حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276581
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470221223/1444
رقم الحكم:4430276581
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221223 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276581 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470221223 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، مما تسبب بـمخالفة مواد النظام، وقيمته (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألف ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الحكم الشرعي القطعي للمدعى عليه الأول "الشركة". 2- العقد المبرم بين أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/14هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثلُه رغم تبلُغه، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وطلبه، وبسؤال الدائرة عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال على مرفقات صحيفة الدعوى، كما اطلعت الدائرة على العقد محل الدعوى، والمبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية، ولم يبين فيه نوع الشركة، ولا رأس المال كما نصت على ذلك المادة (152) من نظام الشركات، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة 152من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر في القضية رقم (439017155) لعام 1443، بمبلغ (110.000) ريال وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد لمخالفته المادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) كما هو مبين في الصك وذلك باستثماره للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، (...) سجل تجاري رقم وقدره: (110,000)ريال في الحكم الصادر في القضية رقم: (439017155) لعام 1443هـ والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين