حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470330628/1444
رقم الحكم:4430341468
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470330628 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341468 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470330628 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/09/02هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1434/03/03هـ الموافق 2013/01/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع غيار كسارات من سيور ورولات وليات هيدروليك، بثمن إجمالي قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، استناداً إلى شيك، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/05/03هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى المقدمة منه المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (30.000) ريال تمثل قيمة توريد قطع غيار (كسارات) ليات هيدروليك وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها شيك محرر من المدعى عليه لصالح موكلته بمبلغ وقدره (30.000) ريال وورقة اعتراض على الشيك، وبسؤاله عن مزيد بينة قرر بأن ليس لديه إلا ما قدم وبالاطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة لها (قطع غيار) بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألفًا ريال، بناء على اتفاق قائم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواها تمثلت في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم (000082) المسحوب على بنك (...) بتاريخ 2013/01/15م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله والمعنون بستحقاق المدعية لقاء قطع غيار ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ 2013/06/16م والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والتي نصت على أنه (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته، حتى يثبت قيامه بالسداد، استناداً على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث