حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430341870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470332706/1444
رقم الحكم:4430341870
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332706 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430341870 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٢٧٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة نصها: (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أنه بموجب اتفاق شفهي بين موكلي والمدعى عليها باع موكلي للأخيرة المؤسسة التي كانت مملوكة له والمسماة بمؤسسة (...)، وبموجب ذلك البيع قام موكلي بالتوقيع للمدعى عليها على سندين لأمر الأول بمبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) فقط مليونين ريال ، والثاني بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) فقط ثلاثة ملايين ريال ، وذلك المبلغ بمثابة ضمانة لجديته في نقل ملكية حصصه لها حتى تمام نقل الملكية ، وبعد أن قام موكلي بنقل ملكية المؤسسة إلى المدعى عليها وحولتها إلى شركة ، لم تقم بسداد مستحقات موكلي والأدهي من ذلك قدمت المدعى عليها السندات لأمر لمحكمة التنفيذ، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب هو ٢٢/٠٧/١٤٤١، ومبررات الطلب وقف سريان القرارت الصادرة بحق موكلي من محكمة التنفيذ وابطال السندات لأمر لعدم إستحقاقها أما مبررات حالة الاستعجال: تضرر موكلي جراء التنفيذ عليه بالمبلغ محل السندات لأمر، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب)، فعقدت الدائرة جلسة لنظرها وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها ذكرت بأن لديها صحيفة دعوى محررة نصها كالآتي (١ - حيث أن موكلي كان يمتلك مؤسسة تسمى (مؤسسة (...)) ولرغبة المدعى عليها في شراء كامل حصة موكلي في المؤسسة مقابل مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال ، وعلى اثر ذلك تم الاتفاق شفهيًا بين الطرفين على أن يتنازل موكلي عن كامل حصته في المؤسسة وأن يحرر سندين لأمر بكامل بمبلغ مساوي لكامل قيمة حصته ويوقعهما لصالح المدعى عليها كضمان على جديته في عملية البيع ونقل ملكية الحصص ، وشمل هذا الاتفاق أن تقوم المدعى عليها بتسليم موكلي كامل المبلغ المستحق له مرفقًا به السندين لأمر فور التزام موكلي بانتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليها .٢ - وبالفعل اتم موكلي ما تم الالتزام بشأنه ، فقام بالتوقيع على سندين لأمر مؤرخين في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه أحدهما بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونين ريال والآخر بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال كضمان لجدية التزامه بنقل ملكية المؤسسة للمدعى عيلها ، وبالفعل انتقلت ملكية كامل الحصص بالمؤسسة إلى الشركة المدعى عليها وبذلك يستحق موكلي كامل المبلغ المتفق عليه ويستحق أيضًا استرداد السندين لأمر أو على الأقل إبطال حجيتهما ، حسب الوارد بالسندين لأمر أنهما مقابل (مقابل ملكيتهم - شركة (...) - حصتي في شركة (...)) بما يؤكد أنهما ضمان التزامه بنقل ملكية حصته لشركة (...) ، إلا أن ما حدث خلاف ذلك ، إذ بادرت المدعى عليها دون أدنى مبرر بالتقدم بالسندين لأمر الموقعين من قبل موكلي إلى محكمة التنفيذ في محاولة للتهرب من المبلغ الثابت في ذمتها ولإجبار موكلي على التنازل عن قيمة الحصص المباعة على المدعى عليها .٣ - واستنادًا لكون موكلي قد التزم بما تم الاتفاق عليه كون المؤسسة العائدة له قد انتقلت كاملة لصالح المدعى عليها ، الأمر الذي يجعل من السندين لأمر أولى بالرد ، ولكون دائرتكم الموقرة هي صاحبة الاختصاص الأصيل للبت في موضوع الدعوى وإبطال حجية السندين لأمر المرفقين بلائحة الدعوى ، استنادًا لنص المادة (٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ، وهو ما نأمل معه من فضيلتكم رفع الضرر الواقع على موكلي بإبطال حجية السندين لأمر ، استنادًا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان هذا الطلب وهو بإبطال حجية السندين لأمر ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، فإن الدائرة وتنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم ٤٤٧٠٣٣٢٧٠٦ ، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث