حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430341899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338988/1444
رقم الحكم:4430341899
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338988 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430341899 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالشهادة رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا ونظامًا، وبناءً على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره: (٢٤,٢٣٧) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي سدد منه: (١٦,٥٥٠) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استناداً إلى فواتير)، ثم قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة وقدره: (٧,٦٨٦) سبعة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريال، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث قررت المدعية وكالة أن موكلتها استلمت من المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره: (٧,٦٨٦) سبعة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريالًا، وأنه لم تعد بين موكلتها وبين المدعى عليها أي خصومة تخص موضوع الدعوى، وعليه تصبح الدعوى غير ذات موضوع، ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فيها، وبناء على ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٣٨٩٨٨).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث