حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317856
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315248/1444
رقم الحكم:4430317856
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317856 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470315248 لعام 1444هـ المدعي: شركة الفنون المرئية للدعاية والاعلان شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة درعة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية أن تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بالإعلان عن خصومات منتجات الشركة بواسطة شاشة ستارز افينيو في جدة ومدة العقد ثمانية أسابيع، بمبلغ قدره (٢٥٥,٥٢٤.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال، وقد دفعت المدعى عليها (٢٠٧,٥٧٥.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات، وعليه بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٤٧,٩٤٩.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب من تاريخ 2021/01/01م الى تاريخ 2021/12/31م بإجمالي مبلغ قدره (47,949) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/04/1444ه، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت لدى الدائرة تبلغها بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن نشاط موكلتها فأجابت بان نشاط موكلتها متعلق بالدعاية والإعلان مباشرة حيث إن موكلتها هي المعلنة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، واستناداً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ولكون أنه أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حددت اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (2) التي نصت:(الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية رقم (31) على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.) وبما أن عمل المدعية من تقديم خدمات دعاية وإعلان لا تعد من ضمن الأعمال التجارية الواردة في المادة (2) نظام المحكمة التجارية الصادر في 1350هـ، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439هـ على:(ثانيًا: يقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته، كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته،… وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب … ونحوها لغرض تجارته… ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -…)، وبما أن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر وعليه فإن الدعوى مقامة من غير تاجر، وبما أن مبلغ المطالبة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، عن مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.