حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449049318/1444
رقم الحكم:4430317344
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049318 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317344 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449049318 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مصنع (...)، المتضمنة بيان الأصناف وسعرها، ممهورة بختم وتوقيع مياه (...)، بتاريخ 19/09/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهله لذلك، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي وما قدمه المدعى عليه في جوابه افهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير موصله وأن له يمين المدعى عليه، فذكر المدعي أنه يرغب في أخذ يمين المدعى عليه وتأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه اصاله، وقد سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن مطالبة المدعي بهذا المبلغ أنكر هذا المبلغ، وبعرض اليمين على المدعى عليه كما طلبت المدعية وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين حلف قائلاً: (والله العظيم ان ما تدعيه المدعية غير صحيح وليس في ذمتي لها اي مبلغ ولم اوقع على الفاتورة ولم استلم البضاعة والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعية، كما طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى واستلام المبلغ المذكور، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث