حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430309092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098760/1444
رقم الحكم:4430309092
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098760 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430309092 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470098760 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد وتركيب كلادينج خاص بمحطة المدعية بناء على التعاقد المبرم بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (327,750) ثلاثمئة وسبعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع، ومدة العقد (90) تسعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتوريد وتركيب كلادينج للمحطة المملوكة للمدعية والتزمت المدعية بدفع المبالغ المالية المتفق عليها بالأوقات المحددة ولكن بالمقابل لم تلتزم المدعى عليها بأي من الأعمال الواقعة على عاتقها وأهملت بتنفيذ الأعمال المكلفة بها ولم تلتزم بالوقت المحدد لها وهذا أضر بالمدعية والصالح العام لها، مما أدى إلى اتفاقها مع مؤسسة غيرها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال. 2- خطأ المدعى عليها المتمثل في (التأخير في تسليم الموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مئة ألف ريال، وقدم سنداً طلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق على مطبوعات (...) والمتضمن الاتفاق بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومؤسسة (...) للوقود على أن يقوم الطرف الأول بتوريد وتركيب كلايدنج لمشروع (...) بجدة حي (...)، وتاريخ 2021/12/26م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثلي الطرفين وختمها، 2- كشف حساب المتضمن (254,080) مئتان وأربعة وخمسون ألفاً وثمانون ريالاً، وتاريخ: 2022/06/26م، 3- عدد (4) سندات قبض على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (95,500) خمسة وتسعون ألفاً وخمسمئة ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب للمستلم، 4- عدد (3) حوالات بنكية على مطبوعات (...) والمتضمنة التحويل إلى مؤسسة (...) التجارية مبالغ إجمالية قدرها (7,500) سبعة ألاف وخمسمئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة عمل موكله؟ أجاب قائلاً: موكلته صاحبة المحطة التي تم توريد الكلادينج لأجلها والمحطة تعمل بشكل مستمر مما يدل على قيام الصفة التجارية لموكلته، وبسؤاله عن بيناته على الدعوى وعلى الضرر الذي أصاب موكلته جرّاء التأخير؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة لإرفاق البينات والمستندات، فأفهمته الدائرة بتحرير الضرر والبينة وعليه وإرفاق كافة مستنداته على الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق المدعية ما طلب منها من مستندات ثبت طلبها بالتعويض عن الضرر وتشير كذلك إلى اطلاعها على ما قدمته من بينات تتمثل في العقد وسندات تسليم المبالغ، وبسؤال وكيل المدعية عن مدى استعداده على بذل اليمين على نفي قيام المدعى عليها بتنفيذ المطلوب منها بعد أن جرى تخويفه من عاقبتها استعد لبذلها ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أن موكلتي قد قامت بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (80.000) ثمانين ألف ريال ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ المطلوب منها كما هو مبيّن في العقد ولم تبرئه موكلتي من هذا المبلغ والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مئة ألف ريال، وحيث أن وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد الاتفاق وكشف الحساب وعدد (4) سندات قبض على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (95,500) خمسة وتسعون ألفاً وخمسمئة ريال، والحوالات البنكية بمبلغ قدره (7,500) سبعة ألاف وخمسمئة ريال، وحيث أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، وحيث تقوى جانب المدعية بما سبق ولأداء وكيلها اليمين على الوجه الذي طلبته الدائرة، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مئة ألف ريال، وحيث أن الدائرة وبعد سؤالها وكيل المدعية عن بيناته على الدعوى وعلى الضرر الذي أصاب موكلته جرّاء التأخير؟ طلب مهلة لذلك، وحيث أنه لم يرفق ما طلبت منه الدائرة، وحيث أن البينة على المدعي ولم يقدم ما يثبت ركن الضرر مما تنهدم معه بقية أركان المسؤولية العقدية والتقصيرية مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره ثمانين ألف (80000) ريال للمدعية (...) سعودية الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للوقود بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.