حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430313306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464717/1444
رقم الحكم:4430313306
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464717 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430313306 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل توصيل طلبات المطاعم وهي عبارة عن (اطعمه وسلع) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، وطالب ب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٨,٣٣٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٣‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت أن بينتها هي العقد والفواتير وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات تبين أن الفواتير التي ذكرت لم ترفق ضمن صحيفة الدعوى ، فأفادت بأنها مرفقة وقد يكون إشكال تقني حال دون ظهورها، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن تقدم جميع مستنداتها عبر النظام وأن تحضر مدير الشركة المدعية الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر(...) بصفته مدير الشركة المدعية حسب عقد التأسيس المرفق، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ما سبق سألت الدائرة ممثل المدعية عن استعداده لأداء اليمين على صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ المطالب به فأجاب : بأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك عليه رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعي بالصيغة الآتية ( والله العظيم إنني تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم الشركة بنقل وتوصيل طلبات المطاعم وهي عبارة عن (اطعمه وسلع ) عن طريق البر، لصالح المدعى عليها وترتب جراء ذلك أجرة قدرها (٥٨,٣٣٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي ولم أستلم من الأجرة المترتبة في ذمة المدعى عليها شيء والله العظيم ) . ثم قرر حلف ممثل المدعية حسب الصيغة المشار إليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ، .ولما كان وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٨,٣٣٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الاثبات ونصها "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، ولتقوي جانب المدعية بما قدمته من مستندات لم يتم الطعن فيها بشيء وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تحقق تبلغها ، ولأداء ممثل المدعية اليمين على صحة دعواه على النحو المذكور أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول، أما ما يتعلق بطلب المـدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا : إلزام المدعى عليها(...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨,٣٣٧) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي . ثانيا : إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة في هذه القضية . لما هو مبين من أسباب والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث