حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285711/1444
رقم الحكم:4430347569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285711 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347569 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٧١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير الفنيين والمشغلين للآليات في موقع نظام فصل المياه الكريهة والتخلص منها التابع لـ(...)، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٠٤٦,٣٩٩.١٠) تسعة ملايين وستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و عشرة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٠٣٦,٧٣٤.٧٥) أربعة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، والمتبقي (٥,٠٣٣,٦٦٤.٣٥) خمسة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥,٠٣٣,٦٦٤.٣٥) خمسة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٤١٤) في ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٤٦٧,٣٢٧.٢٥) أربع مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٤١٧) في ١٤٤٣/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م بمبلغ قدره (٧١١,٣٦٧.٠٠) سبع مئة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧٧) في ١٤٤٣/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م بمبلغ قدره (٤٢٨,٣٩٥.٧٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٣/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٠م بمبلغ قدره (٧١٣,٢٧٧.١٥) سبع مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، و(فاتورة) رقم (٣) في ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م بمبلغ قدره (١,٠٥١,٠٤٩.٤٠) مليون وواحد وخمسون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي و أربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بمبلغ قدره (٨٧٨,١٤٩.٢٠) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (٩٦١,٧١٨.٥٥) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٦) في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٤٧١,٦٣١.١٠) أربع مئة وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و عشرة هلله، و(فاتورة) رقم (٧) في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م بمبلغ قدره (٢٦,٧٤٩.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي. وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٠٣٣,٦٦٤.٣٥) خمسة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريالا، و خمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في ملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (٥/ ٥/ ١٤٤٤) حضر وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). وفيها قرر وكيل المدعية بأن موكلته قد اصطلحت مع المدعى عليها على تسوية جميع المستحقات المتعلقة بالنزاع القائم في هذه الدعوى بإجمالي مبلغ وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال، وأن موكلته استلمت مبلغ التسوية، وطلب إثبات ذلك. وأبرز في الجلسة المحرر على مطبوعات (شركة (...) للمقاولات العامة) والمؤرخ في (١٦/ ١١/ ٢٠٢٢م) والمبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن اتفاق الطرفين على تسوية نهائية لكافة الحسابات المالية والإدارية والقضائية، وعدم وجود أي مستحقات أخرى حتى تاريخ تحرير الاتفاقية، كما تضمن تقرير استلام الطرف الثاني ممثلا في (شركة (...) للمقاولات العامة) شيكا برقم (١٦١٨) وتاريخ (٢٣/ ١١/ ٢٠٢٢م) بإجمالي مبلغ قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال، وجرى ضم الاتفاقية لملف القضية. وبسؤال وكيل المدعية عن وجود تعاملات أخرى بين موكلته والمدعى عليها عدا ما أقيمت الدعوى بشأنه، فقرر قائلا/ إن موكلتي لا يوجد لديها أي تعاملات سوى العقد المقام بشأنه هذه الدعوى، هكذا قرر. وبعرض الاتفاقية على وكيل المدعى عليها صادق على مضمونها وأن موكلته تصطلح مع المدعى عليها بذات البنود، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم مبنيا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥.٠٣٣.٦٦٤.٣٥ريال)؛ لقاء المتبقي من قيمة أعمال مقاولة للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (٢٠/ ١٠/ ٢٠٢١م)؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١هـ)؛ إذ نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية . وفي الموضوع: ولما كان الطرفان قد اتفقا على تسوية النزاع بشكل نهائي وتصفية كامل المستحقات بقيام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال، ولما كان وكيل المدعية قد قرر استلام موكلته لمبلغ التسوية؛ وفقا لاتفاقية الصلح المرفقة في ملف القضية، واستنادا لقوله تعالى {والصلح خير}، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول هذا الطلب وإثبات الصلح وإمضائه، وانقضاء الدعوى به، ويعد حكم الدائرة نهائيا بحسبان ما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بقيام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال مقابل تسوية جميع المستحقات العائدة للمدعية من التعامل المقام بشأنه هذه الدعوى واعتباره تسوية نهائية بين الأطراف عن جميع الحقوق المتعلقة به، كما ثبت لدى الدائرة استلام المدعية لكامل المبلغ المصطلح بشأنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.