حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430326561
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٣٣٩٩٢٠/١٤٤٣
رقم الحكم:4430326561
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439339920 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430326561 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجمع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م، اتفق موكله بصفته صاحب عيادات (...) مع مسئول الإدارة والتشغيل للمدعى عليها السيد/ (...)، على أن يلتزم موكله بالإشراف الفني والإداري، وإعطاء المشورة للمدعى عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحرير الاتفاقية وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، مع عمل زيارات دورية من قبل ممثل عيادات (...) لعيادات (...)، وكذلك تعيين بعض الكوادر من قبل المدعي حسب الحاجة للقيام بعملية الإشراف الفني والإداري والدعاية والتسويق، وذلك للنهوض بالمدعى عليها طبقاً لبنود الاتفاقية. ٢- طبقاً للوارد بالبند الرابع من الاتفاقية، تلتزم المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٦٠,٩٠٠) ستون ألفاً وتسع مئة ريال، شهرياً لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م، وحتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م، بعد ذلك تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال شهرياً، لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١ م، وحتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، كما تضمن البند السادس من الاتفاقية أنه في حال الإخلال أو عدم الالتزام ببنودها فإنه يعد ملزماً بسداد كامل المبالغ المذكورة بها دفعة واحدة حتى نهاية العقد. ٣- وبناءً على ما تم الاتفاق عليه ظل موكله ملتزماً بتنفيذ كافة ما أوجبته الاتفاقية من جانبه، في حين تخلفت المدعى عليها عن سداد المبالغ المذكورة رغم إمهالها أكثر من مرة مما اضطر موكله للتقدم بالدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المذكور أعلاه. ٤- وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد أي من المبالغ المتفق عليها بالاتفاقية، ومن ثم تكون ملزمة بدفع مبلغ قدره (١,٤٦١,٦٠٠) مليون وأربع مئة وواحد وستون ألفاً وست مئة ريالاً، عن السنتين الأولى من الاتفاقية، ومبلغ قدره (٢,٧٧٢,٠٠٠) مليونان وسبع مئة واثنان وسبعون ألف ريال، عن باقي مدة الاتفاقية. ٥- أن موكله أقادم دعواه مسبقاً أمام المحكمة العامة بالدمام بنفس هذه الطلبات، إلا أن الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤,٢٣٣,٦٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وست مئة ريال، مع إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الصك الصادر من الدائرة التجارية السابعة رقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠ هـ. ٢- عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١١ / ١٤٤٣هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) بموجب الهوية رقم (...) بصفته احد الشركاء في مجمع (...) الطبي العام ذو السجل التجاري رقم (...) ،وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز مذكرة مكتوبة هذا نصها " بموجب الاتفاقية المحررة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م ، اتفق موكلي المدعي بصفته صاحب عيادات (...) مع مسئول الإدارة والتشغيل بالشركة المدعى عليها السيد / (...) ، على أن يلتزم موكلي بالإشراف الفني والإداري وإعطاء المشورة لشركة (...) الطبية (المدعى عليها) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحرير الاتفاقية وتنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ، مع عمل زيارات دورية من قبل ممثل عيادات صفاء مكه لعيادات (...) ، وكذلك تعيين بعض الكوادر من قبل المدعي حسب الحاجة للقيام بعملية الإشراف الفني والإداري والدعاية والتسويق .... الخ ، وذلك للنهوض بالشركة المدعى عليها طبقاً لبنود الاتفاقية (مستند رقم ١) .٢ - وطبقاً للوارد بالبند الرابع من الاتفاقية ، تلتزم المدعى عليها بأن تدفع لموكلي نظير تلك الخدمات مبلغ مالي قدره (٦٠.٩٠٠) فقط ستون ألف وتسعمائة ريال شهرياً لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ، وبعد ذلك تلتزم الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ شهري قدره (٧٧.٠٠٠) فقط سبعة وسبعون ألف ريال شهرياً لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ، كما تضمن البند السادس من الاتفاقية أنه في حال الإخلال أو عدم الالتزام ببنودها ، فإنه يعد ملزماً بسداد كامل المبالغ المذكورة بها دفعة واحدة حتى نهاية العقد . ٣ - وبناءً على ما تم الاتفاق عليه ظل موكلي ملتزماً بتنفيذ كافة ما أوجبته الاتفاقية من جانبه ، في حين تخلفت الشركة المدعى عليها عن سداد المبالغ المذكورة - رغم إمهالها أكثر من مرة - مما اضطر معه موكلي للتقدم بهذه الدعوى طالباً إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبالغ المذكور أعلاه .٤ - وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد أي من المبالغ المتفق عليها بالاتفاقية ، ومن ثم تكون ملزمة بدفع مبلغ قدره (١.٤٦١.٦٠٠) فقط مليون وأربعمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة ريال عن السنتين الأولى من الاتفاقية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ، ومبلغ قدره (٢.٧٧٢.٠٠٠) فقط مليونان وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ريال عن باقي مدة الاتفاقية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م .