حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430345110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471913/1443
رقم الحكم:4430345110
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471913 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430345110 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: فرع شركة(.....) الوقائع: تقدمت شركة /(......)(شركة شخص واحد)، بالدعوى الآتية للمحكمة التجارية بجدة، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (حادث مروري)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م، مما تسبب بـ(حادث مروري تسبب باتلاف البضاعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الخطأ في الحادث المروري على الناقل بحسب تقرير المرور) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي ثم أحيلت القضية إلى الدائرة ١٧ بالمحكمة فجرى عقد الجلسات الآتية: الجلسة الأولى عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (......)، بصفته وكيل المدعية (شركة ......)، بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ الصادرة عن (كتابة عدل الخبر)، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه، رغم عدم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦١٠٣١٨٦٤)، والمتضمنة (لم يتم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. ثم عقدت الجلسة الثانية عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (......)، بصفته وكيل المدعية (شركة.....)، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ الصادرة عن (كتابة عدل الخبر)، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه،وثبت لدائرة عدم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦١١٦٣٢٩٨)، والمتضمنة (تعذر التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعية هل لديك بيانات ممثل الشركة المدعى عليها؟ أجاب: سوف أبحث عن بيانات ممثل المدعى عليها، وأطلب مهلة لإرفاقها عبر تبادل المذكرات. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. وبعد ذلك عقدت الجلسة الرابعة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (.....)، بصفته وكيلا عن المدعي (شركة ..... (شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن كتابة عدل الخبر، ولم يحضر المدعى عليه او من ينوب عنه، وثبت لدائرة عدم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٩٢٨٦٤١٧)، والمتضمنة (تعذر التبليغ)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لعدم تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى ثم الجلسة الخامسة عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها ولم يتبين تبلغ المدعى عليها وقد قررت الدائرة السير في هذه الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن عقد النقل وحصر المنقولات التي تعرضت إلى التلف حسب ما ورد في دعواه إضافة إلى مستند قيمة المنقولات التالفة فأجاب عن ذلك قائلاً: (أطلب مهلة لمراجعة موكلتي وسأرفقها إن شاء الله في قسم تبادل المذكرات) وعليه فقد قرت الدائرة إمهال المدعي وكالة مدة ٥ أيام لإرفاق المستندات المطلوبة في تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة إمهالاً للمدعية ثم الجلسة السادسة افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية، وقد كانت الدائرة قد طلبت من المدعي وكالة حصر التلفيات وقيمة التلفيات، إضافة إلى العقد وقد أرفق في ملف القضية التلفيات وحصرها وقيمتها إضافة إلى التفويض الذي يخول المخلص الجمركي بالتعاقد مع الناقل، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة لحين إرفاق العقد محل الدعوى. وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية / (......) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) الحاضر عن المدعية بموجب الوكالة (.......) ، وبسؤال وكيل المدعية: (نطلب مهلة لنهاية الأسبوع لإرفاق العقد)، ونظراً لصلاحية القضية للحكم جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق وحيث تطالب المدعية المدعى عليها بقيمة تلفيات حادث بمبلغ وقدره ٧٠.٠٠٠ سبعون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في أوراق القضية المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق العقد المبرم بين الطرفين رغم إمهاله لأجل ذلك وبناء على الفقرة ومن المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده ونصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين بأنه: تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. وقد تبين للدائرة عدم اكتمال أوراق القضية من حيث عدم إرفاق العقد محل الدعوى مما يجعل هذه القضية غير مكتملة الأوراق الأمر والذي يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العقد والعلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك. نص الحكم: عدم قبول الدعوى ويعد هذا الحكم غيابي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث