حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430329322
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333231/1444
رقم الحكم:4430329322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333231 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430329322 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣٢٣١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٤١١١٢٢٦٩) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/١هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٧٦٣٨٧٧) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ، وقدره (١,٤٧٢,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة واثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (ثبت ان المدعى عليها لا تستحق مبلغ السند لأمر من خلال تقرير خبير محاسبي تم تعيينه من محكمة التنفيذ و صدر حكم بإنهاء الطلب و لكن تم نقضه من الاستئناف لعدم الاختصاص)، ومبررات حالة الاستعجال:(لأن لدي مؤسسة و تعاملات تجارية قائمة و كلها مبنية على التوريد بالآجل و الذين ابيع لهم يسددون من خلال الحسابات البنكية فاذا لم اسدد للموردين فسيتسبب هذا بتدمير حياتي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتأريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحته، فسألته الدائرة عن حكم محكمة الاستئناف القاضي في إلغاء حكم قاضي التنفيذ الابتدائي والحكم في الدعوى بعدم الاختصاص، وعن التقرير المحاسبي المشار إليه وإلى حكم الاستئناف في الدعوى حيث لم تجده الدائرة مرفقا بها فقال: الذي أعرفه أن المحامي أرفق هذه المستندات ولست متأكدا وأطلب المهلة لإرفاق المطلوب فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت الدائرة تأجيل الدعوى يوما واحدا. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/٤ / ١٤٤٤ه وفي الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة المدعي التي أمهل لإرفاقها، والمتضمنة صك حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة التنفيذ الابتدائي، وبالاطلاع عليه تبين أن موجب الإلغاء أن السدادات التي بني عليها الحكم بإنهاء طلب التنفيذ متقدمة عن تاريخ السند محل التنفيذ وبالتالي لا يمكن اعتبارها وفاء له، كما حكمت بعدم اختصاص محكمة التنفيذ بنظر هذه السدادات والفصل في موضوع استحقاق السند وأنه من اختصاص قاضي الموضوع، وقضت باستمرار تنفيذ السند. وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى، إن موكلتي تنكر صحة السند المرفق بالدعوى وتستمهل لإرفاق السند الصحيح كما أني موكل جديد بالدعوى ولست ملما بها بشكل كامل. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ الموصوف أعلاه بدعوى صدور حكم يقضي بعدم الاستحقاق ولكن تم نقضه من الاستئناف بسبب عدم الاختصاص، وحيث اطلعت الدائرة على الأسانيد المقدمة من المدعي والحكم المشار له وتبين لها أن السدادات كانت بتواريخ متقدمة على تاريخ السند لأمر مما قد يجعلها لأسباب مختلفة عن سبب السند لأمر وهو سبب إلغاء حكم محكمة التنفيذ الابتدائي، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه، وبما أن حقيقة طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ؛ لما يدعي من براءة ذمته من المبلغ المذكور لأنه قام بسداده إليه، ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، وليس ثَمّ ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه، ولأنه بوسع المدعي - في حال رد اعتراضه ومنازعته التنفيذية - المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، على التراخي ؛ لأن إيقاف التنفيذ يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة، تأسيسا على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.