٥ - ومن الجدير بالذكر أن موكلي أقادم دعواه مسبقاً أمام المحكمة العامة بالدمام بنفس هذه الطلبات ، إلا أن الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة ، وهو ما دعى موكلي لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة التجارية للاختصاص (مستند رقم ٢) بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها / شركة (...) الطبية بأن تدفع لموكلي المدعي / (...) مبلغاً قدره (٤.٢٣٣.٦٠٠) فقط أربعة ملايين ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال ، مع إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال " وقبل توجيه الدعوى جرى سؤال المدعي عن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بعدم الاختصاص النوعي في عام ١٤٤٠هـ فاستمهل لأجل إبرازه لكونه لم يسبق له الاطلاع عليه وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) المثبت حضوره سابقاً وحضر لحضوره (...) هوية وطنية رقم (...) المثبت حضوره سابقاً وبسؤال المدعي عما استمهل من أجله أبرز نسخة من الصك الصادر من الدائرة التجارية السابعة برقم ٤٨٦٤ لعلم ١٤٤٠هـ كما قدم مذكرة هذا نصها "نتقدم بهذه المذكرة للرد على استفسار فضيلتكم بالجلسة السابقة عن الحكم الصادر من المحكمة التجارية في عام ١٤٤٠هـ بعدم الاختصاص النوعي ، وذلك على النحو والتفصيل الآتي:-- نوضح لفضيلتكم أن صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠هـ، والذي أصدرته الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، كان في الدعوى التي أقامها موكلي ضد السيد / (...) ، وليس ضد المدعى عليها في هذه الدعوى ، وقد صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية (مستند رقم ١) .بناءً عليه وتحقيقاً لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته الموضحة تفصيلاً بلائحة دعواه" لذا ولحاجة الدائرة إلى دراسة صك الحكم لتقرير اللازم حياله جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره (...) المثبت حضوره سابقا ، وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤,٢٣٣,٦٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال، مع إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، ولكون النظر في الجوانب الشكلية مقدم على نظر موضوع الحق، وحيث أقام المدعي دعوى سابقة لدى الدائرة التجارية السابعة في هذه المحكمة نظرت فيها محكمة الموضوع العقد محل النزاع، وانتهت فيها إلى عدم اختصاصاها النوعي بنظره بناء على الأسباب التي تضمنها صك الحكم رقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠هـ والذي بسطت فيه محكمة الموضوع سلطة نظرها على النزاع الماثل وقررت بعد تكييف العقد عدم اختصاصاها وأسست أسبابه على كون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تعتبر من قبيل الأعمال الخدمية المهنية متمثلة بالأشراف الفني والإداري وإعطاء المشورة فيما يتعلق بمجمع عيادات صفا مكة، الأمر الذي تضحى معه الدائرة مغلولة اليد حيال نظر هذه الدعوى إذ سبق لجهة قضائية نظر ذات النزاع وتصدت لموضوعه بحسب ما سبق بيانه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقرير عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا لكونه أحد الدفوع الواردة في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي صادر من الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم ٤١١٤٢٢٨٠٤ وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ إذ من الثابت أسبقية الحكم الصادر من الدائرة السابعة والمكتسب صفته القطعية، ولا ينال من ذلك أيضا ما دفع به المدعى عليه من كون الحكم السابق الصادر من الدائرة السابعة لم يكن في مواجهة الشركة المدعى عليها بل كان في مواجهة (...) إذ من الثابت عدم أثر ذلك على الدعوى الماثلة حيث صدر الحكم متجاوزا موضوع الصفة يعضد ذلك إقامة المدعي دعواه لدى المحكمة العامة في مواجهة الشركة المدعى عليها والشريك أيضا وصدور الحكم في مواجهتهما معا، ولكون العقد قُصد فيه حال إبرامه توجه المسؤولية على أطراف العقد، ولكون المدعي والحال ما ذكر يهدف من هذا الدفع إلى اطراح توجه الدائرة السابعة في حكمها السابق وإعادة الكرة مرة أخرى مع دائرة أخرى متجاوزا المواد النظامية الموضحة للطرق المسلوكة لإقامة الدعوى الأمر الذي جعل قناعة الدائرة تستقر على تهاتر هذا التبرير وسقوطه وعدم أثره على النتيجة التي انتهت إليها وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من (...)، هوية رقم (...)، ضد مجمع (...) الطبي العام، هوية رقم (…)، لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430326561 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٩٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجمع (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤,٢٣٣,٦٠٠) أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة ريال، مع إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من (...) هوية رقم (...)، ضد مجمع (...)، هوية رقم (...)، لسابقة الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراض على الحكم، ومفاد اعتراضه هو القصور في تسبيب الحكم وذلك لعدم صحة استناد الدائرة للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، مما ينال من صحة الحكم ويوجب نقضه وإلغائه ، وختم اللائحة بطلب القضاء في الموضوع بنقض الحكم المعترض عليه طبقاً للأسباب المذكورة في اللائحة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ بحضور طرفي الدعوى ، وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض المرفق بملف القضية وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده اكتفى بما سبق أن قدمه لدى الدائرة الابتدائية وطلب الطرفان الحكم في الدعوى ، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الثالثة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، لوجود حكم سابق في الدعوى ذي الرقم (٤٨٦٤) لعام ١٤٤٠هـ صادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.