حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470305594/1444
رقم الحكم:4430341032
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470305594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341032 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٥٥٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٧٢.٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هللة، مقابل توريد ألمنيوم. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ٢٣/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي، تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٦٠١١١٥٧)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٥٠٢٢٨١٦)، ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الجلسة، فقد قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٦٣٢٧١٨٢) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بحثه مساعي الصلح مع المدعى عليها؟ فأجاب: بتعذر ذلك، هكذا أجاب. ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩٩,٤٧٢.٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هللة، هكذا أجاب. ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب قائلاً: أحصر البينة في كشف حساب صادر من موكلتي وفي مطابقة رصيد سابقة تفيد وجود التعامل مع موكلتي والمدعى عليها، هكذا أجاب. ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة؟ فأجاب قائلًا: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه المنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٣,٨١٧.٣٧) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وسبعة وثلاثون هللة، سدد منه (٣٤,٣٤٤.٤٧) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية جرى سؤاله هل ذات مطالبتك الحالية بالمبلغ المشار له سلفًا مستندة على كشف الحساب المرفق فقط؟ فقرر قائلًا: نعم مستندة عليه هو فقط هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بناءً على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٧٢.٩٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وتسعون هللة، مقابل توريد ألمنيوم، وقدمت لإثبات دعواها كشف حساب، وحيث جرى سؤال المدعية عن بينتها على مبلغ المطالبة وذكرت بأنه كشف الحساب فقط، ولأنه بعد الاطلاع عليه تبين خلوه من توقيع أو ختم أو إمضاء من المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فالحجية منعدمة فيما قدمته المدعية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نص الحاجة منها: (البينة على من ادعى)، وحيث إن المدعى عليها ذات صفة اعتبارية وقد قررت الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والتسعين أنه (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، ولأن المدعية قد عجزت عن إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة ببينة موصلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٣٠٥٥٩٤)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم