حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430272757

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128348/1443
رقم الحكم:4430272757
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128348 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272757 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٣٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) (......) المدعى عليه: شركه (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعيان الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرا فيها أنهما يتقدمان بصفتهما شركاء في الشركة المدعى عليها وبناء على النظام الأساسي للشركة الباب السابع المادة (٤٥) (توزيع الأرباح) المتضمن توزيع ما نسبته (٩٠%) من الأرباح السنوية وحيث أن الطرف الثاني لم يسلمهما حقوقهما المالية الأرباح لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١) علما بأنهما قاما بإخطار المدعى عليها بتسليمهما الأرباح ولم تستجب لذلك وعلما بأن المدعى عليها لم تسلمهما القوائم المالية ولا التقرير الخاص بطريقة توزيع الأرباح المعتمدة للأعوام المذكورة، وطالبا بإلزام المدعى عليها ١- بتسليم التقرير الخاص بطريقة توزيع الأرباح، ٢- وبتسليمهما نصيبيهما من الأرباح لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ١- غير صحيح ما يزعمه المدعيين من امتناع موكلتي عن صرف أرباح الشركة عن الأعوام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١) وبما أن المدعيين استندا في دعواهم على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فهم يعلمون بما لا يدع مجالاً للشك أن صرف الأرباح وتوزيعها يكون بناءً على قرار الجمعية العامة وهو مقتضى ما نصت عليه المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي حيث نصت على أن: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، وبما أن الآلية المتفق عليها في النظام الأساسي لصرف الأرباح أنها تكون وفقًا لقرار الجمعية العامة فنفيد فضيلتكم أن الأرباح في عام ٢٠١٩م تم إقرارها من الجمعية العامة للمساهمين وصرفت كاملة بحسب قرار الجمعية، أما أرباح عام ٢٠٢٠م فلم توافق الجمعية العامة على صرف الأرباح، أما بالنسبة للأرباح عن عام ٢٠٢١م فلم تصدر القوائم المالية عن لهذه السنة المالية من المراجع القانوني المستقل حتى تاريخه، لأن القوائم المالية تصدر بعد نهاية شهر مارس من كل سنة مالية، وتبعاً لذلك فلم تنعقد الجمعية العامة للمساهمين حتى تاريخه وبناء عليه فهذا طلب سابق لأوانه، وطالب ١- عدم قبول الدعوى، ٢- إلزام المدعيين بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٧‏/٠٨‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر المدعيان أصالة وحضرت لحضورهما وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعيان عن دعواهم طلبا تعيين خبير محاسبي وإلزام المدعى عليها بأرباح الشركة عن الأعوام المذكورة في لائحة الدعوى، وقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموا، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر الجواب المرفق أعلاه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٩‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت المدعية أصالةً وتبين عدم حضور المدعي الآخر كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة للقضية طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم البينة على أن الأرباح في عام ٢٠١٩م صرفت كاملة بحسب قرار الجمعية، والبينة على أن أرباح عام ٢٠٢٠م لم توافق الجمعية العامة على صرفها، والبينة على أن أرباح عام ٢٠٢١م لم تصدر القوائم المالية لهذه السنة المالية من المراجع القانوني المستقل حتى تاريخه فاستعد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم ما لديه عن طريق النظام خلال سبعة أيام عمل ثم بعد ذلك يقدم المدعيان ما لديهما عن طريق النظام خلال سبعة أيام عمل، وفي تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وردت مذكرة رد من المدعية ريم مفادها أولا: زعمت المدعى عليها أن قامت بصرف الأرباح وهذا غير صحيح وهي لم تقدم البينة حتى الآن على صرف الارباح وما قدمته هي قرارات صادرة من الجمعية برفض التوزيع، ثانيا: استندت المدعى عليها على المادة (٤٦) من نظام الشركة الأساسي وأغفلت المادة رقم (٤٥) من النظام نفسه الذي حدد نسبة التوزيع للأرباح ومن المعلوم أن إعمال المادتين النظاميتين أولى من إهمال أحدهما ثالثا: المادة (٤٥) والمادة (٤٦) لا تعارض بينهما فالمادة (٤٥) بينت نسبة الاحتياطي والباقي يوزع كأرباح ونص النظام على: (يوزع الباقي على المساهمين) والمادة (٤٦) بينت آلية اعتماد توزيع الأرباح وتاريخ الاستحقاق، رابعا: على فرض التسليم بما ذكرته المدعى عليها فعليه لا يكون للمادة (٤٥) أي فائدة من ذكرها وهذا غير مقصود من المنظم أساساً، خامسا: يلزم من كلام المدعى عليها أنه يحق لها أن تمنع الأرباح بناء على قرار الجمعية العامة لسنوات طويلة وهذا غير مراد من نظام الشركة المأخوذ من نظام الشركات، لذا أطلب تعين محاسب قانوني على حساب الشركة لتحديد الأرباح المستحقة للفترة المذكورة في الدعوى وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالةً وتبين عدم حضور المدعي الآخر كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر أطراف الدعوى بالاكتفاء بما قدموا وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٥‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالةً وتبين عدم حضور المدعي الآخر كما حضر وكيل المدعى عليها، بعد دراسة القضية طلبت الدائرة حصر جميع القضايا بين الطرفين المنظورة في هذه المحكمة وهل حصل تخارج من قبل أحد الشركاء فذكرت المدعية (...) ، أن عدد من الشركاء تم خروجهم من الشركة بموجب حكم قضائي وهم (....) و(.....) د و(.....) والشركة عدلت النسب بعد التخارج، فطلبت منها الدائرة إرفاق عقد التأسيس بعد التخارج، وإرفاق الحكم القضائي الذي نص على التخارج، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها على النحو التالي: ١- عقدت الجمعية العامة غير العادية اجتماعًا بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٠م جرى فيه التصويت على توزيع أرباح (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال خلال عشرة أيام من موعد انعقاد الجمعية فكانت نتيجة التصويت هي عدم الموافقة على توزيع الأرباح حيث بلغت نسبة عدم الموافقة (٤٧,٨٢%) ونسبة الموافقة (٤٣,٤٦%) ثم عقدت الجمعية العامة العادية اجتماع بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م جرى فيه التصويت على توزيع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال من الأرباح وفي هذا الاجتماع وافقت الجمعية العامة بنسبة (١٠٠%) على توزيع (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال من الأرباح، وقد تم بالفعل توزيع الأرباح على جميع المساهمين وفق نسبة ملكيتهم من الشركة،٢- أما البينة على عدم صرف أرباح عام ٢٠٢٠م فإن الجمعية العامة لم توافق على صرف الأرباح والبينة على ذلك تتمثل في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر لشركة (.....) للمقاولات المنعقد بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢١م حيث إن نسبة التصويت على البند العاشر المتضمن التصويت على توزيع الأرباح الربع سنوية مبلغًا وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين من الأرباح بلغت (٥٩,١٢%) في حين أن نسبة التصويت على الموافقة على صرف الأرباح بلغت (٤٠,٨٨%) ثم عقدت الجمعية العامة العادية مرة أخرى بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م وجرى فيه التصويت على توزيع أرباح وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال فلم توافق الجمعية بنسبة (٥٥,٦٥%) في حين بلغت نسبة الموافقة (٤٤,٣٦%)، وبناءً عليه فإن الشركة لا يمكن لها صرف الأرباح إلا بموافقة الجمعية العامة وذلك حسبما نص عليه في النظام الأساسي للشركة حيث نصت المادة السادسة والأربعون على الآتي: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ٣- أما بشأن توزيع الأرباح في عام ٢٠٢١م فإن الجمعية العامة لم تجتمع حتى تاريخه ولا يخفى على فضيلتكم أن صرف الأرباح لا يكون إلا بموجب قرار الجمعية العامة وذلك حسبما نص عليه في النظام الأساسي للشركة وذلك وفق ما نصت عليه المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للشركة التي جاء فيها: فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وطلبت الدائرة من المدعى عليها إرفاق عقد تأسيس الشركة وإرفاق قرار تعديل النسب والتخارج الحاصل بين الاطراف بعد الحكم القضائي فاستمهلت لذلك كما أكد وكيل المدعى عليها بأنه تم صرف أرباح عام ٢٠١٩م وتم إرفاق الحوالات عن طريق النظام وفيما يخص أرباح عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م لم يتم إقرار الجمعية العمومية لصرف الأرباح، وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ وردت مذكرة رد من وكيلة المدعى عليها مفادها إشارة إلى ما جرى بيانه في الجلسة الماضية، فإننا نؤكد تمسكنا بما قدمناه في مذكراتنا السابقة، كما نود أن نلفت عناية فضيلتكم للنقاط الآتية: أولاَ: ارتباط صرف الأرباح بموافقة الجمعية العمومية للشركة حيث لا يخفى على فضيلتكم أنَّ المنظم قد عهد الاختصاص بتوزيع أرباح الشركات لجمعياتها العمومية؛ في نظام الشركات، في حين أن النصاب القانوني اللازم للتصويت على توزيع الأرباح يجب أن يكون أغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع؛ بناءً على ما نص عليه النظام الأساس للشركة في المادة الثالثة والأربعون المعنونة بقرارات الجمعية: تصدر القرارات في الجمعية التحويلية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وبناءً عليه وُزعت أرباح عام (٢٠١٩م)، ولم توزّع أرباح عامي (٢٠٢٠م و٢٠٢١م)، وما يثير الاستغراب أن المدعية ريم العايد هي من تولت بنفسها فرز الأصوات، فكيف لها أن تطالب الشركة بصرف الأرباح وهي تعلم علم اليقين بأن الجمعية لم توافق على ذلك، كما أنَّ سياسة توزيع الأرباح هي سياسة ارتضاها المساهمون عند دخولهم الشركة ولا تخفى على أحدٍ منهم، ومن المقرر فقهًا أنَّ من اشترط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه، لذا فإنه من الواجب التعويل على نظام الشركة الأساس في تقرير نتيجة صحيحة منسجمة مع ما تضمنه من أحكام وعدم الانسياق خلف ادعاءات لا أساس لها، أما عدم اكتمال النصاب القانوني لتوزيع أرباح ٢٠٢١م فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بحضور ممثلي (١٠٠%) من الأسهم، وفيه صٌوّت على توزيع أرباح عام (٢٠٢١م)، وانتهى الاجتماع دون صدور قرار بصرف الأرباح؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على بند توزيع الأرباح؛ حيث بلغت نسبة الموافقة على توزيع الأرباح (٥٢%) فقط من الأسهم الممثلة في الاجتماع، ونسبة عدم الموافقة على توزيع الأرباح (٤٨%)، في حين أن النصاب القانوني اللازم للتصويت على توزيع الأرباح يجب أن يكون أغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع؛ بناءً على ما نص عليه النظام الأساس للشركة، ثانيًا: انفكاك العلاقة بين مسألة تخارج الشركاء والدعوى المنظورة في توزيع الأرباح لما كان التخارج الحاصل في الشركة قد ثبت بحكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف برقم (٢١٢٢) لعام ١٤٤٠هـ، وبما أنَّ المدعيان يطالبان بالأرباح للأعوام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)، فإنه لا شأن للتخارج بمحل النزاع؛ إذ أنَّ المدعيان يطالبان بأرباح تُمثّل نسبة حصتهم من رأس المال بعد التخارج ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٤‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعيان أصالةً وحضرت لحضورهما وكيلة المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت عبر النظام حكم التخارج الصادر من الدائرة الواحد والعشرون بهذه المحكمة كما أضافت أنه تم اصدار قرار من الجمعية العمومية بيان بسجل المساهمين موقع ومختوم بعد التخارج الصادر بالحكم القضائي وقرروا الأطراف بالاكتفاء وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٤‏/٠٤‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعيان أصالةً وحضرت لحضورهما وكيلة المدعى عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعين طلبا إلزام المدعى عليها بتسليمهما نصيبيهما من الأرباح لعام (٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١)، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في أن أرباح عام ٢٠١٩م تقدر بقيمة (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال وقد تم صرفها مباشرة بموجب حوالات بنكية، وأن أرباح عام ٢٠٢٠م فإن الجمعية العمومية لم توافق على توزيعها بنسبة (٥٥,٦٥%) بناءً على محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في ٠١/١١/٢٠٢١م، وأما أرباح عام ٢٠٢١م لم يصدر قرار بصرفها لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على بند توزيع الأرباح؛ حيث بلغت نسبة الموافقة على توزيع الأرباح (٥٢%) فقط من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وحيث لم يرفق المدعيان ما يثبت صحة دعواهما وفيما يخص الطلب الأول بصرف الأرباح لعام ٢٠١٩م فقد قدمت وكيلة المدعى عليها ما يثبت صرف أرباح عام ٢٠١٩م للمدعية (....) صاحبة الهوية رقم (...) والتي تملك نسبة (٣,٧٢%) بموجب حوالة بنكية على مطبوعات البنك (.....) صادرة من مصنع العايد لحسابها الشخصي بمبلغ وقدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، وللمدعي(....) صاحب الهوية رقم (...) والذي يملك نسبة (٧,٤٤%) بموجب حوالة بنكية على مطبوعات البنك (.....) صادرة من مصنع (....) لحسابه الشخصي بمبلغ وقدره (٧٤٤,٠٠٠) سبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال، ولم يقدم المدعيان ما يثبت خلاف هذه الحوالات مما يثبت للدائرة بالفعل توزيع الأرباح على جميع المساهمين وفق نسبة ملكيتهم من الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وأما فيما يخص طلب الأرباح لعام ٢٠٢٠م وحيث قدمت وكيلة المدعى عليها محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر لشركة (...) للمقاولات وعلى مطبوعاتها والمنعقد بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٢هـ المتضمن نسبة التصويت على البند العاشر التصويت على توزيع الأرباح الربع سنوية مبلغًا وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين من الأرباح بلغت (٥٩,١٢%) في حين أن نسبة التصويت على الموافقة على صرف الأرباح بلغت (٤٠,٨٨%) ممهور بتوقيع رئيس الجمعية وأمين سر الجمعية بالشركة، ومحضر اجتماع أخر للجمعية العامة العادية لشركة (.....) للمقاولات وعلى مطبوعاتها والمنعقد بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ المتضمن التصويت على توزيع أرباح وقدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون ريال فلم توافق الجمعية بنسبة (٥٥,٦٥%) في حين بلغت نسبة الموافقة (٤٤,٣٦%) ممهور بتوقيع سكرتير الجمعية ورئيسها وأعضاء لجنة الفرز، ولما جاء في النظام الأساس لشركة (.....) للمقاولات في المادة السادسة والأربعون على الآتي: يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الطلب وأما أرباح عام ٢٠٢١م فقد ذكرت وكيلة المدعية أن الجمعية العامة للشركة لم تجتمع حتى تاريخه، ولما جاء في النظام الأساس لشركة(....) للمقاولات في المادة السابعة والعشرين فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك واستنادًا على نظام الشركات الفقرة الثانية من المادة (١٣١) حيث جاء في نصه يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي أولاً: برفض دعوى المدعين (.....) هوية وطنية رقم (...) و(....) هوية وطنية رقم (...) فيما يخص طلبهم بأرباح شركه (....) للمقاولات مساهمة مقفلة لعام ٢٠١٩م ثانيا: عدم قبول دعوى المدعين (.....) هوية وطنية رقم (...) و(.....) هوية وطنية رقم (...) فيما يخص طلبهم بأرباح شركه (.....) مقفلة لعام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م لرفعها قبل أوانها

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث