حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430308677

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439509391 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308677 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٠٩٣٩١ لعام١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) لتشكيل المعادن المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها اعمال تشكيل معادن بثمن إجمالي قدره (٢٧١,٠٧٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧١,٠٧٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف الحساب المصادق عليه، محرر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن هذه الدعوى خلت من الإخطار ومن محاولة الصلح، وأن مثل هذه الدعاوى يجب فيها سبق اللجوء للصلح ولم يرفق المدعي ما يفيد ذلك، والأصل في الأمور العارضة العدم، كما أن المستند المرفق ليس مطابقة رصيد، بل هو خطاب من الشركة مختوم مسبقا لإضفاء الرسمية عليه، يوجه للدائن أو المدين يطلب منه كتابة المبلغ الذي له أو عليه تجاه المرسل. ثم يراجع من قبل الشركة ومدققي الحسابات الخارجية – كلٌ على حدة - للتحقق من حسابات ومديونيات الشركة. ولا يحتج به على المرسل، ذلك أن الختم سابق للمبلغ المكتوب، ولا يفهم بأي حال أنه تفويض بتعبأة البيانات، أو إقرار بما تم تدوينه بعد هذا النموذج ولذا فإن مبلغ المديونية تم وضعه من قبل المدعي. ولم يقدم ما يثبت تلك المديونية. كما أن موضوع الحق المدعى به قديم وسكوت المدعي قرينة على عدم صحة دعواه. هذا وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧١،٠٧٠.٦٦) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعون ريال وستة وستون هللة، قيمة أعمال جلفنة وتشكيل معدات قامت موكلته بتنفيذها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على كشف حساب مصادق من المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعى عليها من أن المستند ليس مطابقة على الرصيد وأنها (خطاب من الشركة مختوم مسبقا لإضفاء الرسمية عليه، يوجه للدائن أو المدين يطلب منه كتابة المبلغ الذي له أو عليه تجاه المرسل. ثم يراجع من قبل الشركة ومدققي الحسابات الخارجية – كلٌ على حدة - للتحقق من حسابات ومديونيات الشركة. ولا يحتج به على المرسل....) إذ أن العرف التجاري استقر على أن المصادقة على الرصيد في حكم الإقرار المعتبر في حال سلامتها، وحيث أن المدعى عليه لم ينازع بسلامتها فإن الأصل صحتها وتنتهي الدائرة إلى أنها بينة موصلة صحيحة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) لتشكيل المعادن سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧١،٠٧٠.٦٦) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعون ريال وستة وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث