حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561780/1443
رقم الحكم:4430338627
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561780 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338627 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439561780 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خشب بلاستيكي وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/12هـ الموافق 2022/03/15م بثمن إجمالي قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال سدد منه (7,000) سبعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (94,025.15) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال وخمسة عشر هلله تحل بتاريخ 1443/09/14هـ الموافق 2022/04/15م، ودفعة قدرها (31,625) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال تحل بتاريخ 1443/10/02هـ الموافق 2022/05/03م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه: 1- تسليم الثمن وقدره (118,650.15) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2022/06/09م المتضمن مبلغ قدره (118,650.15) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله والممهور بختم منسوب لـلمدعي. 2- فاتورة برقم (0002/79) وتاريخ 2022/04/03م بمبلغ قدره (31,625) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً. 3- فاتورة برقم (0002/64) وتاريخ 2022/03/15م بمبلغ قدره (94,025.15) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون ريال وخمسة عشر هلله. 4- طلب عرض السعر على مطبوعات شركة (...) مؤسسة (...) بتاريخ 2022/02/02م. 5- عدد (2) من التعميد بالتوريد بعدة تواريخ على مطبوعات شركة (...) مؤسسة (...) الممهور وختم المدعى عليها. 6- طلب فتح حساب شراء بالآجل على مطبوعات (...) للخشب البلاستيكي الممهور بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، أجلت الدائرة الجلسة إمهالاً للمدعى عليه الغائب لتقديم جوابه خلال سبعة أيام ثم للمدعي الرد خلال مدة مماثلة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه: 1- تسليم الثمن وقدره (118,650.15) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال وخمسة عشر هلله، وحيث قدم وكيل المدعي بينته على ذلك والمتمثلة في فواتير والتعميدات الممهورة بختم المدعى عليها، ولأنّ البينات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، ريال وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها واستناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: الزام (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) مبلغا وقدره (١١٨,٦٥٠.١٥) مائة وثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي وخمسة عشر هلله. ثانياً: الزام (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) مبلغا وقدره (10.000) ريال تمثل أتعاب التقاضي.