حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430272545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120561/1444
رقم الحكم:4430272545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120561 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272545 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٥٦١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل دفع مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان الف ريال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتان الف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء البضائع وبيعها، وقد بدأت الشراكة في ٢٠/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق٢٧/٠٤/٢٠١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه بالعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق٢٧/٠٤/٢٠١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بينهم. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليونا ومائتي ألف ريال ٢- دفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٧/٠٤/٢٠١٦م الممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد قدم وكيل المدعي مذكرة مرفق بها الشيك الصادر على مطبوعات البنك (...) برقم (١١٠٢) وتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٦ الصادر من شركة (...) للمدعي وقد ذكر وكيل المدعي بأن هذا الشيك عبارة عن كفالة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن مزيد بينه باستلام المدعى عليه المبلغ محل المطالبة أجاب قائلا (لدية بينه ولكن لا تحضره الان) وطلب مهله لأجل الرجوع لموكلة فجرى أفهامة بأن الجلسة القادمة المهلة الأخيرة لأجل تقديم ما يثبت استلام المدعى عليه المبلغ محل المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه كما حضر (...) كشاهد في الدعوى وبسؤاله على ماذا يشهد فذكر أنه يشهد على العقد، وبسؤاله هل يشهد باستلام المدعى عليه للمبلغ من المدعي، فذكر أن لا يشهد على ذلك، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الشهادة غير موصولة، فذكر أن لديه شاهدا آخر وبالمناداة عليه حضر (...) هوية جواز رقم (...)، وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته بالمدعي والمدعى عليه أجاب بأن عمره ٤٩ عاما وأنه يعمل بهندسة الحاسب الآلي في شركة (...)، وأن المدعي زميل له في الدراسة في جامعة (...) وهو يعرفه منذ ذلك الوقت وأنه يلتقي به أحيانا، أما المدعى عليه فإنه يعرفه من عام ٢٠١٠ م وذلك لكونه مستثمر في بعض الأنشطة، وأنه استثمر معه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال في عام ٢٠١٢م وكان المدعي في ذلك الوقت مستثمرا لأمواله لدى المدعى عليها وأنه- أي الشاهد- استرجع أمواله في عام ٢٠١٥م وذلك لحاجتها لها، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله العظيم (أشهد بالله العظيم أني سمعت المدعى عليه (...) في مكتبه في حي (...) وذلك في عام ٢٠١٣م يقول بأن المدعى (...) مستثمر معه بمبلغ يفوق ال (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي ووكيله في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة على ماذا يستند في دعوى الأرباح، فذكر أنه يستند على كلام المدعى عليه الذي أخبره بذلك عن التعاقد، ثم طلبت منه الدائرة يمينه على أنه سلم المدعى عليه مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتي ألف ريال من أجل المضاربة وأن المدعى عليه لم يعد له أي مبلغ منها، فاستعد بذلك، وبعد أن بينت له الدائرة عظم أمر اليمين وخطورتها أقسم بالله العظيم قائلا (أقسم بالله العظيم أني سلمت المدعى عليه (...) مبلغ مليون ومائتي ألف ريال نقدا على دفعات من عام ٢٠١٠م وحتى عام ٢٠١٦م وذلك من اجل المضاربة، وأقسم بالله العظيم أن المدعى عليه (...) لم يسلمني منها أي مبلغ حتى الآن). وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم له، مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال يمثل أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين. وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسات؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي شهادة الشاهد المدونة أعلاه والتي تعتبرها الدائرة موصلة لتوافر شروطها وانتفاء القوادح المانعة من الاعتبار بها، إضافة إلى اليمين التي أداه المدعي أصالة فيتحقق بذلك جواز القضاء بمجموع ذلك؛ اتباعا لقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك لما روى ابن عباس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد» رواه أحمد والترمذي، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن البينة في دعوى الأرباح، وأفاد وكيل المدعي أنه يستند على كلام المدعى عليه الذي أخبره بذلك عن التعاقد، وبما أنه ظهر للدائرة بأن البينة غير موصلة للحق المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية مقيم رقم (...) مبلغا قدره مليون ومائتين ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث