حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430304203

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160268/1444
رقم الحكم:4430304203
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160268 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430304203 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٢٦٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وتبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٠.٤٨٣.٦٣١.٤٥) ريال، والذي يمثل قيمة توريد معدات وقطع غيار للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليها قرر يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى عدم تقدم المدعى عليها بجواب عن الدعوى، وعليه فتمهلها الدائرة أجلاً ختامياً لتقديم جوابها عن الدعوى خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليها، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعية بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وقد تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه المتضمن ( في الجلسة الأولى أرفق وكيل المدعية فواتير على مطبوعات الشركة المدعية وبعد الاعتراض عليها في الجلسة الثانية تعهد بإرسال المستندات عن طريق الإيميل ، ثم قام بإرسال ملفات على شكل روابط لا يمكن فتحها ، وتمت مخاطبته بعد ذلك وقام بإرسال ملفات بصيغة البي دي اف لا يمكن قراءة أغلب الصفحات من عقود وغيره بسبب سوء دقتها مما تعذر على موكلتي قراءتها وتقديم رد ، وقبل يومين تم إرسال ملفات بي دي اف عن طريق الايميل ونظرا لكثرة الفواتير والمبالغ لم نتمكن من الرد. والله ولي التوفيق) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديمه جواب موضوعي عن الدعوى ذكر أن المستندات المقدمة من المدعية غير واضحة علاوة على كثرة تلك المستندات التي تتطلب الكثير من الوقت للاطلاع عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها عن الدعوى؟ ذكرت أنها متمثلة في عدد من أوامر الشراء والفواتير والشيكات الصادرة من المدعى عليها، ثم رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل، والاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن إجراء ندب الخبرة سيتم عبر منصة خبرة المتكامل مع منصة تقاضي، وأن عليهما المتابعة مع الدائرة من خلال بريدها (COMM-JED-COMM١٣@moj.gov.sa) بخصوص مستجدات الخبرة وآلية التعامل مع المنصة وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعية، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ هذه الجلسة وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة عدة الجلسات ثم عقدت جلستها الأخيرة في ٢١-٠٤-١٤٤٤هـ وقد تبين حضور المدعية بالوكالة رقم (...) وبموجب الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) كما حضر الخبير المنتدب بهذه الدعوى ، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي مع الرد على ملحوظات وكيل المدعى عليه ، كما تشير الدائرة إلى تعديل الخبير في نسخة تقريره النهائي إلى تعديل العملة لتصبح المبالغ على شقين شق بعملة الريال السعودي ، وشق بعملة اليورو وأن الإشارة في الجلستين الأخيرتين إلى أن الشق الآخر كان بالدولار عن طريق الخطأ والمراد به أنه تمت الإشارة بالريال للشق الذي يخص اليورو وحتى لا يخفى جرى بيانه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتمثل بالتزام المدعية بتوريد معدات وقطع غيار للمدعى عليها فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المعدات وقطع الغيار الموردة للمدعى عليها بقيمة إجمالية (٢٠.٤٨٣.٦٣١.٤٥) ريال ، وإلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال. بناء على أوامر الشراء وأذون التوريد ومذكرات الإخراج ولقوله تعالى (فاسأل به خبير ) ؛ وبناء على الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى).فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل، والاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستندياً ، وعليه ندبت الدائرة خبيرا محسابيا عبر منصة خبرة حسب ما هو موضح أعلاه ، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي بناء على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ؛ وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في إلجائها للمطالبة بالثابت من حقها حسبما أثبته الخبير ، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية أتعاب المحاماة وترى مناسبة ما طلبته ، وتنتهي الدائرة بعد عون الله إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : ١/ إلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤.٢٧٢.٢١١.٨٢) أربعة ملايين ومائتان واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وإحدى عشرة ريال واثنان وثمانون هللة . ٢/ إلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٨٠٢.٦٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمائة وألفان وستمائة يورو. ٣/ إلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال أتعاباً للمحاماة . ٤/ إلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٦٩٢٥) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال لقاء أتعاب الخبرة ،والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث