهل لذلك, وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه فيما سبق، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال ما استمهل لأجله من بينة ذكر بأن البنك يحتاج اسبوع لاستخراج كشف الحساب المثبت لسداد المدعى عليها لفواتير سابقة كما ذكر بأن لديه تعهد من المدعى عليها لسداد كافة الفواتير الصادرة عن موكلته شريطة أن تكون موقعة من أحد الأسماء الواردة بالتعهد ثم استمهل لأرفاق كافة بيناته فأمهل بذلك, وفي جلسة ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن حصر البينة للمبلغ المطالب به فذكر بأنها أوامر الشراء وعقد مع المدعى عليها وايميلات من المدعى عليها بإصدار الفواتير من الشخص المفوض بناءً على القرار الصادر منهم والمرفق في ملف الدعوى والذي يبين اعتماد الاشخاص الذين يحق لهم الطلب من المدعية ومنهم طلال القطان وراكان القطان واحمد نبيل الذين قاموا بالتوقيع على طلبات الشراء وكذلك يوجد شيكات صادرة من المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ التعامل والمتبقي من المبلغ ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وستون ٣٨.٥٦١ ريالاً، وبه يحصر دعوى موكلته وعليه رفعت القضية للدارسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره ٣٨٥٦١ ريال للبينات المقدمة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وستون ٣٨.٥٦١ ريالاً ، تمثل قيمة شراء المدعى عليها من موكلته تذاكر سفر، وحيث قدّم وكيل المدعية ما يسند به دعوى موكلته وهي عبارة: أوامر شراء، واتفاقية بين الطرفين، وفواتير، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحة الدعوى، أو تنفي به استحقاق المدعية لما تدعيه، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافية لإثبات دعوى موكلته من وجود العقد الذي يثبت العلاقة العقدية بين الطرفين، والفاتورة، وطلب الشراء، وحيث إن المدعى عليها نكلت عن الحضور والجواب مما يدعم صحة دعوى المدعية، ويجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)؛ عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه عليها شركة (...)المحدودة رقم سجل (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)للسفر و السياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً (٣٨٥٦١ ريال)، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق