حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430270984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095848/1443
رقم الحكم:4430270984
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095848 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430270984 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439095848 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بموجب عقد أعمال نظام تكييف مركزي مؤرخ بتاريخ 19 / 10 / 2020م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب عدد (4) وحدات تكييف GREE)) كونسيلد 5 طن حار / بارد، وذلك بالمشروع الذي تمتلكه موكلتي والواقع مقره بمدينة (...) طريق (...)، وتم الاتفاق على أن تسدد موكلتي إجمالي مبلغ وقدرة 60000 ريال (ستون الف ريال) وتم سداد المبلغ للمدعي عليها، بحسب الاتفاق المبرم، إلا أن المدعي عليها لم تلتزم بتوريد المبيع بحسب ما هو مدون بعقد الاتفاق، الأمر الذي حدا بموكلتي لإقامة الدعوى الراهنة، عند بدأ تشغيل المشروع من قبل موكلتي وجد أن المكيفات الواردة على حسب العقد، يوجد منهم تكييف (4) طن وليس (5) طن كما هو متعاقد عليه، وكان الاتفاق علي أن يتم توريد 4 مكيفات حار / بارد، بعد التشغيل وجد أنه يوجد تكييف واحد من ضمن الأربعة مكيفات بارد فقط، وبالإضافة إلى ذلك وجود عدة مشاكل متعددة مثل الأعمال الخاصة بكهرباء التكييف، والدكت الخاص بالمكيفات يوجد به عيوب تركيب وصناعة من صوته المرتفع ويسبب ضوضاء بالمكان وغيره، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بالطلبات التالية: أولاُ: مخاطبة هيئة الخبراء للوقوف على العين محل النزاع وحصر التلفيات والأضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد مع احتساب الفوارق المالية، ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار تسببت بها على المدعي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه العقد المحرر بين الطرفين وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 06/07/1443هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 20/06/1443 الصادرة من الخدمات الإلكترونية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقرر المدعي وكالة بعد سؤال الدائرة له عما يخشى فواته بالدعوى المستعجلة قرر أنه لا يخشى فوات أمر وإنما يطلب المعاينة لأجل إثبات لك أمام الدائرة للحكم بما في لائحة الدعوى. وجرى الاطلاع على لائحة الدعوى وحيث تضمن الطلب أولاً بالمعاينة وبالحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار. ولما كانت دائرة الطلبات والأوامر لا تختص بالنظر في النزاع الموضوعي وفقاً للقواعد والتعليمات المقررة قررت إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدوائر المختصة، وفي جلسة 26/01/1444هـ،حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال على ما ورد بطي لائحته ثم سألته الدائرة عن طلباته في هذه الدعوى ذكر بأنه يرغب مخاطبة هيئة الخبراء للوقوف علي العين محل النزاع وحصر التلفيات والأضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد مع احتساب الفوارق المالية، ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها على المدعي، ثم سألته الدائرة عن مبلغ التعويض فذكر بأنه يطالب بمبلغ 30.000 ريال ثم رات الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد وعلى العين محل النزاع وحصر التلفيات والأضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وتكون مدة اعداد التقرير اسبوعين من تاريخه يزود الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظاتهم إن وجدت، ومن ثم اعداد التقرير النهائي متضمن الردود على الملاحظات مع ضرورة مثول الخبير الجلسة القادمة وتم تأجيل الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 07/03/1444هـ حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وأفاد وكيل المدعي بأنه لم يصل إليه تقرير الخبير حتى الآن وعليه ستخاطب الدائرة منصة خبرة لتقديم التقرير الخاص بحصر الأضرار التي بعث من أجلها وتقديم التقرير خلال عشرة أيام من تاريخه، وفي تاريخ 12/4/1444هـ أرفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/ اجمالي قيمة العيوب التنفيذية والأضرار في الأعمال المنفذة وقيمة استبدال النقص في أحد الوحدات الموردة من قبل المدعي عليه (...) مؤسسة (...) (مبلغ وقدره 24025) أربعة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وفي جلسة 14/4/1444هـ حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم وأفاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوى موكله بما انتهى اليه الخبير في تقريره الصادر ويطلب الزام المدعى عليه بان يدفع في لموكله مبلغ قدره 24.025 ريال ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساُ على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ وقدره 24025) أربعة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون ريال سعودي، تمثل قيمة الضرر الحاصل على موكله من تركيب المكيفات، وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره. 2- أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال.، وحيث قدم وكيل المدعي ما يسند به دعوى موكله من العقد المثبت للعلاقة بين الطرفين، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية للشخوص إلى مكان التنفيذ وإعطاء الرأي حول المكيفات التي تم تركيبها، وإعطاء الرأي حيال ذلك، وفق ما هو وراد في منطوق قرار الندب، واستندت على ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على العين المتنازع عليها والاطلاع على العقد وعلى العين محل النزاع وحصر التلفيات والأضرار ومطابقتها بما ورد بالعقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وعليه ندبت منصة خبرة في سبيل ذلك مكتب (...) للتصاميم الهندسية للوقوف على النزاع، والذي انتهى في تقريريه المبدئي إلى أن قيمة العيوب التنفيذية والأضرار في الأعمال المنفذة وقيمة استبدال النقص في أحد الوحدات الموردة من قبل المدعي عليه (...) مؤسسة (...) (مبلغ وقدره 24025) أربعة وعشرون ألفا وخمسة وعشرون ريال سعودي، كما هو مبين بالتفصيل في تقريره المرفق في ملف القضية، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، ولما أن وكيل المدعي حصر طلبه في ما توصل إليه تقرير الخبير، ولما أن العبرة في الطلبات الختامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب الخبرة بمبلغ قدره (3,400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال، ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية وعدم قيامه بالتزامه الذي تم الاتفاق عليه في العقد كما بين ذلك الخبير، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته وحيث تبين خسارة المدعى عليه الدعوى، وحيث إنه بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمة في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.، ولما سبق بيانه، وحيث إن المدعى عليه أضر بالمدعي في العقد المبرم بينهما وتسبب بالخسارة عليه فإن أركان التعويض تكون مكتملة في هذه الدعوى، الأمر الذي يجعل طلب المدعي التعويض بناءً على ما قدمه الخبير ثابت ومستقر، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره 24.025 أربعة وعشرون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً.، ثانياً- إلزام المدعى عليه(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (3.400) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال تمثل اتعاب الخبير في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث