حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430303980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41821239/1441
رقم الحكم:4430303980
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821239 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430303980 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٢١٢٣٩ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٤/٠٢/١٤٤١هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله سلم المدعى عليه مبلغاً من المال قدره (٣٣٠.٠٠٠ ريال) بغرض استثماره في أسهم التداول، وكان الاتفاق بينهما على أن يتم تسليم المدعي الأرباح نهاية كل شهر، وبالفعل تم تسليمه الأرباح لمدة ثلاثة أشهر فقط حتى تاريخ ٢٧/١٢/١٤٢٦هـ، غير أنه من تاريخه لم يسلم موكله باقي الأرباح ولا رأس المال. وطلب وكيل المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه أن يرد لموكله رأس المال مع الأرباح، ثم عقب بأن المدعى عليه سجين في سجن (...) ب(...). وباطلاع وكيل المدعى عليه على الدعوى دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى فأفهمته الدائرة تقديم إجابته عن موضوع الدعوى فذكر أنه يستفسر عن الأرباح التي استملها من موكله فذكر أنه استلم قرابة الخمسين ألف ريال فعقب وكيل المدعى عليه أنه يستمهل للرد على موضوع الدعوى. وفي جلسة اليوم وبحضور أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله قام بتقييد طلب إفلاس لدى الدائرة الرابعة ويطلب الحكم بوقف سير الدعوى لحين انتهاء دائرة الإفلاس من إجراءاتها. إثره أصدرت الدائرة حكمها بوقف سير الدعوى. ثم عاودت الدائرة نظر الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ بناءً على طلب المدعي وتأسيساً على حكم الدائرة الرابعة الصادر في دعوى الإفلاس برفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدعى عليه، ولم يحضر الجلسة المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة توضيحية تضمنت بيان المبالغ التي سلمها موكله للمدعى عليه كرأس مال وبيان مستنده وقد حصر المدعي دعواه فيما يتعلق بمبلغ الـ (٣٣٠.٠٠٠ريال) وفق ما أشير إليه في المحاضر السابقة، موضحاً أنه تسلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠.٠٠٠ريال) تقريباً كأرباح وقد يكون المبلغ أقل من ذلك ولكن إبراءً للذمة. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث حصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له رأس ماله وقدره (٣٣٠.٠٠٠ ريال) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان تخلُّف المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغه؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وكان المدعي قد أسند دعواه إلى ما في مكنته نسبة الحق المدعى به له وفق ما ساقته الوقائع، وكان المدعى عليه قد أعاد للمدعي مبلغ (٦٠.٠٠٠ ريال) وفق ما أشير إليه، ما تنتهض به قناعة الدائرة على انشغال ذمة المدعى عليه بما تبقى من رأس مال المدعي وقدره (٢٧٠.٠٠٠ ريال) وهو ما تنتهي معه الدائرة إلزامه بدفعه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٠.٠٠٠) مئتان وسبعون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب.