حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430323910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459572/1443
رقم الحكم:4430323910
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459572 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430323910 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459572 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ 24/1/1436ه الموافق 17/11/2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات زراعية وتاريخ ابتداء التعامل 24/1/1436ه الموافق 17/11/2014م بثمن إجمالي قدره (١,٥٢٥,٣٩٧) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٩٧٥,٣٩٧) تسع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/1/1436ه الموافق 17/11/2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوف حسابات كما نفيد بأنه قد تم إخطار المدعى عليه وذللك وفقا للمادة ١٩ من نظام القضاء التجاري). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة. وفيها الحمدلله وحده وبعد حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ 28/7/1443هـ كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا عن ذلك رغم تبلغه بالموعد • حيث أنه بتاريخ ٤/٠١/١٤٣٦هـ الموافق ١٧/١١/٢٠١٤م تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعى عليه على أن يقوم موكلي ببيع مستلزمات زراعية للمدعى عليه بإجمالي ثمن قدره (١,٥٢٥,٣٩٧) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألًفا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي سدد المدعى عليه لموكلي منهم مبلغ وقدره (975,397) تسع مئة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي وذلك ثابت بموجب كشوفات الحساب المرفقة (مرفق1). • وقد قام موكلي بتسليم المبيع بالكامل للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقوم بدفع باقي المبلغ المتبقي في ذمته لصالح موكلي والبالغ (550,000) خمس مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي. • وقد طالب موكلي المدعى عليه بتسليمه باقي مستحقاته مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليه لم يستجيب لموكلي وقد باءت كافة المساعي الودية مع المدعى عليه من أجل قيامه بتسليم موكلي باقي مستحقاته بالفشل. • الأمر الذي حدى بموكلي إلى إقامة هذه الدعوى من أجل الحصول على حقوقه المسلوبة من قِبل المدعى عليه، وقد قام موكلي بإخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى تنفيذاً لما جاء بالمادة (19) من نظام المحاكم التجارية. • كما تم أيضاً اللجوء إلى المصالحة عبر منصة تراضي بموجب طلب الصلح رقم (01-4308044358) وقد تعذر الصلح مع المدعى عليه. • فلا يخفى على علم فضيلتكم أن الأصل المقرر عند الفقهاء وجوب الوفاء بالعقود كونه واجبٌ شرعيٌ تصديقاً لقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [سورة المائدة الآية 1]، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إن الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعاً] مجموع الفتاوى29/516. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» وقد قال تعالى " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة الآية 188) أكد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة على أن (احترام أموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعية، على كل من هو مسؤول عن ذلك) (م ق د): (188/2)، (25/2/1424). وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: - الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع باقي مستحقات موكلتي والتي تبلغ (550,000) خمس مئة وخمسون ألف ريال سعودي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن وثيقة المصالحة مع المدعى عليه بالحق المطالب به قال سأرفقها عبر تبادل المذكرات، فأرفقها، ولم تستطع الدائرة فتحها لتعذر فتح الملف فأفهمته الدائرة بضرورة إعادة ارفاقها فاستعد بذلك. وبعد الاطلاع على المرفقات والفواتير تبين أنها صادرة من مؤسسة (...) وبسؤاله أن المؤسسة اسمها مؤسسة (...) وموكلك اسمه (...) فأجاب أن الاسم الكامل لموكلي (...)، وأرفق السجل التجاري لموكله وبعد الاطلاع عليه تبين أن المدعي مالكا لمؤسسة (...) سجل رقم (...)، ولحاجة الدائرة الاطلاع على وثيقة المصالحة، والاطلاع على الفواتير والمستندات قررت تأجيل الجلسة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه، وبعد الاطلاع على تبليغات الجلسة تبين عدم تبليغ المدعى عليه برابط هذه الجلسة مما تقرر معه الدائرة تحديد موعد قادم في يوم 01/04/1444هـ،في الساعة 12:40 ظهرا وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي - سبق تدوين بيانته - كما حضر (...) هوية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ 20-3-1444، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أرفق مطابقة رصيد بمبلغ ست مئة ألف وثلاث مئة وسبعة وتسعون (600397) ريالا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أقر بصحة المطابقة ودفع بسداد قيمتها وطلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ الالكتروني بالرقم (182993916) ونصها (عزيزي المستفيد (...) يمكنك حضور الجلسة رقم 4 في القضية رقم 439459572 للجلسة المحددة في يوم 06/04/1444، الساعة 8:20 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/3433b3gh). وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمل من أجله أرفق عدد من الشيكات وبعرض ذلك على المدعي قال أطلب مهلة للتأكد منها وعرضها على موكلي فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة دون حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة حسب مهمة التبليغ رقم (183527665) والمتضمنة تم التبليغ ونصها: (عزيزي المستفيد (...) يمكنك حضور الجلسة رقم 5 في القضية رقم 439459572 للجلسة المحددة في يوم 09/04/1444، الساعة 1:00 مساءً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/340ns0oj) وبسؤاله عما استمهل من أجله أجاب أن جميع ما أرفقه المدعى عليه من الشيكات وسندات الصرف والحوالات كلها قبل تاريخ مطابقة الرصيد وأن المدعى عليه لم يسدد أو يثبت أنه سدد أي مبلغ قبل مطابقة الرصيد. ثم قررت الدائرة الاطلاع على مرفقات المدعى عليه ومقارنتها بمطابقة الرصيد. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الإتصال المرئي وحضرها وكيل المدعي / (...) ,يحمل السجل المدني رقم (...) ,رقم الوكالة (...) صادرة من الخدمات الالكترونية التابعة لـ وزرة العدل بتاريخ 1443/07/28هـ , ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة ولم يقدم عذراً عن ذلك واثناء ذلك حضر المدعى عليه اصالة (...) فأجاب بقوله ان المدعي تقدم لمحكمة التنفيذ ببريدة بموجب سند لأمر بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال وهي منفذه والمبلغ مشمول بمبلغ المطالبة في هذه القضية فكيف يطالب بالمبلغ هنا في هذه القضية وفي طلب التنفيذ المقدم في محكمة التنفيذ والاصل ان يخصم مبلغ التنفيذ من قيمة هذه المطالبة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه من المطالبة بالسند لأمر المقام لدى محكمة التنفيذ لا يتعلق بهذه المطالبة اذ أن بين موكلي والمدعى عليه عدة معاملات هكذا أجاب. ثم اكتفاء الأطراف بما قدما مما تقرر معه الدائرة الحكم بالقضية. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألف ريال سعودي قيمة بيع مواد زراعية للمدعى عليه، استناداً على كشف الحساب المصادق من المدعى عليه، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألف ريال سعودي قيمة بيع مواد زراعية للمدعى عليه، استناداً على كشف الحساب المصادق من المدعى عليه،، استناداً إلى كشف الحساب، وبما أن وكيل المدعي قدم سندات إثبات الدعوى وهو المصادقة على الرصيد المستحق للمدعي الصادر من المدعى عليه، والذي صادق عليه وكيله، وبما أن المدعى عليه دفع بالسداد ولم يقم بإثبات ذلك بما يمكن الاعتماد عليه وذلك بتقديمه لإيصالات السداد التي تمت قبل صدور المصادقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدرة خمسمائة وخمسون ألف ريــــ(550000)ـال لما هو مبين في الأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث