حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430349578

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470137136/1444
رقم الحكم:4430349578
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470137136 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349578 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470137136 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة (...) لأنظمة الخرسانة مسبقة الصنع شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته سبق أن تعاقدت مع المدعى عليها على مشروع (...) بمكة المكرمة، وقامت موكلته بتنفيذ كامل الأعمال حسب العقد، وتبقى لموكلته في ذمة المدعى عليها مجموع مستحقات عن الأعمال المنفذة، وعليه تم إبرام اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات بتاريخ 1442/09/24هـ، والمصادق عليها من الغرفة التجارية، والثابت منها استحقاق موكلته المدعية إجمالي مبلغ (5٫394٫984) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يتم جدولة المبلغ على أربعة دفعات ابتداءً من تاريخ 2021/07/15م، على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ 2021/07/15م بمبلغ قدره (1٫500٫000) مليون وخمسمائة ألف ريال، وعلى أن يتم الالتزام بسدادها في موعدها بدون تأخير ويكون التأخير المسموح به إجمالاً لمدة شهرين لتسديد الدفعة الثانية والثالثة والرابعة، وأنه في حال عدم الالتزام يعتبر التقسيط لاغياً ويحل على المدعى عليها كامل المبلغ دفعة واحدة، وذلك حسبما هو ثابت بالبند الخامس من الاتفاقية، وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد أول دفعة حسب العقد وقامت بدفع مبلغ (500٫000) خمسمائة ألف ريال فقط في تاريخ 2021/08/16م، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (4٫894٫984) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً لم يتم سدادها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4٫894٫984) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في 08/10/1435هـ، والمذيل بختم وتوقيع الطرفين. 2- اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة المستحقات على مطبوعات غرفة الرياض والمؤرخة في 1442/09/24هـ والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ إجمالي قدره (5٫394٫984) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وقدم وممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن الاتفاقية المبرمة مع المدعية حددت في الفقرة الخامسة أن آخر مهلة للسداد تكون بتاريخ 2023/01/30م، وبالتالي فإن للمدعى عليها مهلة سداد تبقى منها (3) أشهر تقريباً، وليس للمدعية أن تطالب بسداد أي مبلغ قبل انقضاء هذه المدة، وبذلك تكون مطالبة المدعية سابقة لأوانها وحريّة بعدم القبول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/15هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية و ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ماورد أعلاه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/21هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبعرض جواب ممثل المدعى عليها على ممثل المدعية قرر بقوله بأن المهلة المذكورة مشروطة بالالتزام بالدفعات في وقتها وهذا لم يحصل. وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليهما ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) فقرة 1 من نظام المحاكم التجارية. أما عن موضوعها فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (4٫894٫984) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الاتفاقية حددت في الفقرة الخامسة أن آخر مهلة للسداد تكون بتاريخ 2023/01/30م وتبقى منها (3) أشهر. وبما أن وكيل المدعية قدم بينات على دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين واتفاقية مخالصة نهائية وجدولة المستحقات على مطبوعات غرفة الرياض والمؤرخة في 1442/09/24هـ والمتضمنة استحقاق المدعية لمبلغ إجمالي قدره (5٫394٫984) خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحتها ولا يغير من ذلك دفعه بأن أخر مهلة للسداد متبقي عليها 3 أشهر، حيث إن الدفع مشروط بالالتزام بسداد الدفعات في وقتها، ولأن المبلغ المستحق حال في الأصل واتفقا على الدفع على دفعات حال الالتزام بالسداد ولم تلتزم المدعى عليها بدفع الدفعة الأولى كاملة ولأن الشرط صحيح ، ولإقرار وكيل المدعى عليه بعدم سداد كامل الدفعة التي حلت ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع شركة (...) لأنظمة الخرسانة مسبقة الصنع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (4٫894٫984) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430349578 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470137136 لعام 1444هـ المدعي: مصنع شركة (...) لأنظمة الخرسانة مسبقة الصنع شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: محل الدعوى تنفيذ أعمال الوحدات الخرسانية مسبقة الصنع ، والمطالبة بالقيمة. وقد أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (4٫894٫984) ريال. وقد اعترض وكيل المدعى عليها بما سبق ايراده وأضاف بأن الحكم محل الاستئناف خالف المادة 19 من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت إشعار المدعى عليه بأداء الحق .... وطلب قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوى . هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة لنظر القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف بأن الحكم خالف المادة (19) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت إشعار المدعى عليه بأداء الحق؛ إذ إن اتفاقية المخالصة الموقعة من الطرفين تعد في حكم الإخطار وفق ما جاء في المادة: (2/71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430188127) وتاريخ 28 /03 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ مصنع شركة (...) لأنظمة الخرسانة مسبقة الصنع ذات السجل التجاري رقم: (...) ــمبلغًا قدره (4٫894٫984) أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث