حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430556541
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439051440/1443
رقم الحكم:4430556541
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051440 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430556541 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٤٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٧م اتفقت المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب أثاث فندقي خاص بالأجنحة الفندقية المقامة في حي (...) حسب مقاسات وكميات تم اعتمادها وفقاً للعقد، وذكرت أن موكلها قام بدفع الدفعة الأولى حسب مانص عليه العقد ما نص عليه وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون وتسعمائة وأربعة عشر ريال بموجب الشيك رقم ١٨٤١ وتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٧م، والمحرر بشأنه سند القبض رقم ٠٣٠٨ الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وذكرت بأن المدعى عليها ماطلت في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً للعقد المبرم ولم يستلم موكلها أي شيء مما تم الاتفاق عليه، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المسلمة لها وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون وتسعمائة وأربعة عشر ريال، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعى ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت لما ورد بلائحتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم جوابه عبر إيميل الدائرة قبل موعد الجلسة بيوم ونصها" أولا: ما ذكرته المدعية من إبرام العقد والدفعة الأولى فصحيح وما ذكرته المدعية وكالة من مماطلة المدعى عليها في تنفيذ العقد فغير جملة وتفصيلا والصحيح أنه تم إبرام عقد رقم ٥٥٢٨٥ لتوريد وتركيب فرش أجنحة فندقية في حي (...) ب(...) بين طرفي الدعوى في تاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٧م وذلك حسب البنود من مقاسات وكميات التي تم اعتمادها من قبل المدعي وذلك بمبلغ إجمالي قدره ٦٦٥.٨٢٩ ريال ويتم التوريد والتركيب في مقر المدعي بمدينة (...) حي (...) وذلك حسب الدفعات التالية: ٥٠% دفعة أولى مع توقيع العقد و ٤٠% دفعة قبل التوريد مع تسليم أوراق الشحن و ١٠% دفعة أخيرة بعد التوريد والتركيب كما نص العقد على أن أي تأخير في الدفعات من قبل المدعي سوف يؤدي إلى التأخير في التوريد والتركيب ، ثانياً: أن البضاعة المنصوص عليها في العقد وفي المواصفات هي بضاعة خاصة للمدعي حسب طلبه وتم تفصيلها لاستخدامها في الفندق الخاص بالمدعي وقد التزمت المدعى عليها في تفصيل وتوريد البضاعة من الخارج ودفع ثمنها للمورد كاملة إلا أن المدعي لم يلتزم في دفع الدفعة الثانية ٤٠% قبل توريد البضاعة وإنفاذا لقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ومع ذلك التزمت المدعى عليها في توريد البضاعة وتواصلت مع المدعي لسداد الدفعة ٤٠% لكي يتم تسليم البضاعة وتمت زيارة موقع الفندق من قبل موظفي المدعى عليها ١٥/٠٤/٢٠١٧م وتبين عدم جاهزية الموقع للتسليم والتركيب ، ثالثاً: تم توريد بضاعة المدعي من خارج السعودية وتم اشعار المدعي بوصول البضاعة إلى ميناء (...) في تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٧م عن طريق ارسال إيميل للمدعي مع ارفاق بوليصة الشحن وفي تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٧م تمت ارسال خطاب للمدعي استلمه ممثل المدعي المهندس / (...) وذكرت المدعى عليها في خطابها بأنه يصعب تخزين بضاعة المدعي لكبر عددها ولا يوجد مخزن للمدعى عليها وسيتم تحميل مصاريف التخزين على المدعي وأنه يجب استلام البضاعة في أسرع وقت ودفع الدفعة الثانية والتي تمثل ٤٠% وحيث أن المدعي لم يلتزم في بنود العقد وذلك في دفع المبلغ حتى تاريخه مما سبب أضرار مادية للمدعى عليها تتمثل في أجور تخزين لفترة ٤ سنوات تقريبا ، رابعاً: أن البيع قد تم بأركانه وشروطه وبذلك أصبح لازما ، ومعنى اللزوم أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخ البيع إلا برضا الطرف الثاني ولما أن البيع كان لبضاعة محددة المواصفات والكميات ولا يمكن للمدعى عليها من بيعها مرة أخرى لآنها خاصة بالمدعي وحيث أن عدم الالتزام بالبيع صدر من المدعي وليس من المدعى عليها ولم يقدم المدعي البينة على صحة ادعائه بأن المدعى عليها ماطلت في تسليم البضاعة وهذا غير صحيح حيث أن البضاعة منذ شهر ١٠/٢٠١٧م وهي جاهزة للتسليم ، خامساً: أن المدعى عليها التزمت بتنفيذ العقد واستيراد البضاعة بالمواصفات الخاصة المطلوبة من المدعي وتم توريدها لميناء (...) في تاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٧م عن طريق مؤسسة (...) والمدعي هو من تخلف عن التزامه وأن طلب استرداد الدفعة الأولى دون سبب مشروع غير مقبول وقد تسبب بأضرار مادية للمدعى عليها في تحميل المدعى عليها قيمة البضاعة المستوردة وفي تخزين هذه البضاعة وأن سبب عدم جاهزة مشروع الفندق الخاص بالمدعي ليقوم باستلام بضاعته تعود عليه وليس للمدعى عليها علاقة بذلك . وعليه نطلب من فضيلتكم: أولا / إلزام المدعي بدفع مبلغ قدره ٢٢٦.٣٣١ ريال والتي تمثل الدفعة الثانية ٤٠%من قيمة العقد والتي تستحق قبل التوريد والتركيب. ثانيا/إلزام المدعي باستلام بضاعته كما سيتم رفع دعوى مستقلة بأجور التخزين .ثالثا/إلزام المدعي بمصاريف وأتعاب الدعوى مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠ ريال وأفاد أنه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام، لذا جرى تزويد المدعية وكالة بالجواب، كما جرى إفهام الطرفين بأن يقدم كل منهما رده على الآخر خلال أسبوع ابتداء من المدعية وكالة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى ذكرت وكيلة المدعي ان لديها مذكرة جوابية على ما ذكره المدعى عليه ذكرت فيها ما نصه " رداً على ما تم طرحه بالجلسة الماضية من وكيل المدعى عليها بأن موكلي هو من تخلف في استلام البضاعة المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٧م فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً: أولاً: نود أن نوضح التناقض الواضح بما هو مذكور في مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها في فقرتها الثانية بما هو نصه: "ومع ذلك التزمت المدعى عليها في توريد البضاعة وتواصلت مع المدعي لسداد الدفعة ٤٠% لكي يتم تسليم البضاعة وتمت زيارة الموقع من قبل موظفي المدعى عليها بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٧م وتبين عدم جاهزية الموقع للتسليم والتركيب" والثابت أمام فضيلتكم بالأوراق المرفقة من المدعى عليها وكالة أن العقد تم التوقيع عليه بتاريخ١٧/٠٤/٢٠١٧م فضلاً عن أن تاريخ المرفق المعنون بـــ: (طلب التحضير والمعاينة) المقدم يفيد بأن البضاعة المشحونة تصل في تاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٧م مما يُثبت عدم صحة الدفع المقدم للدائرة الموقرة. ثانياً: أما بالنسبة لما يخص الإخطار المرفق المفترض أنه موجه لموكلي لاستلامه والرد عليه فهو صادر على مطبوعات المدعى عليها ولا يحمل أي إثبات أو دليل على أن موكلي قد أُخطر به أو استلمه ، وأنه فرضاً في حال رفض موكلي استلامه كان ممكن للمدعى عليها أن ترسله عن طريق البريد السعودي مسجل بعلم الوصول وذلك حرصاً منها على التأكد من وصول تلك الإخطار للشخص المعني خاصةً أن المدعى عليها وكالة قد ذكرت أنها قد سددت كامل قيمة البضاعة المتفق عليها من مالها الخاص لحين استلام الثمن من موكلي وأن الطلبية تم الاتفاق عليها خصيصاً حسب المواصفات والمقاسات للفندق الخاص بالمدعي ، فلا يُتصور أن يكون الموضوع بتلك السهولة والتهاون. ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم أن موكلي المدعي السيد / (...) لم يتم إخطاره نهائياً لا بإخطار كتابي أو إيميل مرسل حيث أن كافة العناوين الإلكترونية المذكورة في المرفقات الموجودة بالدعوى لا علاقة لموكلي بها ولا يمتلك موكلي أي بريد الكتروني ولم يسبق أن قام المدعي بالرد على المدعى عليها أو أياً من تابعيها عن طريق الإيميل فضلاً عن أنه لم يتم ذكر أي عنوان أو بريد الكتروني لموكلي بالعقد ليتم اعتماد ارسال المخاطبات عليه، ليكون بذلك كل ما تم تقديمه من مرفقات على أساس أنها بينات فهي من صنع المدعى عليها يمكن بكل سهولة أن يصنعها لنفسه للاعتداد بها أمام المحكمة ولا ترتقي لأن تكون بينة على صحة ما يدعيه. رابعاً: وأخيراً هل يُعقل صاحب الفضيلة أن تقوم المدعى عليها باستئجار مخزن أو مستودع لتخزين البضاعة التي تدعي أنها استلمتها وحاولت أن تسلمها لموكلي ولكن موكلي رفض ودفع قيمة إيجار تلك المخزن طوال تلك المدة ولا تقوم المدعى عليها بمحاولة إقامة دعوى ضد موكلي لطلبه في دفع قيمة تلك الإيجار واستلام بضاعته – بالطبع لا يُعقل ذلك ولا يستقيم معه لا العقل ولا المنطق مما يدل على محاولة المدعى عليها إيهام الدائرة الموقرة بأمور لم تحدث وذلك ظلماً وبهتاناً للتهرب والتنصل من رد المبلغ التي استلمته عن البضاعة التي لم تقم بتسليمها لموكلي حسب ما هو كان متفق عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين. ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضِ بينكم) ، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ،ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) وقوله: (لا ضرر ولا ضرار) ، وللقاعدة الفقهية: (الضرر يزال)، فإننا نتمسك بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى والحكم بــ:١/إلزام المدعى عليها برد المبلغ المُسلم لها وقدره (٣٣٢٩١٤) ثلاثمائة و اثنان و ثلاثون و تسعمائة و أربعة عشر ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ و قدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه انه يستمهل للرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عما ذكره المدعى عليه بشأن عدم قيام موكلها بسداد الدفعة الثانية فذكرت انها اشارت الى هذا الامر في مذكرتها الجوابية وذكرت كذلك ان المدعى عليه لم يقم بالمطالبة فقعب المدعى عليه ان موكله قام بمخاطبة المدعي عبر بريده الإلكتروني وكذلك من خلال ارسال مندوب له فكانت اجابته ان المبنى غير جاهز ولم ينتهي من أعمال التشطيب بعد وعقب المدعى عليه ان كامل البضاعة جاهزة ويطلبون المدعى باستلامها وسداد كامل المبلغ المتبقي ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لطلب المدعى عليه تقديم اجابته على مذكرة خصمه، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر اطراف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تسليم البضاعة حال وصولها او إقامة دعوى عليه أجاب بأن موكله تواصل مع المدعي واخبره ان الفندق غير جاهز وعليه قرر موكله امهاله وذكر أيضا ان البضاعة لا تزال بحوزتهم ويطلب تكليف خبير للتحقق من ذلك والتحقق من بوليصيات الشحن وغير ذلك وعليه قررت الدائرة إحالة اطراف الدعوى الى منصة خبرة لتكليف خبير في الدعوى على ان تكون مهمة الخبير التحقق من البضاعة وتاريخ وصولها ومدى مطابقتها لطلبات المدعي من عدمه على ان يتحمل المدعى عليه ابتداء اتعاب الخبرة - بناء على استعداده بذلك - ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى ولذلك رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر اطراف الدعوى تشير الدائرة الى ورود التقرير النهائي للخبير في القضية وعقبت المدعية بأنها لم تتمكن من الاطلاع على التقرير لخلل تقني ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: ما ذكرته المدعية وكالة من المدعي هو من ابرم العقد فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أن العقد موضوع الدعوى مبرم بين مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وبين المدعى عليها وبعد الرجوع الى القضية وما ذكرته المدعية وكالة تبين لنا أن الدعوى مقامة من فرد وليس من شركة وحيث العقد والمراسلات بين شركتين والمدعي أصالة ليس له صفة في العقد وليس له صفة في الدعوى حيث أن الشركة له ذمة مالية منفصلة وإشارة الى المادة ٧٦ من نظام المرافعات (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) صدر تقرير الخبير وقد ذكر في الصفحة ٢ من التقرير في الفقرة ٧ بأن وصول بضاعة المدعي في تاريخ ١٥-١٦/١٠/١٤٣٨ وهذا يطابق ما ذكرناه سابقا من التزام المدعى عليه بتوريد بضاعة المدعي وأن سبب التأخير صادر من المدعي بسبب عدم إكمال المقاول للمشروع. ذكر تقرير الخبير بأن عدد الأصول المطابقة للعد هي ٩ أصول وعدد الأصول المختلفة عن العقد ١٢ وسبب الاختلاف في المقاسات أو الكميات فقط وليس في النوع ونجاوب على ذلك بالتالي: نقص الكميات: أن الخبير قادم من مدينة (...) لنصف يوم فقط ولا يمكن له التنقل بين مستودعات المدعى عليها وقد عاين المستودع الكبير فقط وحيث أن باقي الكميات في مستودعين آخرين وقد تم إشعار الخبير بذلك ولضيق وقته لم يتمكن من معاينتها أو العودة الى جدة مره أخرى لمعاينتها وأن جميع الكميات قد تم توريدها من قبل المدعى عليها في تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٨ حسب البيان الجمركي المرفق في تقرير الخبير. اختلاف المقاسات: أن اختلاف المقاسات شي طبيعي فالمدعي طلب أثاث لفندق قبل الانتهاء من أعمال المقاولات ولذلك فقد تم طلب بعض الأثاث بمقاسات معتادة ويتم تعديلها عند التركيب حسب مقاسات غرف الفندق بعد الانتهاء من أعمال المقاولات والتعديل من مسؤولية المدعى عليها وممثل المدعي على علم بذلك حين إبرام العقد مع المدعى عليها. الأصل رقم ١٨ وهو عبارة عن وسادة ولحاف فلا يمكن تخزينها في مستودع حيث إن ذلك يسبب الضرر لها وتم تخزينها في مستودع المعرض الخاص بالمدعى عليها لوجود تكيف لعدم حصول الضرر لها وأيضا لم يكن هناك وقت للخبير لمعاينتها والذهاب للمستودع المعرض. أن البضاعة المنصوص عليها في العقد وفي المواصفات هي بضاعة خاصة للمدعي حسب طلبه وتم تفصليها لاستخدامها في الفندق الخاص بالمدعي وقد التزمت المدعى عليها في تفصيل وتوريد البضاعة من الخارج ودفع ثمنها للمورد كاملة الا أن المدعي لم يتلزم في دفع الدفعة الثانية ٤٠% قبل توريد البضاعة وإنفاذاً لقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). ولقول المصطفى صلى الله عليها سلم (لا ضرر ولا ضرار) ومع ذلك التزمت المدعى عليها في توريد البضاعة وتواصلت مع المدعي لسداد الدفعة ٤٠% لكي يتم تسليم البضاعة وتمت زيارة موقع الفندق من قبل موظفي المدعى عليها ١٥/٠٤/٢٠١٧ وتبين عدم جاهزية الموقع للتسليم والتركيب. أن البيع قد تم بأركانه وشروطه وبذلك أصبح لازما، ومعنى اللزوم أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخ البيع إلا برضا الطرف الثاني ولما أن البيع كان لبضاعة محددة المواصفات والكميات ولا يمكن للمدعى عليها من بيعها مرة أخرى لأنها خاصة بالمدعي وحيث ان عدم الالتزام بالبيع صدر من المدعي وليس من المدعى عليها ولم يقدم المدعي البينة على صحة ادعائه بأن المدعى عليها ماطلت في تسليم البضاعة وهذا غير صحيح حيث ان البضاعة منذ شهر ١٠/٢٠١٧ وهي جاهزة للتسليم وتحتفظ المدعى عليها في رفع دعوى مستقلة بأجور التخزين. وأخيرا ولما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله التالي: أولا// إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ٢٢٦,٣٣١ مئتان وستة وعشرون ألف وثلاثمئة وواحد وثلاثون ريال والتي تمثل الدفعة الثانية ٤٠% من قيمة العقد والتي تستحق قبل التوريد والتركيب. ثانيا// إلزام المدعي باستلام البضاعة من مستودعات المدعى عليها. ثالثا// إلزام المدعي بمصاريف وأتعاب الدعوى ومصاريف وأتعاب الخبير ولاطلاع الدائرة قررت تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر اطراف الدعوى بسؤال وكيلة المدعي هل لديكم أي ملحوظات على التقرير النهائي للخبير أجابت قائلةً: لا توجد ملحوظات على التقرير النهائي للخبير هكذا أجابت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع والدراسة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديكما ما ترغبان في إضافته فقررا اكتفاءهما بما تم تقديمه سابقاً وتمسك كل واحد منهما بطلباته، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن شركة عقد تجاري (توريد)، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد له الدفعة المسلمة لها وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون وتسعمائة وأربعة عشر ريال وذلك بسبب مماطلتها في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً للعقد المبرم وعدم تسليمه أي شيء مما تم الاتفاق عليه حسب ما يدعيه وفق ما ساقته واقعات الدعوى، ولمّا كانت دفوع المدعى عليها تتمثل في عدم صحة ما ذكر في دعوى المدعي من مماطلتها في تنفيذ العقد وأنه تم توريد البضاعة وإشعار المدعي بوصولها وأن عليه استلام البضاعة في أسرع وقت ودفع الدفعة الثانية، وأن المدعي هو من لم يلتزم بنود العقد وأن سبب عدم التزامه قد سبب للمدعى عليها أضراراً تمثلت تحملها قيمة البضاعة المستوردة وفي تخزينها، وأن سبب عدم تسليم البضاعة هو عدم جاهزية الفندق المخصص البضاعة وهذه السبب عائد للمدعي وطلب ندب خبير للتحقق من ذلك، ولما كانت الدائرة قد منحت طرفي النزاع الوقت الكافي لعرض بيّناتهم المثبتة لدعواهم، ولمّا كانت الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية في تقدير حاجة النزاع المعروض أمامها إلى خبرة فقد قررت الدائرة ندب خبير عن طريق منصة "خبرة" تكون مهمته النظر في النزاع القائم بين الطرفين والتحقق من البضاعة وتاريخ وصولها ومدى مطابقتها لطلبات المدعي من عدمه على ان يتحمل المدعى عليه ابتداء اتعاب الخبرة - بناء على استعداده بذلك - ثم يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى ، ولمّا كانت منصة خبرة قد أحالت الدعوى لشركة (...) واستعدّ بتولي أعمال الخبرة على أن تكون أتعابه (١٣.٨٠٠) ريال، وأعد الخبير تقريره النهائي وزوّد الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى أن وصول الأصول كان بتاريخ ١٥,١٦/١٠/١٤٣٨هـ من (...) عبر جمرك ميناء (...)، وأن عدد الأصول المطابقة للعقد تسعة أصول، وعدد الأصول المختلفة عن العقد اثنا عشر أصلا وأن أسباب الاختلاف تنوعت بين اختلاف في (المقاسات وعدد الكميات). ولمّا كانت وكيلة المدعي قد قررت عدم وجود ملاحظات لدى موكلها على تقرير الخبير وقناعته به، موكليه بالتقرير، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بملاحظاته على تقرير الخبير، ولما كانت هذه الملاحظات غير مؤثرة على ما ورد بالتقرير النهائي، ولما كان من الثابت للدائرة وبناءً على ما ورد في تقرير الخبير المُنتدب والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد ولم توفر للمدعي البضاعة المتفق عليها حسب الكميات والمقاسات المحددة بالعقد والمتفق عليها، ولما كانت وكيلة المدعي قد تمسكت بطلبها المتمثل في إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها، وبما أن فقهاء الشريعة قرروا خيار الخلف في الصفة وهو: أن المبيع إذا كان على خلاف الصفة المتفق عليها فإنه يثبت للمشتري الخيار فقد ورد في المغني لابن قدامة ما نصه: (فأما إن وجده بخلاف الصفة فله الخيار ويسمى خيار الخلف في الصفة لأنه وجد الموصف بخلاف الصفة...) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من انعدام صفة المدعي بالدعوى حيث أن العقد مبرم بين مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وبين المدعى عليها وأن هذه الدعوى من فرد وليس من شركة وأن الشركة له ذمة مالية منفصلة، حيث أنه من البينّ للدائرة وبعد رجوعها للسجل التجاري لمجموعة (...) تبين لها أنها مؤسسة فردية وبناءً على التعميم القضائي رقم ١٣/ ت/ ٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ والمتضمن بأن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢,٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430556541 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٤٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تعيد له الدفعة المسلمة لها وقدرها (٣٣٢٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون وتسعمائة وأربعة عشر ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢,٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" إشارة الى المادة ٧٦ من نظام المرافعات "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وحيث دفعنا بأن المدعي ليس له صفة في الدعوى عدة مرات ولم تتأكد الدائرة من صفة المدعي قبل النظر في الدعوى ونبين لفضيلتكم بأن العقد المبرم بين الطرفين هو بين المدعى عليها وبين مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) (شركة ذات مسؤولية محدودة) وليست مؤسسة كما ذكرت وكيلة المدعي إفادة من وزارة التجارة وحيث انه تم تعديل الاسم للشركة من مجموعة (...) الى شركة (...) بنفس رقم السجل التجاري (...). كما أن الدفعة الأولى صادرة بشيك مسحوب على البنك (...) صادر من مجموعة (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ولهذا كله فأن المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى وكان يجب أن تقام الدعوى من الشركة لأن ذمتها المالية وتعاملاتها منفصلة وما زلنا على طلبنا بعدم صفة المدعي في الدعوى حيث إن المدعي لا يمثل الشركة وليس شريكا فيها حسب إفادة وزارة التجارة وهذا يؤكد مخالفة المادة ٧٦ من نظام المرافعات"، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لانعدام صفة المستأنف ضده . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية و على الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٣٠٥٩٧٧ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٥١٤٤٠ فيما قضى به من/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٣٣٢,٩١٤) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.