حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430343228

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292043/1443
رقم الحكم:4430343228
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430343228 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439292043 لعام 1443 هـ المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونية المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليها تاريخ 29/02/1434هـ على أن يقوم المدعي بالترافع عن المدعى عليها في القضية المقامة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (2102) وتاريخ 09/10/1433هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بجدة بشأن مطالبة مالية ضد المدعى عليها، على أن يستحق المدعي مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال متى أن يتم إصدار حكم، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم اختصاص ولائي) وذلك حسب الصك رقم (187) وتاريخ 01/02/1434هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- لائحة الدعوى. 2- صور الاحكام. 3- تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، وفي جلسة 17/10/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدعي وكاله وحضرت المدعى عليها أصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها أصاله أجابت بأنها تطلب مهله للرد فأفهمتها الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة 16/11/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى الاطلاع على المذكرات المرفقة من طرفي الدعوى ثم عقبت وكيلة المدعي بما نصه (جميع ما دفع به وكيل المدعى عليه بمذكرته المؤرخة ب 13/06/2022 م ما هو الا كلام مرسل ومكرر وغير صحيح ولا يوجد ما يثبت صحته في صك حكم القضية المقامة من قبل مؤسسة (...) للمقاولات ضد المدعى عليها منال المطيري مرفق لفضيلتكم، وفيما يخص باقي دفوع المدعى عليها فقد سبق الرد عليها في مذكرتنا الجوابية الأولى وحتى لا يطيل أمد التقاضي نتمسك بما ذكرناه سابقاً ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل وبالله التوفيق،وفي جلسة أخرى بتاريخ 20\01\1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم تحضر المدعى عليها، ولا من ينوب عنها، وبعد الدارسة سألت الدائرة وكيلة المدعي هل المطالبة في هذه الدعوى تتعلق بذات العقد المحكوم بفسخه من المحكمة العامة فأجابت بأنه المطالبة تتعلق بذات العقد المفسوخ: وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/27 هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة من دائرة الاستئناف الثالثة والقاضي " حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 447211918 الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها موضوعا لما هو موضح بالأسباب "، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على الطرفين صادقا عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب مشروعية مطالبته ؟ فقرر قائلا: إن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال مقابل ترافع موكلي عن المدعى عليها للقضية المحكوم فيها من قبل الدائرة التجارية الأولى، والمحكوم فيها بعدم الاختصاص، هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة للاطلاع عليه عبر النظام خلال يومي عمل ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/04 هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: لقد أرسلتها عبر النظام، هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم من وكيلة المدعية عبر النظام بموجب طلب رقم 4410475685 والمؤرخ في 1444/05/03 هـ، والمتضمن الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالإضافة إلى المذكرات التي قدمت في سبيل الدعوى المنظورة لدى الدائرة سالفة الذكر، كما أرفقت الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة، ثم عقب وكيل المدعى عليها قائلا: أن حكم محكمة الاستئناف رقم 4430244745 وتاريخ 14/04/1444 الصادر في هذه القضية ومنطوقة (الغاء الحكم المستأنف رقم 447211918) وتسبيب هذا الحكم بأن حكم المحكمة العامة لم يفصل في الموضوع وإنما كان حكما شكليا صدر بعدم القبول فأن هذا التسبيب والحكم ليست في محلها ويتضح لفضيلتكم بأن محكمة الاستئناف لم تتطلع على الحكم الصادر من المحكمة العامة من الدائرة 26 رقم 421496533 وتاريخ 16/09/1442 للقضية رقم 411039406 وتاريخ 18/01/1441 ومنطوقه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره 120 ألف ريال) وهذا الحكم كان في الموضوع، أن العقد بين الطرفين هو عقد جعالة وقد تم فصيل ذلك في الحكم الصادر في القضية رقم 411039406 الصادر من المحكمة العامة الدائرة 26 وإشارة الى البند رابعا من عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين (يقوم الطرف الأول بتمثيل الطرف الثاني أمام جميع المحاكم واللجان القضائية لحل وأنهاء الخلاف المذكور في التمهيد والبند ثانيا سواء بالصلح أو بحكم نهائي باذلا العناية الكافية اللازمة لتمثيل الطرف الثاني والدفاع عنه ولما أن المدعي لم يبذل العناية الكافية ولم تنتهي الخلافات الخاصة بالمدعى عليها بالصلح أو بحكم نهائي وإنما بحكم عدم اختصاص ليست منهية للخلاف ولان ما كان بين الطرفين إنما هو جعالة ولان العوض مان معلقا على صدور حكم ينهي الخلاف، صاحب الفضيلة أن حكم محكمة الاستئناف رقم 4430244745 وتاريخ 14/04/1444 الصادر في هذه القضية ومنطوقة (الغاء الحكم المستأنف رقم 447211918) وتسبيب هذا الحكم بأن حكم المحكمة العامة لم يفصل في الموضوع وإنما كان حكما شكليا صدر بعدم القبول فأن هذا التسبيب والحكم ليست في محلها ويتضح لفضيلتكم بأن محكمة الاستئناف لم تتطلع على الحكم الصادر من المحكمة العامة من الدائرة 26 رقم 421496533 وتاريخ 16/09/1442 للقضية رقم 411039406 وتاريخ 18/01/1441 ومنطوقه (فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره 120 ألف ريال) وهذا الحكم كان في الموضوع. أن العقد بين الطرفين هو عقد جعالة وقد تم فصيل ذلك في الحكم الصادر في القضية رقم 411039406 الصادر من المحكمة العامة الدائرة 26 وإشارة الى البند رابعا من عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين (يقوم الطرف الأول بتمثيل الطرف الثاني أمام جميع المحاكم واللجان القضائية لحل وأنهاء الخلاف المذكور في التمهيد والبند ثانيا سواء بالصلح أو بحكم نهائي باذلا العناية الكافية اللازمة لتمثيل الطرف الثاني والدفاع عنه ولما أن المدعي لم يبذل العناية الكافية ولم تنتهي الخلافات الخاصة بالمدعى عليها بالصلح أو بحكم نهائي وإنما بحكم عدم اختصاص ليست منهية للخلاف ولان ما كان بين الطرفين إنما هو جعالة ولان العوض مان معلقا على صدور حكم ينهي الخلاف. وأخيرا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوى والله الموفق، هكذا أجاب، ثم عقبت وكيلة المدعية قائلة: إن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل والذي تقدره موكلتي بمبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال مقابل ترافع موكلتي عن المدعى عليها للقضية رقم 2،8102 المحكوم فيها من قبل الدائرة التجارية الأولى بموجب الصك رقم (...) والمؤرخ في 1434/02/01 هـ، والمحكوم فيها بعدم الاختصاص هكذا أجابت، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث أن المدعية نطالب بأجرة المثل والبالغ قدره (60.000) ستون ألف ريال نظير قيامها بالترافع عن المدعى عليها في القضية المنظورة لدى المحكمة التجارية والتي قيدت لدى الدائرة التجارية الأولى بمدينة جدة (بديوان المظالم سابقاً) للقضية رقم (2102) وتاريخ 09/10/1433هـ، وتـم حـصـور عدد (5) خمس جلسات قضائية والمنعقدة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة إلى أن أصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه القصية بموجب الحكم رقم رقم 187 ـ ت ج والمؤرخ في 1434/02/01 هـ، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين، قد تم فسخه بموجب الحكم القاضي بذلك والصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم 421496533 وتاريخ 16/09/1442هـ. وحيث أنه جاء في أسباب الحكم المشار إليه بما نصه: "ولأن للمدعى عليه أن يقدم دعوى مستقلة – إن رغب – يطلب فيها أجرة المثل لما عمله، وينظر في مستحقاته من عدمه لهذه الأجرة وفقا للمقتضيات الشرعية حينئذ فيكون بحث ذلك بعد أن يطلبه، وحيث أن النظر في استحقاق المدعية من عدمه للأتعاب لم يتم الفصل فيه، مما تنتهي معـه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، وأما من حيث الموضوع، فحيث أن الاتفاق المبرم بين الطرفين قد نص على أن تقوم المدعية ببذل العناية الكافية واللازمة لتمثل الطرف الثاني، والدفاع عنه ومصالحه وحقوقه وفقا للأصول المهنية المتعارف علها"، وحيث إن وكيلة المدعية قدمت بينتها على قيامها بالعمل والمتمثلة في التقارير المثبت فيها حضور المدعية للجلسات القضائية في القضية المنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، وإعداد تقرير لما جاء فيها والإجراء المتخذ بشأنها، ولما كان للدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره (60.000) ستون ألف ريال مبالغ فيه، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (12.000) اثنا عشر ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون المدعية أقامت هذه الدعوى بذات الأطراف وذات الموضوع لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، فهو دفع غير مقبول، إذ أنه بعد الاطلاع من قبل الدائرة القضائية على الصك الصادر من الدائرة التجارية الخامسة تبين بأن موضوع النزاع مختلف عن هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث