حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430308414

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470239020/1444
رقم الحكم:4430308414
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239020 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430308414 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470239020 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/03/28هـ اتفقت موكلته على أن تبيع للمدعى عليها بضاعة مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/28هـ، بثمن إجمالي قدره (69،754.51) تسعة وستون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال و واحد وخمسون هلله، سدد منه (41،000) واحد وأربعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم تقم بسداد المبلغ المتقبي. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28،754.51) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله. وقدم سندًا لطلبه مصادقة كشف حساب، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/22هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بالسداد، وطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وعليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (28،754.51) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال وواحد وخمسون هللة، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب إثبات التنازل عن الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة إعمار الأولى التجارية سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى المرفوعة ضد مؤسسة حسين محمد حسين مبارك التجارية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث