حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332285
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470320075/1444
رقم الحكم:4430332285
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470320075لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332285 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470320075 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم عقد شراكة بين المدعي والمدعى عليها بحيث أن يدفع المدعي رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال، وأن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه والمضاربة بها وأن تعيد رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها بتاريخ 12 /07 /2020م. 2- سند لأمر المدعي صادر من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعى عليها وممهورًا بختمها، تاريخ الاستحقاق 19 /05 /2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 03 /02 /1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ 27 / 4 / 1444 هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال وبسؤاله عن أسانيد الدعوى أحال إلى المرفقة في النظام ثم قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مئة ألف ريال. وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي طلب رد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، وبما أنه أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تجب مما تعتبره الدائرة نكولاً منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطةً في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق.