حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430338106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278709/1444
رقم الحكم:4430338106
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278709 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430338106 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470278709 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة المدعى عليه: تموينات السعر الاقتصادي للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 27/07/1440هـ بثمن إجمالي قدره (11,266.17) أحد عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال وسبعة عشر هللة، سددت منه (5,766.17) ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,500) خمسة آلاف وخمس مئة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة إجمالي مبلغ المطالبة وقدره (11,266.17) أحد عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال وسبعة عشر هللة وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية وممهور بختم الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/27 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعي ووجدت الدائرة أن موضوع الدعوى مطالبة بمتبقي من قيمة مبيع، وبعد الاطلاع على مصادقة الرصيد وجدت الدائرة أنها بمبلغ (11,266) أحد عشر ألف ومئتان وستة وستون ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن الفارق بين مبلغ المطالبة وبين مصادقة الرصيد، وهل سلمت موكلته كل المبيع؟، أجاب قائلاً: المدعى عليه سددت الفارق والمتبقي هو مبلغ المطالبة، وقد سلمت موكلتي كل المبيع. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,500) خمسة آلاف وخمس مئة ريال. وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغها، وفي انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: ( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء على مانصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبما أن ممثل المدعية استند في دعواه على مطابقة المدعى عليها على الرصيد إجمالي الرصيد مبلغًا وقدره (11,266.17) أحد عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال وسبعة عشر هللة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواب على الدعوى، وكذلك تخلف عن الحضور، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنبه الدائرة إلى وجود تكرار في نص منطوق الحكم تعذر إصلاحه، حيث إن الدائرة انتهت إلى الحكم بمبلغ 5500ريال فقط. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / تموينات السعر الاقتصادي للمواد الغذائية صاحبة السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية / الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة، صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 5500 خمسة آلاف وخمس مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها تموينات السعر الاقتصادي للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية الشركة الدولية للاجهزة الالكترونية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا وقدره (5,500) خمسة آلاف وخمس مئة ريال، وبالله التوفيق.