حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430502837
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470306234/1444
رقم الحكم:4430502837
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470306234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502837 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470306234 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: عرض المدعى عليه بصفته صاحب مكتب عقاري على موكلته أرضاً في حي (...) بقيمة (3,150,000) ثلاثة ملايين ومئة وخمسون ألف ريال، فرغبت موكلته في الأرض، ودفعت للمدعى عليه السمسار سعيه (78,750) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال، وقد رفض المالك الإفراغ ولم تتم الصفقة، وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة السعي (78,750) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك مسحوب على مصرف (...) رقم (00000016) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لأمر (...) مبلغ قدره (78,750) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال عربون أرض، وتاريخ 2021/04/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل شركة (...) العقارية، 2- سند قبض رقم (0219) على مطبوعات مكتب (...) للعقارات والمتضمن الاستلام من شركة (...) العقارية مبلغ قدره (78,750) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال مقابل عربون أرض (...)، وتاريخ 2021/04/11م، وممهور بالتوقيع المنسوب لـ(...) والمحاسب/ خالد، وختم مكتب (...) للعقارات، 3- خصم قيمة الشيك رقم (16) إلى المستفيد (...) بتاريخ: 2021/04/13م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي وكالة من أني مالك مكتب عقاري وعرضي الأرض محل الدعوى بالقيمة المذكورة عليهم ودفعهم السعي المذكور وعدم تمام الصفقة كله صحيح، ولكن لا يستحق إعادة السعي لأن الصفقة لم تتم بسبب المالك ولأنه تم إطلاق النوايا، وهذا يعني استحقاقي للسعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة السعي (78,750) ثمانية وسبعون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريال لعدم انعقاد الصفقة، وحيث أقر المدعى عليه باستلام المبلغ محل الدعوى أجرة لسمسرة أرض لم يتم عقد بيعها ودفع باستحقاقه للسعي بمجرد إطلاق النوايا، وبما أن التكييف الشرعي للسمسرة أنها عقد جعالة تستحق مقابل انعقاد الصفقة وتمامها، لا بمجرد إطلاق النوايا -على فرض صحة إطلاقها-، وبما أن الطرفين تصادقا على عدم حصول الصفقة وعدم تمامها، ولأن الجُعل لا يستحق إلا بتمام العمل المجعول له، ولما كان الثابت عدم تمام المجعول له، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق الطلب الأصلي، أما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، فإن ضابط استحقاقها فيما يظهر من اجتهاد أهل العلم أنها لا تستحق إلا لمن خاصم أو ألجأ للمخاصمة عالما بالحق مماطلا في أدائه وخاصم مماطلة، أما المدعى عليه في هذه الدعوى فقد دفع باستحقاقه بأمر يظهر معه أنه يظن الحق معه، الأمر الذي لا يثبت معه المطل تجاه المدعى عليه، وعليه فتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٨,٧٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430502837 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470306234 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) العقارية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص مطالبة المدعية للمدعى عليها بإلزام المدعى عليه بإعادة السعي (78,750) ريال وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بـ(ألزمت الدائرة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٧٨,٧٥٠) ثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وبالله التوفيق). وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن ما جاء في تسبيب الدائرة الموقرة بأن الطرفين تصادقا على عدم حصول الصفقة وعدم تمامها وذلك يخالف واقع ما ذكره فضيلته حيث أن المشتري لم يقبل فسخ البيع لاعتقاده أنه بني على عقد صحيح مما أدى لحدوث نزاع بينهما نظره القضاء ثلاث أعوام وقد رفض حينها المشتري استلام مبلغ الوساطة، كما أن القواعد العرفية حددت أن عمل السمسار هو الجهد الذي يبذل لتسهيل عملية تقريب وجهات النظر ومن الظلم اهدار وقت وجهد موكله بهذه المهمة الذي قام بها على أكمل وجه، بالإضافة الى أن تكييف فضيلته لعقد السمسرة على أنه عقد جعاله فقط هو محل نظر وقد قام المدعى عليه بدوره بالوساطة وانعقدت النية بين الطرفين فإن فسخ البيع لم يلزمه شيء، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 07 /05/1444ه في القضية رقم (4470306234) لعام 1444ه القاضي: بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (78,750) ثمانية وسبعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً، محمولاً على أسبابة وبالله التوفيق.