حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430329056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116726/1444
رقم الحكم:4430329056
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116726 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430329056 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٦٧٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٨٥٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على توريد لحوم مختلفة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤,٨٥٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد اللحوم في الوقت المتفق عليه, وتخلف المدعى عليه بصفتحه صاحب مؤسسة (...) عن تسديد قيمة التوريد. وتم إقامة هذه الدعوى بعد تقديم طلب صلح على منصة تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصة تراضي)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٣.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وأحال وكيل المدعية ورقم وكالته (...) على لائحة الدعوى والبينة المرفقات في المذكرة المرسلة المرفقة في النظام وهي عبارة عن عقد فتح الحساب بختم المدعى عليه وفواتير وكشف حساب على مطبوعات المدعية وأفهمته الدائرة بإرفاق المصادقة التي اظهارها عبر التيمز، وفي جلسة هذا اليوم ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بذات الوكالة المذكورة سابقا ولم يرفق ما طلب منه بالجلسة الماضية واكتفت الدائرة بما قدمه في اللائحة فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد الموثق وكشف الحساب المختوم والفواتير، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٧٣٣٨.٣٠) سبعة وعشرون ألفا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالا و ثلاثون هلله.