حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630000426
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571375276/1445
رقم الحكم:4630000426
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571375276 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630000426 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٥٢٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى شركة (...) سجل تجاري (...) وبين مؤسسة (...) سجل تجاري (...) لصاحبة (...) هوية وطنية رقم: (...) على أن تورد المدعية للمدعى عليها عسل سدر عدد ٨٤ جركلاً بثمن إجمالي قدره ١٢٦,٠٠٠ مائة وستة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه ٢٢,٠٠٠ اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع وتم تحديد مدة السداد في العقد خمسين يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين وبسبب هذه العلاقة التجارية قامت المدعية بتنفيذ هذا الاتفاق بتسليم المدعى عليها ٨٤ جراكل عسل سدر المتفق عليه بموجب العقد بقيمة إجمالية ١٢٦٠٠٠ الف بموجب العقد المحرر والمصادق عليه من الطرفين و تسلمت المدعى عليها كاملا البضاعة وتم سداد ٢٢٠٠٠ الف من المدعى عليها وتبقى ١٠٤٠٠٠ الف ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المتفق عليه استناداً إلى العقد الموثق لدى الغرفة الرياض برقم ١٦٥٨٦١٠١وتضررت موكلتي من عدم تجاوب المدعى عليها وتطلب أضرار تقاضي هذا وتم عقد جلستين الصلح بموجب تقرير المصالحة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد نص نظام المعاملات المدنية على وجوب التعويض عن الأضرار في العديد من نصوصه ومنها المادة العشرون بعد المائة منه على أنَّ كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ونصت المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من ذات النظام على أن يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً ، و ذلك في إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر . كذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يُزال )، ذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها: ١-دفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٠٤,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٠٠.٠٠) عشرة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١٠٧١٠٧٣٤٥)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المؤسسة المدعى عليها) وتشير الدائرة الى انها اطلعت على ملف القضية وما قدمه وكيل المدعية وفيها افهمت الدائرة وكيل المدعية ان بينته غير موصله وبناء على المادة ٩٧ من نظام الاثبات فان له يمين مالك المؤسسة المدعى عليها على نفي الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب نعم اقبل يمين المدعى عليه واطلب توجيهها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بأداء اليمين بموجب تبليغ رقم (١٠٧١٥٧٣٥٣)، وعليه تعتبرها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين بموجب المادة ١٠٣ من نظام الاثبات ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٠٤.٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة آلاف ريال، يمثل قيمة توريد عسل السدر، إضافة إلى مبلغ قدره: (١٠.٤٠٠.٠٠) عشرة آلاف وأربعمائة ريال، يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها. أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليها. وحيث خلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق؛ لأن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بمهمة تبليغ حلف يمين، عليه اعتبرت الدائرة المدعى عليها ناكلة عن أداء اليمين؛ وذلك لما نصت عليه المادة(١٠٣) من نظام الإثبات إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً وأما عن طلب الأتعاب فإنه لما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية فإن الدائرة لا ترى اكتمال أركان التعويض في دعوى المدعية؛ ذلك أن الحق محتمل بناء على أنه لم يكن الحق ثابتاً إلا بتوجيه اليمين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: ١-إلزام المدعى عليها: (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة د(...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٤.٠٠٠.٠٠) مائة وأربعة آلاف ريال. ٢-رفض عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.