حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531123965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571291700/1445
رقم الحكم:4531123965
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291700 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531123965 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١٧٠٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم تكليف موكلته كونها مالكة مؤسسة(...) بموجب السجل التجاري: (...) من المدعى عليها بالباطن بأعمال مصنعيات نجارة وحدادة في مشروع (...)الواقع على طريق (...) على أن يكون سعر المتر بمبلغ وقدره (١٣٥) ريال غير شامل الضريبة، وقد تم انجاز الأعمال المكلفة بها وبلغ عدد الأمتار المنجزة ٢١٦٠م بمبلغ وقدره (٢٩١,٦٠٠) مائتان وواحد وتسعون ألفاً وستمائة ريال غير شاملة الضريبة، بعد ذلك تم تحرير ملحق تعاقدي على أن يكون سعر المتر (١٤٥) ريال للمتر غير شامل الضريبة وقد تم انجاز الأعمال المكلفة بها وبلغ عدد الأمتار المنجزة ١٩٩٣م بمبلغ وقدره (٢٨٨,٩٨٥) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال غير شامل الضريبة، وعليه يكون إجمالي المستحق على المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٨٠,٥٨٥) خمسمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال غير شامل الضريبة، ويكون المبلغ الإجمالي شامل الضريبة (٦٦٧,٦٧٢) ستمائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ريالاً، سلمت المدعى عليها لموكلته مبلغ وقدره (٥٧٦,٥٤٦) خمسمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريال بموجب المستخلصات الصادرة من المدعى عليها، وتبقى لها في ذمتها مبلغ وقدره (٩١,١٢٦) واحد وتسعون ألفاً ومائة وستة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٩١,١٢٦) واحد وتسعون ألفاً ومائة وستة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تنفيذ أعمال نجارة وحدادة على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، ٢- ملحق عقد أعمال الحدادة والنجارة والمباني على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١١/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: ما ذكر المدعي بشأن التعاقد صحيح أما ما ذكر بشأن استحقاق مبلغ المطالبة غير صحيح والصحيح أن موكلتي سددت للمدعية كافة مستحقاتها ولم يتبقى الا تأمين الأعمال مبلغ وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال واثنان وعشرون هلله لم تطالب المدعية موكلتي به وبعرض ذلك على المدعي وكاله طلب مهله لتحرير رده ببيان المبلغ المتبقي وفق المستخلصات، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل بشأنه قدم رده الآتي نصه: أن المتبقي لموكلتي وهو مبلغ الضمان وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال واثنان وعشرون هلله لذا أطلب من دائرتكم الموقرة الحكم على المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال واثنان وعشرون هلله حـــــالاً على أن يكون الحكم مشمول بالتنفيذ المعجل وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستين من نظام المحاكم التجارية ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: صحيح لم يتبق للمدعية إلا مبلغ التأمين وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال واثنان وعشرون هلله، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد حصرت مطالبتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغ وقدره (٥٤,٩٠٩.٢٢) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريال واثنان وعشرون هلله، لقاء مستحقاتها المالية الناشئة بذمة المدعى عليها عن عقد المقاولة محل الدعوى، عليه وبما أن طرفي النزاع تاجرين مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها قررت صحة العلاقة التعاقدية كما أقرت بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، عليه وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة استنادًا على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها، وبما أن وكيل المدعية طلب شمول الحكم للتنفيذ المعجل، عليه ولما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستين من نظام المحاكم التجارية: للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أي مما يأتي: .. ب- أن يكون الحكم مبنيًا على الإقرار بالحق أو مبنيًا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق مشمولًا بالنفاذ المعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٥٤٩٠٩.٢٢ ريال، وبالله التوفيق.