حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430266324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005706/1444
رقم الحكم:4430266324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005706 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430266324 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449005706 لعام 1444هـ المدعي: شركة بحر اللؤلؤة للتجارة المدعى عليه: محمد ناصر بن يوسف النويصر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية معدة من نوع فوركليفت، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م بثمن إجمالي مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حوالة بنكية مطبوعة على مطبوعات بنك الأهلي المتضمنة تحويل المدعية مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال إلى حساب مؤسسة المدعى عليه، بتاريخ 2022/02/01م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/21هـ: وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى. وعليه قدم المدعى عليه جوابه في الطلبات عبر مذكرة جوابية،ونصه: " نعم، استلمنا عربون مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال، من إجمالي المبلغ المتفق عليه مبلغ قدره (49,000) تسعة وأربعون ألف ريال، وقد أحضرنا المعدة (الفوركلفت من نوع ليندي E16)، وتم فحص واختبار المعدة بحضور المدعية واتفقنا على تسليم المعدة بعد تحويل باقي المبلغ مبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال. وعليه لم تحول المدعية باقي المبلغ حيث أن المعدة لا زالت موجودة بحوزتنا، كما أبلغتنا المدعية بانسحابها وطالبتنا بإعادة المبلغ كاملاً، كما أنه من حسن النية عرضنا عليها بيع المعدة لصالحها ورفضت ذلك وأصرت على كامل المبلغ، وذلك محرر في مذكرة مجلس الصلح الابتدائي. وحيث أن ما استلمناه عبارة عن عربون والعين لا زالت لدينا، وعليه فللمدعية الخيار بدفع باقي المبلغ واستلام المعدة، أو بيعها لصالحها"، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للإجابة. وحثت الدائرة الطرفين على الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وحضوره مسبقاً. وعليه أصر وكيل المدعية على الدعوى والمستندات. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة استلامه لمبلغ المطالبة. تأسيساً لما سبق بيانه وان المعدة لم يسلمها للمدعية ، ونظراً لما أرفقه المدعي وكالة في ملف القضية والمتمثل في حوالة بنكية مطبوعة على مطبوعات بنك الأهلي المتضمنة تحويل المدعية مبلغ قدره (37,000) سبعة وثلاثون ألف ريال إلى حساب مؤسسة المدعى عليه، بتاريخ 2022/02/01م، ولما أفاد به المدعى عليه أثناء جلسة المرافعة بشأن استلامه لمبلغ المطالبة باعتباره عربون مما يعد إقرار منه باستلام المبلغ واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وأيضا ذكر ان المعدة لم يسلمها فكل ذلك يقف بجانب المدعية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه محمد ناصر بن يوسف النويصر هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة آفاق لما وراء البحار للتجارة (...) بأن يدفع للمدعية / شركة بحر اللؤلؤة للتجارة-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال والله الموفق