حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430245646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345288/1444
رقم الحكم:4430245646
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345288 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430245646 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٢٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مصنع (...) للاثاث المعدني والخشبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) ، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: جاء فيها:" تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شفويا على قيام المدعى عليها بتنفيذ مطابخ ألمونيوم حسب المواصفات المعتمدة، وقامت موكلتي بتحويل مبالغ للمدعى عليها بلغ مجموعها بقيمة (٣٤٣٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، استلمت موكلتي (١٣) ثلاثة عشر فاتورة مطابخ بما قيمته (١٤٩,١٣٤) مائة وتسعة أربعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال بناء على توقيع موكلتي على الفواتير بالاستلام أثناء العمل تبين لموكلتي وجود تلاعب من قبل المدعى عليها في الاستلام والتسليم وفي تكرار الفواتير وفي قيمة احتساب مقاسات المطابخ المتفق عليها وفي غيرها، والذي ترتب عليه خلاف بين الطرفين ثم طالبت موكلتي المدعى عليها إعادة المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٩٤،٣٦٦) مائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال، إلا أنها رفضت إعادة المبالغ حتى تاريخه، نطلب: إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (١٩٤،٣٦٦) مائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال" وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة فطلبت منه تقديمها فقدم نسخة منها عبر المحادثة الكتابية برقم الطلب (٠١-٤٣٠٩٠٢٢١٠٥) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم مذكرة نصية عبر المحادثة الجانبية ونصها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شفويا على قيام المدعى عليها بتنفيذ مطابخ ألمونيوم حسب المواصفات المعتمدة، وقامت موكلتي بتحويل مبالغ للمدعى عليها بلغ مجموعها بقيمة (٣٤٣,٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، استلمت موكلتي (١٣) ثلاثة عشر فاتورة مطابخ بما قيمته (١٤٩,١٣٤) مائة وتسعة أربعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال بناء على توقيع موكلتي على الفواتير بالاستلام أثناء العمل تبين لموكلتي وجود تلاعب من قبل المدعى عليها في الاستلام والتسليم وفي تكرار الفواتير وفي قيمة احتساب مقاسات المطابخ المتفق عليها وفي غيرها، والذي ترتب عليه خلاف بين الطرفين ثم طالبت موكلتي المدعى عليها إعادة المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٩٤,٣٦٦) مائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال، إلا أنها رفضت إعادة المبالغ حتى تاريخه، نطلب: إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (١٩٤,٣٦٦) مائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال". وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة إيداع الجواب عبر تبادل المذكرات خلال عشرة أيام ثم تقدم وكيلة المدعية الرد خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته التي نصت على: " أولاً:- ندفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بهذه المحكمة برقم (٦٢٥١ وتاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه), استناداً على نص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها", وحيث أن ما تدعي به المدعية في هذه الدعوى سبق و أن تم بحثه وأنتهى بموجب حكم مكتسب الصفة النهائية. ثانياً:-بخصوص ما جاء في الفقرة الثانية من لائحة دعوى المدعية " استلمت موكلتي (١٣) عشر فاتورة بمبلغ (١٤٩.١٣٤) ألف ريال ", وما تلاها من فقرة " وجود تلاعب من موكلتي" , نلفت عناية فضيلتكم بأن كافة هذه الادعاءات من فواتير مشار إليها وإلخ... سبق وأن تم بحثها في الدعوى آنفة الذكر, ونتج عنها إلزام المدعية بتسليم موكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٤.١٣٤) كما هو موضح في صورة الحكم المرفق (مستند رقم١) وكون المدعية هنا أسست مطالبتها على (وجود تلاعب من قبل المدعى عليها في احتساب مقاسات المطابخ إلخ...), وكانت العلاقة منتهية منذ ذاك؛ وبررت حجزها للمبلغ السابق إلى هذا السبب وحسم النزاع بموجب حكم مكتسب القطعية, وعادت في هذه الدعوى تطالب بذات الطلبات السابق الفصل فيها." ثم قدم وكيل المدعية مذكرته التي نصت على: "أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود حكم مقيد برقم ٦٢٥١ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه صادر من الدائرة الثالثة والعشرون من المحكمة التجارية بالرياض فصحيح. ثانيًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه سبق الفصل في هذه الدعوى بناء على الحكم المذكور أعلاه فغير صحيح، والصحيح ما يلي: ١. مجموع المبالغ المسلمة من موكلتي إلى المدعى عليها مبلغ قدره (٣٤٣٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال (سبق تقديم ما يثبت ذلك). ٢. استلمت موكلتي (١٣) ثلاثة عشر فاتورة تنفيذ مطابخ بما قيمته (١٤٩,١٣٤) مائة وتسعة أربعون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وحصل خلاف بين الطرفين في آلية احتساب الأمتار في الفواتير المستلمة، فقامت المدعى عليها برفع دعوى ضد موكلتي نظرت لدى الدائرة الثالثة والعشرون من المحكمة التجارية بالرياض محصورة في الفواتير المستلمة فقط، وصدر حكم نهائي ضد موكلتي برقم ٦٢٥١ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢ه في هذه الفواتير فقط. ٣. أما هذه الدعوى فموكلتي تطالب بإعادة المبالغ التي قامت موكلتي بتحويلها إلى المدعى عليها بموجب حوالات سبق إرفاقها في هذه الدعوى وقدرها (١٩٤،٣٦٦) مائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون ريال ولم تنفذها المدعى عليها وليس فيها استلام. ثالثًا: المدعى عليها لم تجب عن المبالغ المسلمة لها والتي لم تنفذها ولم تستلمها موكلتي، وتحاول ايهام الدائرة بالتلبيس بسبق الفصل في الدعوى بالحكم الصادر في (١٣) فاتورة." ثم في جلسة ٤/١/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الرد على مذكرة وكيل المدعية المقدم بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه فذكر بأن المدعية لم تقدم الاسانيد على صحة تسليم المدعية للمدعى عليها مبلغ ٣٤٣,٥٠٠ ريال وهو غير صحيح، وأن الحكم السابق تضمن بحث كامل العلاقة بين الطرفين من تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢١/٦/٢٠٢١م أثناء فترة التعاقد الغير صحيح الذي تدعي به المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه سبق تقديم جميع الحوالات المثبتة لتسلم المدعى عليها مبلغ المطالبة وتعهد بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منها كما تعهد وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب التفصيلي عنها خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته التي نصت على: "ولاً:- نتمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بهذه المحكمة برقم (٦٢٥١ وتاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه), استناداً على نص المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها", وحيث أن ما تدعي به المدعية في هذه الدعوى من عدم تسليم المبيع حسب زعمها ناقضت نفسها في ردها على دعوى موكلتي حين أوضحت تفصيل آلية التعامل في ردها السابق بالآتي " توقع موكلتي عقدها مع العميل ثم ترسلها للمدعية (المدعى عليها في هذه الدعوى) ثم تقدم عرض سعر, ثم يتم التعميد بالتنفيذ, من ثم تنفذه المدعية (المدعى عليها في هذه الدعوى) وبعد التنفيذ تقدم ما يثبت العمل للعميل لتوقيعه ثم يقوم مدير المعرض أو الحسابات لدى المدعية بالتوقيع على تسليم العمل؛ ثم يتم الصرف ", وبالوقوف على جواب المدعية يتضح بأن صرف المبلغ لا يتم قبل مروره بأربعة مراحل معتمدة بالكامل من قبل المدعية أي أنه لا يوجد دفع أي مبالغ قبل الاستلام كون آلية البيع ابتداءً (بالآجل وليس بيع حال) و سبق و أن تم بحثه (كما سنأتي على إيضاحه) وأنتهى بموجب حكم مكتسب الصفة النهائية. ثانياً:-كون المدعية أقرت بآلية التعامل السابق في المجلس القضائي وان مرحلة الدفع تكون آخر مرحلة ولا تتم قبل مرورها واعتمادها من قبل المدعية وأدعت في هذه الدعوى بأن المبالغ تم تسليمها قبل استلام البضاعة وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا, ولا وجه لمطالبة المدعية والحال ما ذكر إذ ان من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه, ولا وجه لما ذكر وكيل المدعية بأن الدعوى آنفة الذكر تختلف عن هذه الدعوى حيث أن كافة ما أورده من دفوع في هذه الدعوى سبق وأن أورده أمام الدائرة التجارية الثانية والعشرون وتطرقت له عدالة الدائرة في تسبيب حكمها ونقتبس منه الآتي " ولا يتصور جهل مؤسسة المدعى عليها (المدعية في هذه الدعوى) بمثل ذلك العرف -على التسليم به –والحال أنها تعمل في هذا المجال بصفة تجارية فالأمر الذي يكون معه استلام مؤسسة المدعى عليها (المدعية في هذه الدعوى) للأعمال بالصفة المبينة سابقاً دليلاً ظاهراً على سلامة تلك الأعمال مما تدعيه فيها وعلى قبولها بها " فلم يكن هناك ما يمنع إن صح زعمها في عدم تسليم موكلتي للمبيع وكان الأولى بها التطرق إليه أمام عدالة الدائرة خصوصاً وأن مطالبة موكلتي آنذاك مبلغ ٣٣.٨٥٣ ريال والمدعية حسب زعمها تطالب موكلتي مبلغ ١٩٤.٣٦٦ ريال. !!! ثالثاً:-أما ما يتعلق بالحوالات البنكية المقدمة من قبل المدعية, نلفت عناية فضيلتكم بداية بأن إجمالي قيمتها # ٢٨٧.٥٠٠ # مائتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال, وكانت أول عملية تحويل بتاريخ: ٣٠/٠١/٢٠٢٠م و آخر عملية تحويل كانت بتاريخ: ١٢/١١/٢٠٢٠م أي قبل إقامة دعوانا المقيدة برقم (٦٢٥١لعام ١٤٤٢) الموافق: ٠٥/٠٥/٢٠٢١م التي انتهت بعد أن عقد لها جلستين بتاريخ: ٢١/٠٦/٢٠٢١م دفع فيها المدعي في هذه الدعوى بما دفع به في دعوى السابق الفصل فيها وانتهت بإلزام المدعية سداد ما في ذمتها لموكلتي. رابعاً:-نلفت عناية فضيلتكم أنه بتدقيق ابتداء تعامل المدعية مع موكلتي والذي كان بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٠م وكان آخر تعامل مع المدعية بتاريخ: ٢٥/١١/٢٠٢٠م (أي اثناء فترة التحويلات البنكية –المستند عليها) أتضح بأن المدعية تسلمت أعمال من قبل موكلتي (خلال هذه الفترة) بلغ إجماليها مبلغ وقدره # ٣١٤.٩٠٧# ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة ريالات (كما هو موضح في سندات الاستلام المرفقة), الأمر الذي يدلل على انشغال ذمة المدعية لصالح موكلتي بمبلغ #٢٧.٧٠٤# سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة ريالات نطلب من عدالتكم إلزام المدعية بتسليم ما في ذمتها لموكلتي." ثم قدم وكيل المدعية مذكرته التي نصت على: " نلخص الجواب بالآتي: أولاً: تؤكد موكلتي عدم الفصل في طلبات موكلتي في هذه الدعوى، وسبق أجبنا في المذكرة السابقة عن ذلك. ثانيًا: المدعى عليها تحاول التلبيس على أصحاب الفضيلة بين المبالغ المستلمة وبين الأعمال المسلمة، ولتوضيحها نبين ما يلي: ١. ما يتعلق بالحوالات: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته استلمت حوالات بلغ مجموعها (٢٨٧،٥٠٠) مائتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريال وفقط وهذا غير صحيح، والصحيح ما يلي: أ‌. المدعى عليها استلمت مبالغ وفقا للحوالات البنكية قدرها (٣٤٣٥٠٠) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، إضافة إلى مبلغ الحكم القضائي وقدره (٣٤,١٣٤) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال، أي أن المدعى عليها استلمت من موكلتي مبلغ قدره (٣٧٧،٦٣٤) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال فقط (مرفق ملخص للحوالات بتاريخها بالرقم المرجعي). ب‌. ذكر وكيل المدعى عليها أن أول حوالة كانت بتاريخ: ٣٠/٠١/٢٠٢٠م وآخر عملية تحويل كانت بتاريخ: ١٢/١١/٢٠٢٠م وهذا أيضًا غير صحيح، والصحيح أن أول المبالغ المسلمة بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ وآخر حوالة بتاريخ ٢/٨/٢٠٢١م سداد الحكم القضائي للفواتير التي طالبت المدعى عليها بها (مرفق جميع الحوالات + سندات القبض). ٢. ما يتعلق بالأعمال المستلمة: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته سلمت من الأعمال ما قيمته (٣١٤,٩٠٧) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة ريالات وهذا غير صحيح، والصحيح أنه بناء على ما قدمه وكيل المدعى عليها من فواتير تثبت استلام موكلتي بما قيمته (٢٨٩,٧٧٦) مائتان وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وستة وسبعون ريال، مما يعني أن موكلتي لا يزال لديها مبالغ لدى المدعى عليها وقدرها (٨٧,٨٥٧) سبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال. ثالثًا: تؤكد موكلتي بأن المدعى عليها عجزت عن تقديم ما يثبت استلام موكلتي لباقي الفواتير وقدرها (٨٧,٨٥٧) سبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، وتدفع بإقرارنا بما ذكرناه في آلية الاستلام في القضية الأخرى، ونجيب بما يلي:١. المدعى عليها لم تلتزم بآلية الاستلام المذكورة في القضية الأخرى المتفق عليها، حيث طالبت المدعى عليها من موكلتي تحويل دفعات مقدمة بسب ادعائهم الحاجة إلى شراء المواد الخام للبدء بالتصنيع، وهو ما قامت به موكلتي جراء التحويل، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الأعمال المتفق عليها. ٢. ويؤكد ذلك أنه لو اتبعنا هذا الإجراء فإننا نطالب الدائرة إلزام المدعى عليها تزويدنا بجميع المستندات والمحررات للمراحل الأربع المذكورة ومنها والأهم: ما يثبت استلام العميل وتوقيعه على الاستلام بناء على المادة (٣٦) من نظام الاثبات والتي تنص على: "للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة وفق الضوابط الاتية: ١/ أن يكون المحرر محددا بذاته أو نوعه. ب/ أن يكون المحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج/ ألا يكون له طابع السرية بنص خاص" ووكيل المدعى عليها استند على الالية المذكورة على تسليم الأعمال وسلامتها، وعليه نطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها إظهار المستندات والمحررات في المراحل الأربع المذكورة كونها منتجة في هذه الدعوى. الطلبات: وبناء على ما سبق، وحيث إن المدعى عليها عجزت عن تقديم ما يثبت استلام موكلتي لباقي الفواتير وقدرها (٨٧,٨٥٧) سبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، وتدفع بإقرارنا بما ذكرناه في آلية الاستلام في القضية الأخرى، وبناء على المادة (٣٦) من نظام الاثبات عليه نطلب إلزام المدعى عليها تزويدنا بجميع المستندات والمحررات للمراحل المذكورة في الحكم القضائي بشأن الية الاستلام أو الحكم بإلزام المدعى عليها سداد المبلغ التي في ذمتها وقدره (٨٧,٨٥٧) سبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال" ثم في جلسة ١٧/٢/١٤٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه فذكر بأنه تعذر عليه إيداعها ثم أودعها بعد انعقاد هذه الجلسة وباطلاع وكيل المدعى عليها على المذكرة قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٧/٤/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكاله (...) ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة الأصلي كان مبلغ١٩٤,٣٦٦ ريال ثم في آخر مذكرة طلب مبلغ ٨٧,٨٥٧ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن وكيل المدعى عليها قدم ما يفيد تنفيذ الأعمال وبناء عليه جرى تغيير مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٨٧,٨٥٧) سبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالاً، يمثل قيمة ما تسلمته المدعى علبها لتنفيذ مطابخ ألمونيوم ولم تلتزم بذلك، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها لدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بهذه المحكمة برقم ٦٢٥١ وتاريخ: ٢٣/٠٩/١٤٤٢ه وقدم لذلك الصك الصادر عن الدائرة سالفة الذكر القاضي "بإلزام (المدعي) (...) بأن يدفع (للمدعى عليها) مصنع (...) للأثاث المعدني والخشبي مبلغا قدره ٣٤,١٣٤ ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبما أن الدائرة بعد إطلاعها على الحكم المشار إليه تبين أنه فصل في ذات النزاع محل هذه الدعوى، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعي من أن الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة والعشرون بهذه المحكمة محصور في ١٣ فاتورة تمثل الفواتير المستلمة فقط، إذ أنه دفعه في الحكم سالف الذكر هو ذات موضوع هذه الدعوى، لاسيما وأن وكيل المدعي احتسب مبلغ الحكم الصادر ضد موكله والمسلم للمدعى عليها ضمن مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليها، وطلب إلزامها بتسليمه وهذا مما يؤكد صحة ما انتهت إليه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث