حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430331993

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296325/1444
رقم الحكم:4430331993
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296325 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331993 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470296325 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه صدر للمدعي حكم بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (153,000) مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال، بموجب صك الحكم برقم (437977676) وتاريخ 21/08/1443هـ في القضية رقم (439114136) وتاريخ 13/07/1443هـ المنظورة سلفاً لدى الدائرة الخامسة بهذه المحكمة، إلا أنه تعذر تنفيذه لدى محكمة التنفيذ بسبب عدم وجود أصول لدى الشركة وأي أموال في حساباتها. وطالبت بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437977676) بتاريخ 21/08/1443هــ في القضية رقم (439114136) بمبلغ قدره: (153,000) مئة وثلاثة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره: (30,600) ثلاثين ألف وستمائة ريال أتعابًا للمحاماة. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- السجل التجاري لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد برقم: (...) وتاريخ 06/04/1440هـ على مطبوعات وزارة التجارة. 2- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة برقم (437977676) وتاريخ 21/08/1443هـ في القضية رقم (439114136) وتاريخ 13/07/1443هـ من المحكمة التجارية بجدة. 3- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات شركة المدعى عليه بتاريخ 05/08/2020م ممهورًا بختم شركة المدعى عليه. 4- سند لأمر المدعي متضمن مبلغًا قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال وتاريخ الاستحقاق 06/03/2021م ممهورًا بختم شركة المدعى عليه وعلى مطبوعاتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/04/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها؟ أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان ؛وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)،عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437977676) بتاريخ 21-08-1443هـ في القضية رقم (439114136) بمبلغ قدره: (153.000) مائة وثلاثة وخمسون الف ريال ، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره: (30,600) ثلاثين ألف وستمائة ريال أتعابًا للمحاماة .بناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (153.000) مائة وثلاثة وخمسون الف ريال نظير مخالفة المدعى عليه للمادة (152) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصية التضامنية عن التزامات الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ولما كان المدعي وكالة قد شيَّد دعواه على واقعة عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة وذلك بعدم وضع المدعى عليه عبارة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة حالَ إبرام العقد محلَّ الدعوى، متمسّكاً بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة"؛ وبما أن الواقعة المشار إليها نُظِّمت بنصٍّ خاص وفق ما أشير إليه؛ فتكون بذلك خارجة عن عموم قاعدة عدم قبول دعوى مسؤولية المدير قبل استكمال إجراءات تصفية الشركة وفقاً لأحكام نظام الإفلاس ووفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء التجاري، وحيث أن الالتزام في حقيقته يُعد ارتباطاً قانونياً يكون به على شخص التزام أو أكثر بمقتضى عقد أو إرادة منفردة أو عمل غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو بمقتضى القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتّب لكلِّ نوعٍ من أنواع الشركات من الإجراءات والضوابط والقيود ما يتواءَم بطبيعته مع نوع الشركةِ سواءً استقلَّ تعلُّقها بالمركز القانوني لذات الشركة أو كان قد امتدّ إلى المراكز القانونية للشركاء أو المدراء فيها، ولا ينال من ذلك أيضاً القول بأن الحكم بثبوت المسؤولية الشخصية لمدير الشركة بالتضامن عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتطلب بحثاً وإثباتاً لحسن أو سوء نية المدير أو الدائن؛ باعتبار أن توقيف المسؤولية على سوء نية المدير أو حسن نيته، أو سوء نية المدعي (الدائن) بالواقعة وعلمه بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة أو حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فإلزام المتعامل مع الشركة بإثبات عدم علمه بمحدودية الشركة هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤولية المقررة على المدير مشروطة بشرط واحد وهو عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ولو أراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق أن نص على ذلك في مواضع مختلفة من النظام، كما أن المنظم حسر المادة (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعة، ولم يراعِ حسن أو سوء نيته، برغم أن المنظم في نظام الشركات تبنى فكرة حسن وسوء النية بالنص عليها صراحة في مواضع أخرى، ومن ذلك: ما يتعلق بالدائن حسن النية في الأرباح الصورية الواردة في المادة (10) من نظام الشركات، وتأسيساً على ما سلف، ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو المدير لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي وشركة (...) لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) مخلاً بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152)، المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مدير الشركة مسؤولاً شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولاً من خلال الحكم الصادر للمدعي بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (153.000) مائة وثلاثة وخمسون الف ريال ، ولما كان المنظم قد رتب على المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركة وفق المادة (152/2)، الأمر الذي يعده تضامناً بحكم القانون، أي أن مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامناً بين المدينين، وهو وضع من شأنه أن يمنح الدائن لدين واحد على مدينين متعديين حق مطالبة أي من مدينيه أو جميعهم بدفع كامل الدين أو جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الأحكام المتعلقة بنهوض مسؤولية المدعى عليه (مدير الشركة) شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة ، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت ، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه ، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية . مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق . نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437977676) بتاريخ 21-08-1443هـ في القضية رقم (439114136) بمبلغ قدره: (153.000) مائة وثلاثة وخمسون الف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه: (...) هوية رقم (...) بأن يدفع ل/ المدعي: (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره: (4000) أربعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الة وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث