حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630013617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284902/1446
رقم الحكم:4630013617
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284902 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630013617 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٩٠٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات مختلفة الحجم والوزن) عن طريق البر، وقد استلم المدعي المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام الناقل بـتوصيل الشحنات واستلام مبلغ التوصيل من طالب الشحنة من موكلته، وقد تم استلام مبالغ أجرة النقل بقيمة (١٩٦,٩٥٠,١٧) مئة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللةً عن طريق استلام المبالغ من قبل عملاء موكلته بعد توصيل الشحنات إليهم وقد إستحقت موكلته من هذه المبالغ حين رفع الدعوى مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦.٦٠) مئة وستة عشر ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً وستون هللة، ودفع المدعى عليه في نفس اليوم الذي تم فيه رفع صحيفة الدعوى مبلغ قدره (٧٧,٨٥٩.٦٢) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمئة وتسعة وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللةً، وسبق رفع الدعوى طلب صلح لدى تراضي وقد أقر المدعى عليه بالمبلغ المذكور في صحيفة الدعوى الرئيسية وهو (١١٦,٦٦٦.٦٠) مئة وستة عشر ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً وستون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـرد المبلغ المستلم من أجرة النقل والمستحق لموكلته بمبلغ وقدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين مؤسسة(...) لنقل الطرود و(...)التجارية، على مطبوعات الأولى، بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعى عليه، وكشف حساب يتضمن مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦) مئة وستة عشر ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً، ومجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...)لنقل الطرود، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: "لم يتم استلام أي حواله ماليه من قبل الشركه ولأوزان التي يتم تسليمها لنا غير صحيحه مما أثر على قيمه الفاتورة ومطالباته لنا بتعويض عن شحنات لم يستلمها وتم تسليمها له ويوجد عليها توقيع الاستلام" وأرفق مجموعة من السدادات وهي حوالة بمبلغ ٧٧.٨٥٩.٦٢ ريال وحوالة بمبلغ ٣٠.٠٠٠ ريال وتقدم المدعي وكالة بمذكرة رد على جواب المدعى عليه ونصها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على مذكرة المدعى عليها المرفقة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥ عارضا ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات مختلفة الحجم والوزن) عن طريق البر ، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: قيام الناقل ( المدعى عليها) بـ(توصيل الشحنات واستلام مبلغ التوصيل من طالب الشحنة من موكلتي)، وقد تم إستلام مبالغ أجرة النقل بقيمة (١٩٦,٩٥٠,١٧) مئة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسون ريالا وسبعة عشر هللة عن طريق استلام المبالغ من قبل عملاء موكلتي بعد توصيل الشحنات إليهم وقد إستحقت موكلتي من هذه المبالغ حين رفع الدعوى مبلغ قدره (١١٦،٦٦٦.٦٠) سددت المدعى عليها في نفس اليوم الذي تم فيه رفع صحيفة الدعوى مبلغ قدره (٧٧٨٥٩.٦٢) وتبقى في ذمتها مبلغ قدره ٣٨٨٠٦.٩٨ ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللة. ولا يخفى على فضيلتكم مماطلة وإنكار هذه المبالغ من قبل المدعى عليها في مذكرتها السابقة وبهذا يتبين لفضيلتكم الأضرار التي تكبدتها موكلتي لقاء ذلك ، مع العلم أنه سبق رفع الدعوى طلب صلح لدى تراضي وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المذكور في صحيفة الدعوى الرئيسية وهو ١١٦،٦٦٦.٦٠ مئة وستة عشر ألفا وستمائة وستة وستون ريالا وستون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت المحكمة الطرفين عن آلية إسناد توصيل الشحنات للمدعى عليها فأوضح المدعى عليه وكالة بأن الشحنات تسند لموكلته بناءً على العقد وبناءً على نظام إلكتروني بين الطرفين يسمى من جهة المدعى عليها برنامج فاستكو ويتم كذلك التعميد عبر الرسائل البريدية والواتس آب فسألت المحكمة وكيل المدعية عن حجم التعامل بين الطرفين فقال: إن التعامل يفوق مبلغ المطالبة بمبلغ (١٩٦,٩٥٠.١٧) مئة وستة وتسعون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللة، حتى تاريخ رفع الدعوى والمبلغ الغير مسدد هو مبلغ المطالبة المعدل بالمذكرة السابقة (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللةً، وبسؤاله عن عدد الشحنات فأفاد بأنه لا يحضره العدد، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـرد المبلغ المستلم من أجرة النقل والمستحق لموكلته بمبلغ وقدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللةً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه بعدم صحة المبلغ المطالب به لم يتم استلام أي حواله مالية من قبل الشركه والأوزان التي يتم تسليمها لنا غير صحيحه مما أثر على قيمه الفاتورة ومطالباته لنا بتعويض عن شحنات لم يستلمها وتم تسليمها له ويوجد عليها توقيع الاستلام وقدم سدادين الأول بمبلغ (٧٧٨٥٩.٦٢) ريال والثاني بقيمة ٣٠ ألف ريال وأجمل المدعي وكالة رده المدعى عليه وصل الشحنات واستلم مبالغها من طالب الشحنة واستحقت موكلتي مبلغ قدره (١١٦،٦٦٦.٦٠) سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٧٧.٨٥٩.٦٢) وتبقى في ذمتها مبلغ قدره ٣٨٨٠٦.٩٨ ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون وقدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعوى العقد المبرم بين مؤسسة (...)لنقل الطرود و(...)التجارية، على مطبوعات الأولى، بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ممهور بختم الطرفين وتوقيع المدعى عليه، وكشف حساب يتضمن مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦) مئة وستة عشر ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً، ومجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...)لنقل الطرود، إضافة إلى بيان بعمليات التوصيل والمبالغ المحصلة ونظرا لكون المدعى عليه ينكر صحة المبالغ التي تطالب بها المدعية وقدم حوالتين الأولى بمبلغ ٣٠ ألف ريال قبل شهرين من رفع الدعوى والثانية بمبلغ ٧٧.٨٥٩.٦٢ أقر بها المدعي وكالة ونظرا لكون المدعى عليه يدعي اختلاف الأوزان والأحجام بما أضر به ولم يعارض كشوفات الحساب والعمليات بأي كشوفات صادرة من قبله فإن الدائرة تأخذ بما قدمه وكيل المدعي من كشوفات الحساب استنادا على المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات في فقرتها الثانية تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة وبناءً على المادة (٢٦ /٢) من نظام الإثبات والمادة (١/٢٩) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ونظرا لكون أصل المطالبة كان يتجاوز الخمسين ألف ريال فإن للمدعى عليه الحق بتقديم اعتراضه استنادا على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية حيث نصت فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ونظرا لكون القضية في بداية الدعوى تزيد عن خمسين ألف ريال وانتهى الحكم إلى ما دونه فالعبرة بتقيد الدعوى مما يكون للمدعى عليه الحق في تقديم اعتراضه وفق النظام والمدة، أما عن مطالبته بالتعويض فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية وعدم سداد المدعى عليه لهذا الحق مما يعد المدعى عليه مماطلة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمة المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعي/ (...)، هوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللةً، إضافة لمبلغ وقدره (٣,٨٨٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالاً أتعاباً للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث