حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470126313/1444
رقم الحكم:4430338037
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470126313 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338037 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٦٣١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق٠٦/٠٦/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منظفات منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٩,٢٠٣.١٨) تسعة وثلاثون الف ومائتان وثلاثة ريالات وثمانية عشر هلله والممهور بإقرار وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالا. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي مصادقة رصيد الحساب الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م وذلك بمصادقتها على مبلغ (٣٩,٢٠٣.١٨) تسعة وثلاثين الف ومائتان وثلاثة ريالات وثمانية عشر هلله لصالح المدعية، وبالتالي فإن مصادقة الحساب انطبق عليها نص المادة (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمأن إلى صحتها وإلى أنها معتبره في إثبات دعوى المدعية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث