حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430301655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470035065/1444
رقم الحكم:4430301655
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035065 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301655 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية بضاعة بثمن إجمالي قدره (٨٣،٤٤٤.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سدد كاملًا، ولم تستلم المدعية المبيع، حيث أنه بشأن الاتفاق الشفهي الناشئ بين المدعية وبين المدعى عليها تم تحرير الشيك رقم (١٧٣١) وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢١م بقيمة (٨٣،٤٤٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال كقيمة للبضاعة، ولم يقم المدعى عليه بتوريد البضاعة، وبذلك يبطل استحقاقه للشيك وحيازته لعدم التوريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٥م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: الشيك رقم (١٧٣١) وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢١م بقيمة (٨٣،٤٤٤) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن جوابها، أجابت: بأن ما ذكرته المدعية في صحيفة دعواها غير صحيح، والصحيح انها اتفقت مع موكلها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٨م، على شراء بضاعة أحذية منها، وتم ذلك بموجب فواتير بمبيعات آجلة برقم (١٦) و (١٧) مذيلة بتوقيع المستلم، بمبلغ اجمالي قدره (٨٣،٤٤٤) ثلاثة وثمانون ألف وأربعة مائة وأربعة وأربعون ريال، كما أن سكوت المدعية مدة طويلة مع استمرار تنفيذ طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٣٢٠٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، دلالة على صحة وسلامة الشيك محل النزاع واستلامهم للبضاعة من جهة، وبعرض ذلك وكيل المدعية، طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلًا:" من ناحية ما جاء في الفقرة أولاً فنجيب بأن الورقة التجارية هي الآن محل النزاع في الدفع بعدم استحقاق قيمتها، وحيث أن المدعى عليه في جوابه أقر بأن الشيكات محل النزاع متصلة بالاتفاق الوارد بالدعوى وعليه فإنه بذلك قد أقر بأن الاستحقاق للشيكات يثبت بثبوت الوفاء بالاتفاق، أما ما قدمه المدعي من فواتير حسب المرفقات فنجيب بأن المدعى عليه بذلك قد قدم تلك الأسانيد لإثبات الوفاء بالعقد مما يعني إثبات استحقاقه للحق موضوع الشيكات، فنجيب بعدم صحة تلك الأسانيد وعدم استلام موكلي لأي مما ورد في الفواتير المرفقة بل وهي لا تحتوي أي إثبات بالتسليم فلا بها أي توقيع أو ختم موكلي والتوقيع الموجود بالفواتير نطعن في صحته، ولكل ما سبق نبقي على دعوانا وعلى طلباتنا فيها." وبعرضه على وكيلة المدعى عليه أجابت قائله: اكتفي بما تم تقديمه. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تأخر موكله في رفع الدعوى رغم صدور قرار التنفيذ رقم: (٤٨) بتاريخ: ٢٢\٢\١٤٤٣ هـ والشيك بتاريخ: ٢٥\٣\٢٠٢١م والقضية لم ترفع إلا بتاريخ: ٩\٢\١٤٤٤هـ فأجاب قائًلا: أن هناك عدة قضايا والمطالبات كثيرة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه هل موكلها مستعد بأداء اليمين على تسليم البضائع محل الدعوى؟ فأجابت بطلب مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: أنها أحضرت الموظف الذي يعمل لدى مؤسسة موكلها وهو الذي قام بتسليم البضائع. ثم دخل في هذه الجلسة/ (...)، وبسؤاله عن سبب حضوره؟ أجاب قائلًا: أنه موظف لدى مؤسسة المدعى عليه، وهو المسؤول عن المبيعات، وتسليم البضائع، وأنه هو من قام بإرسال البضائع للمدعية في مدينة جدة في حي (...)، وقد تابعها مع مندوبيهم حتى استلموها بشكل فعلي. فسألته الدائرة هل هو مستعد لأداء اليمين؟ فأجاب بالموافقة، فعرضت عليه الدائرة صيغة اليمين التي سيحلف عليها ونصها: "والله العظيم أنني موظف لدى المدعى عليه (...) وأنا المسؤول عن المبيعات وإرسال البضائع لديه وأنني أنا من قمت بإرسال البضائع للمدعية محل الدعوى وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحذية بقيمة وقدرها: (٨٣،٤٤٤) ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون ريال، وأنني تابعت الشحنة حتى تم اسلامها من موظفي الشركة والله العظيم " فحلف على الصيغة المذكورة بعد تخويفه بالله وبيان عظم أداء اليمين الكاذبة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن وكيلة المدعى عليه أنكرت صحة الدعوى وذكرت أنه المدعية لم ترفع هذه الدعوى إلا بعد ما تم مطالبته بالمبلغ وقد لدى التنفيذ، ولقد قام موكلي بالتوريد، واستحق مبلغ الشيك. وحيث إن المدعية قد تأخرت في رفع الدعوى رغم صدور قرار التنفيذ رقم (٤٨) بتاريخ: ٢٢\٠٢\١٤٤٣ هـ والشيك بتاريخ: ٢٥\٠٣\٢٠٢١م والقضية لم ترفع إلا بتاريخ: ٠٩\٠٢\١٤٤٤هـ، وحيث لم تقدم المدعية جوابًا ملاقيًا لتأخرها، فإن ذلك دلالة وقرينة على صحة وسلامة الشيك محل النزاع، واستلام المدعية للبضاعة، وبما أن طعن وكيل المدعية في الفواتير محل التسليم طعن مرسل عما يعضده من بينات ولأن ظاهر الحال يدل على صحة كلام وكيلة المدعى عليه فقد قوي للدائرة جانب المدعى عليه، ولأن اليمين كما ذكر أهل العلم أنها تشرع في جانب أقوى المتداعيين فقد قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه، وبما أن موظف المدعى عليه (مباشر العقد) الذي قام بتسليم المدعية البضاعة قد أداها على النحو الوارد بوقائع الدعوى، وعليه واستنادا لنص المادة (٩٣) من نظام الإثبات، التي نصت على: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ولما نصت عليه المادة(١٠٠) من نظام الإثبات: (للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٤٧٠٠٣٥٠٦٥؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.