حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531168650

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571383297/1446
رقم الحكم:4531168650
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383297 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531168650 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٢٩٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لما كان الثابت بأن هنالك علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي المدعية بتوريد مكيفات بطلب من المدعى عليها، وبناء على التوريدات المسلمة لصالح المدعى عليها فقد بلغ إجمالي قيمة مستحقات موكلتي المدعية مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، وبتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٩م تم إصدار سند لأمر لإثبات استحقاق موكلتي للمبلغ، وتم بموجبه التوقيع على السند لأمر من قبل المدعى عليها، وبناء عليه قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ بواقع مبلغ وقدره (٨٠.٥٦٩) ثمانون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريال، وقد ترتب مبلغ متبقي لصالح موكلتي بواقع مبلغ وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ حتى تاريخه؛ مما أوقع بالغ الضرر على موكلتي الأمر الذي حدى بها إلى الالتجاء لفضيلتكم للحكم لها بالمبلغ المستحق بذمة المدعى عليه. وطلب في دعواه: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدره (٦٦.٩٤٣) ستة وستون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال. وقدم سندًا لطلبه: سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بتوقيع منسوب لها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وسألت المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وفقاً لما جاء بعاليه، عليه وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال؛ لقاء توريد مكيفات، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على سند لأمر صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع منسوب لها، والتي تتكئ من خلاله على مطالبتها محل الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد تخلَّفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّفت عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (٢١) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت حجة على المدعى عليها؛ استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ ونصها: (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ) وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها، وتغيب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وأما عن طلب أضرار التقاضي فلم يتقدم بها وكيل المدعية عند رفع الدعوى، ولأنه يترتب على قبول الطلبات حساب التكاليف القضائية، ولابد من التقدم بالطلب عبر النظام، والدائرة لا تلتفت له؛ وعليه فإن له أن يطالب بها في دعوى مستقلة، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع مبلغًا وقدره (٦٦٩.٤٣١) ستمائة وتسعة وستون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال، لـ/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث