حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630015613

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571269350/1445
رقم الحكم:4630015613
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571269350 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630015613 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٩٣٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...)وشركة (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: اجرة مركبات شاملة العمالة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤٥٣,٤١٨.٤٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و أربعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٥٣,٤١٨.٤٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و أربعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣,٥٨٤.١٧) ثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و سبعة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣١,٦٢٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٦,٣٢٥.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٠,٨٨٠.٧٧) عشرة آلاف وثمان مئة وثمانون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٤,٢٢٤.٦٢) أربعة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال سعودي و اثنان وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٨,٨٦٣.٨٥) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٨,٦٨٦.٩٢) ثمانية آلاف وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٩,٩٠٧.٦٩) تسعة آلاف وتسع مئة وسبعة ريال سعودي و تسعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٦٥,٢٢٨.٤٦) خمسة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٩,٤٣٠.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٣,٧٥٠.٧٧) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٢,٨٣٠.٧٧) ألفان وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٠,٤٠٣.٠٨) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٦,١٣٥.٣٨) ستة عشر ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (١٠,٥٤٤.٦٢) عشرة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٨,١٠٣.٠٨) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (١٠,٢٩٦.٩٢) عشرة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (١٠,٥٠٩.٢٣) عشرة آلاف وخمس مئة وتسعة ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٧,٦٤٣.٠٨) سبعة آلاف وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم عشرون قيمتها (١٣,٥١٦.٩٢) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ، و الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٣,٠٦٠.٧٧) ثلاثة آلاف وستون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٣,٠٦٠.٧٧) ثلاثة آلاف وستون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (١١,٦٧٦.٩٢) أحد عشر ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (١,٣٩٧,٦٩٢.٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، و الدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٤,٨٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (١٣,٩٠٦.١٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (١١,٣٢٣.٠٨) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم ثمانية وعشرون قيمتها (١١,٨٨٩.٢٣) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (١٠,٤٣٨.٤٦) عشرة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثون قيمتها (١٠,٢٩٦.٩٢) عشرة آلاف ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم واحد وثلاثون قيمتها (١٢,٤٧٣.٠٨) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم اثنان وثلاثون قيمتها (٧,٠٠٦.١٥) سبعة آلاف وستة ريال سعودي و خمسة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وثلاثون قيمتها (١٢,٩٥٠.٧٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم أربعة وثلاثون قيمتها (١١,٥٣٥.٣٨) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ، و الدفعة رقم خمسة وثلاثون قيمتها (٤,٨٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (١٣,٩٠٦.١٥) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و خمسة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم سبعة وثلاثون قيمتها (١١,٣٢٣.٠٨) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية وثلاثون قيمتها (١١,٨٨٩.٢٣) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم تسعة وثلاثون قيمتها (١٠,٤٣٨.٤٦) عشرة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعون قيمتها (١٠,٣٩٦.٩٢) عشرة آلاف وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم واحد وأربعون قيمتها (١٢,٤٧٣.٠٨) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثمانية هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم اثنان وأربعون قيمتها (٧,٠٠٦.١٥) سبعة آلاف وستة ريال سعودي و خمسة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وأربعون قيمتها (١٢,٩٥٠.٧٧) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعة وأربعون قيمتها (١١,٥٣٥.٣٨) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٥٣,٤١٨.٤٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و أربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥٣,٤١٨.٤٠) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية عشر ريال سعودي و أربعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/(...)بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم (...)وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة نصت على (تعاقدت الشركة المدعى عليها مع موكلي لايجار سيارات وعمالة لقيادة السيارات وقد استأجرت من موكلي بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١ ميلادي مركبة (...)لوحة رقم (...)(١٧ يوم بأجمالي مبلغ ٣٥٨٤.١٧ واستأجرت منها بتاريخ /١/ ١١ / ٣٠٢٢ ميلادي (...)يوم لوحة رقم (...) ) بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحة رقم (...)بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحة رقم (...)بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحة رقم (...)) بمبلغ ٦٣٢٥ (...)يوم لوحة رقم ((...)بمبلغ ٦٣٢٥ واستأجرت منها بتاريخ ١ / ١٢ /٢٠٢٢ ميلادي (...)لوحة رقم (...)) يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ و(...)لوحة رقم (...)) يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ و(...) لوحة رقم (...)يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ و(...)لوحة رقم (...)يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ (...) لوحة رقم (...)يوم واحد بمبلغ ٣٨٠٠ واستأجرت منها بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسبع ساعات ونصف الساعة واجمالي مبلغ ١٠٨٨٠.٧٧ (...)لوحة رقم (...)بواقع اربعمائة واثنين ساعة واجمالي مبلغ ١٤٢٢٤.٦٢ (...) لوحة رقم (...)بواقع مئتان وخمسون ونصف ساعة واجمالي مبلغ ٨٨٦٣.٨٥ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان وخمسة واربعون ونصف ساعة واجمالي مبلغ ٨٦٨٦.٩٢ (...)لوحة رقم (...) بواقع ٢٨٠ ساعة واجمالي مبلغ ٩٩٠٧.٦٩ (...)لوحة رقم (...) بواقع مائة واربع وثمانون ونصف ساعة واجمالي مبلغ ٦٥٢٨,٤٦ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان وسته وستون ونصف ساعة واجمالي مبلغ ٩٤٣٠ (...)لوحة رقم(...)مائة وسته ساعة واجمالي مبلغ ٣٧٥٠,٧٧ (...)لوحة رقم(...)ثمانون ساعه واجمالي مبلغ ٢٨٣٠,٧٧ واستأجرت منها بتاريخ ١ / ٥ /٢٠٢٣ (...)لوحة رقم (...) بواقع مئتان واربعه وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٤٠٣.٠٨ (...)لوحة رقم (...)بواقع اربعمائة وسته وخمسون ساعة واجمالي مبلغ ١٦١٣٥.٣٨ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان ثمانية وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٥٤٤,٦٢ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان وتسعة وعشرون ساعة بمبلغ ٨١٠٣.٠٨ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان وواحد وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٢٩٦,٩٢ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان وسبعه وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٥٠٩.٢٣ (...)لوحة رقم (...)بواقع مئتان وسته عشر ساعة بمبلغ ٧٦٤٣.٠٨ (...)لوحة رقم (...)بواقع ثلاثمائة واثنين وثمانون ساعة بمبلغ ١٣٥١٦,٩٢ (...)لوحة رقم (...) بواقع سته وثمانون ونصف ساعة ٣٠٦٠,٧٧ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاث مائة وثلاثون ساعة بمبلغ ١١٦٧٦,٩٢ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وخمسة وتسعون ساعة بمبلغ ١٣٩٧٦,٩٢ وتعاقدت معها بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٣ (...)لوحة رقم (...)بواقع مائة وسته وثلاثون ونصف ساعة بمبلغ ٤٨٣٠ (...)لوحة رقم (...)بواقع ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ساعة بمبلغ ١٣٩٠٦,١٥ (...)لوحة رقم (...)بواقع ثلاثمائة وعشرون ساعة بمبلغ ١١٣٢٣.٠٨ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسته وثلاثون ساعة بمبلغ ١١٨٨٩,٢٣ (...)لوحة رقم (...) بواقع مئتان وخمسة وتسعون ساعه بمبلغ ١٠٤٣٨,٤٦ (...)لوحة رقم (...)بواقع منتان وواحد وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٢٩٦,٩٢ (...)لوحة رقم (...)بواقع ثلاثمائة واثنين وخمسون ونصف ساعة بمبلغ ١٢٤٧٣,٠٨ (...)لوحة رقم (...) بواقع مائة وثمانية وتسعون ساعة بمبلغ ٧٠٠٦,١٥ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسته وستون ساعة بمبلغ ١٢٩٥٠,٧٧ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسته وعشرون ساعة ١١٥٣٥,٣٨ وتعاقدن معها بتاريخ ٧/١ / ٢٠٢٣ ميلادي (...)لوحة رقم (...) بواقع مائة وسته وثلاثون ونصف الساعة بمبلغ ٤٨٣٠ (...)لوحة رقم (...)بواقع ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ساعة بمبلغ ١٣٩٠٦.١٥ (...)لوحة رقم (...)بواقع ثلاثمائة وعشرون ساعة بمبلغ ١١٣٢٣.٠٨ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسته وثلاثون ساعة بمبلغ ١١٨٨٩,٢٣ (...)لوحة رقم (...) بواقع مئتان وخمسة وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٤٣٨,٤٦ (...)لوحة رقم (...) بواقع مئتان وواحد وتسعون ساعة بمبلغ ١٠٣٩٦,٩٢ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة واثنين وخمسون ونصف الساعة بمبلغ ١٢٤٧٣,٠٨ (...)لوحة رقم (...) بواقع مائة وثمانية وتسعون ساعة بمبلغ ٧٠٠٦,١٥ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسته وستون ساعة بمبلغ ١٢٩٥٠,٧٧ (...)لوحة رقم (...) بواقع ثلاثمائة وسته وعشرون ساعة بمبلغ ١١٥٣٥,٣٨ وعليه نرجو من فضيلتكم الحكم ب ٤٥٣٤١٨،٤٠ اربع مئة وثلاثة وخمسون الف وأربعمئة وثمانية عشر ريال واربعون هلله . وهي تمثل ما جاء في الفواتير المقدمة من موكلتي .) وبعرضها على وكيل المدعى عليها اطلب مهلة للرد لوجود بوادر صلح ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال خمسة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق . وفي جلسة أخرى حضرت عبر الاتصال المرئي وكيلة المدعي/(...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم (...)، فيها ذكر الاطراف انه تعذر التوصل الى صلح وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عيلها بمذكرة نصت على (فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛ بالإشارة الى الموضوع أعلاه ورداً منا على ما ذكرته المدعية في تحرير دعواها نوجز ردنا لفضيلتكم بالتالي: أولاً: ندفع بعدم قبول الدعوى شكلاً ندفع بعدم قبول الدعوى شكلا كونها خارج اختصاص المحكمة التجارية وذلك استنادا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بتأجير مركبات، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وعليه فإن هذه الخدمات مدنية مكتبية لا توصف بالأعمال التجارية، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (۹۷۹ /ت) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وبناء على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه (يقصد بالأعمال التجارية بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته ... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...) كون مكاتب تأجير المركبات تعد مكاتب خدمات، ويؤيد ذلك قرار المحكمة العليا رقم (٤/٣/١٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩هـ وقرار المحكمة العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣هـ الذي انتهى إلى اعتبار عقد توريد عمالة الأعمال مقاولات من قبيل الأعمال الخدمية وبالتالي فلا يؤخذ العقد وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ولا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية التي تختص بنظرها المحاكم العامة. ثانياً: من حيثيات الموضوع ١- عدم صحّة دعوى المدعي وعدم استحقاقها لما تطالب به، فالمدعي لم يقوم بتنفيذ الأعمال وتنفيذ المهام بشكل كامل ولا ينال من ذلك تصدير فواتير لموكلتي يلزمها بالسداد فذلك مخالفاً للنظام والشرع ومن قبيل اصطناع البيّنات والأسانيد. ٢- عدم صحة دعوى المدعي فلم نجد في دعواه ما يؤثر وما يثبت استحقاقه لما يطالب به فقد نصّت المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ ه - يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. - ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى، فلم يقدّم المدعي ما يثبت دعواه واستحقاقه لما يطالب به، فلم يقدّم الخدمة المدعى بها خلال الأشهر المطالب بها ولا يوجد على ذلك محاضر استلام وتسليم تثبت فعلياً أحقية المدعي لما يدّعيه أمام الدائرة، واستناداً للمادة الثانية بفقرتها الأولى من نظام الإثبات - على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، لا سيما وأن العرف والعادة في المعاملات التجارية جرت على ان يتم الإمساك بالمستندات وأوامر الشراء ومحاضر الاستلام والتسليم ولم نرَ من ذلك الشي الذي يذكر. أصحاب الفضيلة: بناءً ما تم بيانه وتوضيحه أعلاه نطلب منكم صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص ولاية المحاكم التجارية نوعاً، بالإضافة الى رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. أدام الله عليكم توفيقه ورضاه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.) فيها سالت الدائرة وكيل المدعى عليها ما المقصود بـ (فالمدعي لم يقوم بتنفيذ الأعمال وتنفيذ المهام بشكل كامل) المذكورة في مذكرته ؟ أجاب اقصد بذلك ان المدعي لم يقدم جميع بيناته التي تثبت دعواه وحيث ذكر تواريخ استحقاق مختلفة ومبالغ معينة وبعرض مذكرة المدعى عليها على وكيلة المدعي قدمت مذكرة هذا نصها (الدعوى صحيحة بالمرفقات كامله وقد قامت المدعى عليها بتحويل ١٠٠الف بعد الجلسة الأولى ثم طلبت خصم كعادتها مع جميع المقاولين حيث تقوم بالمماطلة إلى أن يقوم المقاول بالزهد في حقه وبعد رفض الخصم قام وكيل المدعى عليها بالتوعد وقد قامت المدعى عليها بتحويل (١٠٠.٠٠٠)ريال الى موكلي بعد الجلسة الأولى وطلبت المدعى عيلها من موكلي الخصم الا ان موكلي رفض) وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة بشكل واضح على الدعوى وافهمته بان الدعوى محررة ومفهومة لدى الدائرة ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام على ان يتضمن الفواتير التي ذكرتها وكيلة المدعي والحوالة الواردة من المدعى عليها والعقد محل الدعوى ، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة الى تقدم وكيلة المدعي بمذكرة نصت على (أصحاب الفضيلة موكلتي قامت بالإعمال كاملة وان كان يوجد عمل لم يتم تنفيذه فليذكره وكيل المدعى عليها بعينه ونؤكد لفضيلتكم ان الأعمال تمت كاملة بموجب العقد الذي بين الطرفين وبموجب التايم شيت الذي وقع بواسطة اطراف من الجنسية (...)يعملون لدى المدعى عليها وأخيرا نرفق لفضيلتكم الحوالة البنكية الواردة لموكلي من قبل المدعى عليها) كما تشير الدائرة الى عدم تقيد وكيلة المدعي بمدد تبادل المذكرات وافهمتها الدائرة بان تكرار هذا يؤدي الى فرض غرامة بمنصوص المادة ١٣ من نظام المحاكم ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (...)،وتشير الدائرة الى تقدم وكيلة المدعي بمذكرة نصت على (المركبات المستخدمة في العقد والتي تعود الى موكلي هي ١- الماركة (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ٢- الماركة (...)النوع بكب غمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠١٨ ٣- الماركة (...)النوع بكب غمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠١٨ ٤- الماركة (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ٥- الماركة (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ٦- الماركة (...)النوع بكب اب غمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ٧- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠١٩ ٨- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة(...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ٩- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ١٠- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠١٩ ١١- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠١٩ ١٢- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة (...)سنة الصنع ٢٠٢٠ ١٣- الماركة (...)النوع بكب عمارتين اللوحة(...)سنة الصنع ٢٠١٩) وكما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (عن القضية بعد تحويل المبلغ المذكور حيث أننا طلبنا مهلة لبوادر الصلح لم تكن وجهات النظر متقاربه ثانيا: بالاطلاع على استمارة كل مركبة مرفقة من قبل المدعية نجد بأن بعض المركبات ليست ملك للمدعي وأنما بأسماء أخرى فهل المدعي مخوّل بتأجير مركبات لغيره؟ وهل المدعي مخوّل في أن يطالب بأجرة مركبات لا يملكها؟ وذلك بخلاف صحة ما يذكر وما يطالب به ثالثا: ما ذكره المدعي وما ستند عليه في دعواه بجرد الوقت (التايم شيت) وذكر بأنه (موقع بواسطة اطراف من الجنسية (...)يعملون مع المدعى عليها) فهل بمجرد التوقيع من اشخاص (...)يكون جرد الوقت (التايم شيت) او المستند معتمد ويعتد به رسمياً!، والجدير بالذكر والمتعارف عليه بأن التواقيع المعتمدة تتم من قبل من هو مخوّل بذلك، ومن قام بتوقيع الاتفاقية او العقد بالنيابة عن الشركة مفاداً بأنه مخول بذلك التوقيع ليمكن أن يحتج به الخصم امام المحكمة، فبمجرد التوقيع من قبل اشخاص ليسوا بالمعنيين غير صحيح ولا يكتسب المستند الحجيّة، كون من وقع جرد الوقت (التايم شيت) ليس بمخوّل بالإضافة الى تواطئ من المدعي) كما تشير الى تقدم وكيلة المدعي بمذكرة نصت على (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصحاب الفضيلة ‏ ردا على اولا من لائحة المدعى عليه وكيل المدعى عليها يناقض نفسه فتاره يذكر ان المائة الف هو فقط ما يستحقه موكلي وبعد ذلك يذكر انها كانت للتنازل عن القضية وردا على الفقرة الثانية فنشير بأن السيارات يملك منفعتها موكلي وليس عليها اي بلاغ سرقة ولا علاقة للمدعى عليها بذلك فهي مدعى عليها وليست جهة للتحقيق فقد تجاوزت بردها هذا حدودها وصلاحياتها النظامية واما عن ثالثا فنعم الصنين توقيعهم يكفي تماما فهو توقيع اصحاب الشأن في الاعتماد وجرى العرف على اعتماد ال po. أخيرا: المدعى عليها تتهرب في الاجابة عن ما هو العمل الذي لم يتم !! فمن الواضح عليها ارسال الرد جزافا دون استبيان الحقائق ونرجو من المدعى عليها ذكر اسم اي (...)الذي تقصده بالتواطئي معنا حتى يتم ابلاغه بالاتهام المنسوب له ولا يوجد خطاب تصفيه للعقد واعادة تسليم السيارات لموكلي فأين هي والله يحفظكم ويرعاكم) كما تشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (اولا: بخصوص ما اورده المدعي في الفقرة الاولى من مذكرته فإننا نتمسك بما ذكرناه سابقاً ولم نتخبط وأقوالنا واضحه وصريحه، فالمبلغ الذي تم تحويله هو ما تستحقه لقاء خدمتها وقد تم التواصل من قبل مالك المؤسسة مع موكلتي باتصال هاتفي وتم إيهامهم بالتنازل بعد تحويل المبلغ المذكور كونه لا يستحق ما يزيد عنه، ومن حسن نية موكلتي قام بتلك الحوالة والتي يستند عليها المدعي في دعواه فاستناده في غير محله ولم يقدم ما يثبت دعواه ثانيا: بخصوص ما اورده المدعي في مذكرته بالفقرة ثانياً محاولاً تشتيت الدائرة الموقرة، كونه يدّعي حق فعليه اثبات ملكية ما يدعي به الحق المنتفع به، فهل يعقل بأن يتم تأجير مركبه لا يملكها ويطالب بأجره تأجيرها! يمكن لمالك المركبة الأساسي العوده على المستأجر في هذه الحالة ويصبح الطرف الآخر مطالب من شخصين ويحدث الخلط! ثالثا: المخول بتوقيع التايم شيت او جرد الوقت هو من المخول بتوقيع أمر الشراء ولا يصح أن يعتد ويعتمد على توقيع اي شخص صيني باعتبار انه (...)!) وفيها ذكرت وكيلة المدعي ان المدعى عليها قد سددت لموكلها مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠)ريال ليصبح اجمالي المسدد من اجمالي المطالبة (٢٥٠.٠٠٠)ريال والمتبقي من المطالبة (٢٠٣.٤١٨.٤٠)ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب ما جاء في سداد موكلتي مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠)غير صحيح والصحيح ان موكلتي سدد المدعي (١٠٠.٠٠٠)ريال فقط وتشير الدائر الى انها اطلعت على ملف القضية فيها افهمت وكيلة المدعي ان بينتها بحاجة الى يمين متممة وعليه ترى الدائرة توجيه اليمين المتممة الى المدعي بموجب المادة ١٠٥ من نظام الاثبات وبعرض ذلك على وكيلة المدعي لا مانع لدينا من ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعي بأداء اليمين . وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده بأداء اليمين؟ أجاب: نعم أنا مستعد بأداء اليمين ثم حلف بعد تذكيره بمغبة اليمين قائلا: (والله العظيم أني قمت بتأجير المدعى عليها السيارات محل الدعوى وقد بلغت قيمة مستحقاتي من تأجير السيارات: (٤٥٣,٤١٨.٤٠) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وقد سددت المدعى عليها منها: (٢٥٠.٠٠٠.٠٠) مائتان وخمسون ألف ومتبقي في ذمتها لي مبلغاً قدره: (٢٠٣.٤١٨.٤٠) مائتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة، والله العظيم). كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على: (أولا: نصت المادة الثلاثون بعد المائة: لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً ومن هذا المنطلق تطابق هذه المادة وترتبط بما نص عليه نظام الإثبات بالمادة السادسة والستون يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. عليه تكون اليمين مخالفه لما نصت عليه الأنظمة ولا يصح توجيهها للمدعي حيث أن قيمة المطالبة تتعدى ال٤٠٠ الف ريال، بالإضافة الى انه في التعاقدات والأعراف التجارية يكثر العمالة والمسؤولين بحيث يختلف المسؤول عن الاستلام والتسليم ويختلف المسؤول عن جرد الوقت التايم شيت ويختلف المسؤول عن المركبات المدعى تأجيرها، فهل المدعي أصالة قام بالاشراف والوقوف على كل تلك التعاملات؟ وهل هو متأكد من عدم وجود قصور من قبل العمالة المكلفين لديه؟ فعليه لا يصح توجيه اليمين المتممه الى المدعي، بالإضافة الى ان اليمين المتممة تشرع في حال تقديم بينه ناقصه والسؤال هو ماذا قدّم المدعي من بيّنات حتى يكملها باليمين المتممه؟ ثانيا: بخصوص ما اوردته المدعية في الحلسة السابقة من سداد موكلتي مبلغ ١٥٠,٠٠٠، ومن خلال العودة الى موكلتي بهذا الشأن تبيّن انه بالفعل قامت بسداد المبلغ المذكور ولكن كان مبنياً على شرط التنازل عن القضية وترك الخصومة من قبل المدعي. ثالثا: قام المدعي بأرسال رسالة بريد الكتروني الى موكلتي يحثها على سداد نصف المبلغ المطلوب أي ٥٠بالمئة من مبلغ المطالبة بمقابل التنازل عن القضية، وهذا ما يؤكد اقوالنا بالجلسات السابقة فيما يخص الدفعات التي قامت موكلتي بسدادها حين سريان الدعوى ترجمة الإيميل المرسل: سيدي العزيز، إذا كنت ترغب في التنازل عن القضية من قبلنا، عليك تسديد المستحقات و٥٠ بالمئة من المبلغ المتبقي، أي بالريال السعودي. ٤,٥٣,٤١٨.٤٠ أثناء تقديم الشكوى للمحامي قبل الموعد المحدد من قبل الحكومة. إذا لم تقم بالتخليص قبل الفترة المذكورة من قبل الحكومة، فسوف يصلون إليك ويجمعون المستحقات و٧٠بالمئة من مبلغ الرصيد معك. الخيار لك. (مرفق البريد الالكتروني) وقد قامت موكلتي حتى الوقت الحالي بسداد ٢٥٠.٠٠٠ الف الى المدعي وهو الزائد عن النصف أي ان شرط التنازل عن القضية تحقق، عليه نطلب من أصحاب الفضيلة إلزام المدعي بالوفاء بوعده وشرطه.)، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعي حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: ٠٣/٠١/١٤٤٦هـ في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره: (٢٠٣.٤١٨.٤٠) مائتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة، يمثل قيمة تأجير سيارات وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأنه لم ينفذ الأعمال بشكل كامل، ودفع بأن ما يستحقه المدعي هو ما تم سداده للمدعي. وحيث سددت المدعى عليها أثناء انعقاد الجلسات مبلغاً قدره: (٢٥٠,٠٠٠,٠٠). وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الفواتير المقدمة في الدعوى. وحيث ثبت لدى الدائرة أصل التعاقد بين الطرفين ورأت أن ما دفع به وكيل المدعى عليها دفع مرسل لا سيما مع تأخره في الجواب عن الدعوى وإنكاره لسداد مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠.٠٠) ثم في جلسة أخرى أقر به، كما أنه لم يقدم بينة على إخلال المدعي بالتنفيذ، لذلك رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بناء على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، ولحلف المدعي يمين التقوية على الصيغة المذكورة في الوقائع أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: فرع شركة (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠٣.٤١٨.٤٠) مائتان وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وأربعون هللة ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث