حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308706

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449029746/1444
رقم الحكم:4430308706
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029746 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308706 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449029746 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة و تشغيل وذلك في جمع وإزالة مخلفات مشروع، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠,٨٣٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠,٨٣٠) خمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤,٨٣٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال، والمتبقي (٣٥,٩٩٥) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٥,٨٣٠) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,995) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مخالصة على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 13/4/2022م بمبلغ قدره (34,845) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه مؤسسة (...) .2- مجموعة فواتير عددها(8) من تاريخ 30/9/2021م حتى تاريخ 10/1/2022م بمبلغ إجمالي قدره (35,995) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال ممهور بختم المدعى عليه مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، والتي تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35,995) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال قيمة تنفيذ أعمال تنظيف (جمع نفايات وغيرها) قام موكله بتنفيذها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، وبسؤاله عن بينته أحال على فواتير صادرة من موكلته مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى مخالصة موقعة من المدعى عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35.995) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال قيمة تنفيذ أعمال تنظيف (جمع نفايات وغيرها) قامت موكلته بتنفيذها للمدعى عليه ولم يلتزم المدعى عليه بسداد ثمنها، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث استند المدعي وكالة في دعواه على فواتير صادرة من موكلته مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى مخالصة موقعة من المدعى عليه، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (35.995) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث