حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430264859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198300/1443
رقم الحكم:4430264859
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198300 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430264859 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٣٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦م على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه مولد بقدرة انتاج (٦٠٠) كيلو فولت امبير لمدة ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٦٧٧,٤٥٠) ست مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعات ولم يتم سداد الدفعة رقم خمسة وأربعون والتي قيمتها مبلغ قدره (٥٣٣,٧٥٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٢/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٣,٧٥٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لدعواه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، برصيد كستحق مبلغ قدره (٦٧٧,٤٥٠.٤٤) ستمائة وسبعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريال وأربع وأربعون هللة، مذيل بتوقيع وختم الطرفان. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تنازل عن المنشأة لمستثمر أجنبي، وتم التنازل ونقل السجلات وتحويل المديونيات عليه. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستند الآتي: ورقة تنازل على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م لمستثمر أخر مذيل بتوقيع المستثمر و المدعى عليه وشاهدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقد أحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (٥٣٣,٧٥٠) خمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال المتبقي من أجرة معدات. وبعرض الدعوى على المدعى عليه استمهل للتقديم الجواب، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المستندات المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير، ولإمهال المدعى عليه لتقديم جوابه رفعت الجلسة مع إفهامه بإن لم يفعل ذلك عدته الدائرة ناكلاً للجواب. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٤٤٤/٠١/١٤هـ وملخصها: تنازل عن المنشأة لمستثمر أجنبي وتم التنازل ونقل السجلات وتحويل المديونيات عليه بالتعاون مع وزارة التجارة مع قسم مكافحة التستر التجاري. بموجب خطاب تنازل تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢ خطاب من الطرف الآخر يقر بأن يسدد المبالغ وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأن ما قدمه المدعى عليه لا ينفي انشغال ذمته بالمديونية محل المطالبة، وانتقال ملكية النشاط التجاري لا يعني انتقال المديونية مالم ينص على ذلك، إذ أن مستنداته حوت إقرارات فردية منه فقط، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبسؤال وكيل المدعية عن التنازل الذي قدمه وكيل المدعى عليه أفاد بأن التنازل هو من طرف المدعى عليه فقط، وأفاد بأنه يوجد عقد لم يرفقه وهو العقد الذي يثبت تنازل موكله للمؤسسة لصالح طرف آخر، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه إلكترونياً وعلى وكيل المدعية الإجابة، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، وباطلاع وكيل المدعية على ما قدمه وكيل المدعى عليه أجاب: بأن المستند المرفق من قبل المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م ليس موثقًا من جهة حكومية ذات صلة، وباطلاع وكيل المدعى عليه على الإجابة أجاب: بأن المسند المرفق موقع بين الطرفين وموثق من شاهدين عدلين، حيث أن الغرفة التجارية رفضت تصديق الوثيقة بسبب أنها يدوية، وهذا النظام على علم به وزارة العدل وتم إرسال خطاب سابق مصدق من المالك بالتنازل وتم الرفض من قبل المحامي، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٣,٧٥٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المنشأة تم التنازل عنها وانتقلت ملكيتها ومديونياتها لمستثمر أخر.بموجب خطاب تنازل وإقرار بالسداد وتأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعى عليه مقر بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم ينكر صحة الختم الوارد في المصادقة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبة وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنها أقرت بالختم الممهور في المصادقة، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة، وأما عن دفعه بتنازله عن ملكية المنشأة وما عليها من مديونيات فأن التنازل المرفق في هذه الدعوى غير معتمد من الغرفة التجارية، كما أن المدعى عليه لم يقم بإثبات تطبيقه للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي نظمت المسؤولية في التعامل مع الديون على الكيان التجاري عند انتقال ملكيته من طرف إلى طرف آخر، المتضمنة ما نصه: (من آل إليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الإسم، ومع ذلك يبقى السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ولا تسمع دعوى مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وبالتالي يكون المدعى عليه مسؤولاً عن كامل المديونية كما ان خطاب وزارة الاستثمار اتضمن فتره تصحيحه ولم تذكر صراحة الديون والتنازل لا يؤخذ به لكون الغرفة التجارية رفضت المصادق عليه اذ دليل على كونه غير نظامي عليه فالمدعى عليه ملزم بالمبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) -هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) المحدوده-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٣٣٧٥٠) خمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال والله الموفق.