حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430307918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802118/1443
رقم الحكم:4430307918
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802118 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430307918 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢١١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (تم تعميد موكلتي من قِبل (الشركة (...)) لأعمال حفر واكساء البحيرات، بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤١هـ. الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٠م. بمبلغ (٢,٩٨٢,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف ريال سعودي فقط، وهي ضمن (مشروع (...) من (...) والأحياء المجاورة لها إلى (...) بمدينة بريدة)، وحجم العمل المتفق عليه ورد في التعميد في الفقرة (أولاً) وهو باختصار: ١- الحفر لزوم البحيرات وتهذيب جوانب طبق للميول التصميمية والدمك عند اللزوم مع تهذيب قاع البحيرة ... ٢- الردم على طبقات باستخدام مواد دفان معتمدة. ٣- توريد وتنفيذ التكسيات الحجرية، وصب الخرسانة ... ٤- توريد وتركيب أعمال خرسانية شاملاَ أعمال الوقاية والعزل. وتاريخ البدء بالعمل ١٧/٠٩/١٤٤١هـ. الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٠م. ومدة العقد (١٥٠) يوماً، وأثناء سير موكلتي بالعمل وإنجاز (٧٠%) بالمائة من الأعمال الموكلة لها تم إيقافها بطلب من المدعى عليها، بدون سبب مقنع، واستلمت المدعى عليها ما انتهت إليه موكلتي من الأعمال، وقامت المدعى عليها بإلغاء التعميد بلا سبب، مما أوقع الضرر على موكلتي لالتزام موكلتي بإيجارات معدات ورواتب وغيرها، وتاريخ نشوء الحق ١٧/٢/١٤٤٢هـ. والمستحقات المستلمة من المدعى عليها هي مبلغ وقدره (٣٦٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال سعودي فقط، والمستحقات المتبقية والتي لم تسدد مبلغ وقدره (٢,٦١٧,٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي فقط). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما عرضت الدائرة الصلح بين الأطراف فقرروا بحث المصالحة، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وأدلته التي يستند إليها فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية وما احتوته من مرفقات، وباطلاع الدائرة عليها طلبت إعادة تحريرها ببيان حقيقة طلبه هل هو مقابل قيمة تنفيذ أعمال أو طلب التعويض، مع تقديم كامل بيناته، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لمسار تبادل المذكرات بحيث تبدأ بالمدعي ثم المدعى عليها حسب المدد المحددة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعية بأنه لم يتمكن من تقديم المذكرة لعدم فتح مسار تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها عبر بوابة ناجز خلال خمسة أيام وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن تحرير الدعوى، ذكر بأن النظام لم يقبل منه إضافة مذكرة، وأن مذكرته المتضمنة تحرير الدعوى حاضرة لديه، وقد قدمها عبر المحادثة الكتابية أثناء عقد الجلسة، وتضمنت التالي: (تم تعميد موكلتي من قِبل (الشركة (...)) لأعمال حفر واكساء البحيرات، بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠٢٠م، بمبلغ (٢,٩٨٢,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألف ريال سعودي فقط، وهي ضمن (مشروع (...) من بحيرة (...) والأحياء المجاورة لها إلى (...) بمدينة بريدة) وحجم العمل المتفق عليه ورد في التعميد في الفقرة (أولاً) وهو باختصار: ١-الحفر لزوم البحيرات وتهذيب جوانب طبق للميول التصميمية والدمك عند اللزوم مع تهذيب قاع البحيرة ... ٢- الردم على طبقات باستخدام مواد دفان معتمدة... ٣-توريد وتنفيذ التكسيات الحجرية، وصب الخرسانة... ٤- توريد وتركيب أعمال خرسانية شاملاَ أعمال الوقاية والعزل.. . وتاريخ البدء بالعمل ١٧/ ٠٩/ ١٤٤١هـ. الموافق ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٠م. ومدة العقد (١٥٠) يوماً، وأثناء سير موكلتي بالعمل وإنجاز ٧٠ بالمئة من الأعمال الموكلة لها تم إيقافها بطلب من المدعى عليها، بدون سبب مقنع، واستلمت المدعى عليها ما انتهت إليه موكلتي من الأعمال، وقامت المدعى عليها بإلغاء التعميد بلا سبب، مما أوقع الضرر على موكلتي لالتزام موكلتي بإيجارات معدات ورواتب وغيرها، وتاريخ نشوء الحق ١٧/ ٢/ ١٤٤٢هـ. والمستحقات المستلمة من المدعى عليها هي مبلغ وقدره (٣٦٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال سعودي فقط، والمستحقات المتبقية والتي لم تسدد مبلغ وقدره (٢,٦١٧,٠٠٠) اثنان مليون وستمائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، قرر اطلاعه عليها، ولديه جواب يتضمن مرفقات، فأفهمته الدائرة بأن عليه إضافته عبر بوابة ناجز خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال العشرة أيام التالية فاستعدا بذلك، وأفهمتهما الدائرة بأنه إن عرض لهما إشكال تقني فعليها التواصل مع إدارة التقنية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وذكر وكيل المدعى عليها بأن النظام لم يقبل منه إضافة مذكرة جوابية، فأفهمته الدائرة بإرسالها على بريد الدائرة وعلى بريد وكيل المدعي أثناء عقد الجلسة، وباطلاع الدائرة عليها قررت إضافتها إلى مرفقات القضية، وذكر وكيل المدعية بأن المذكرة وصلت لبريده، وباطلاعه عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال خمسة أيام من خلال إضافة مذكرة فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها ما يلي: (تعاقدت مع مؤسسة (...) كمقاول من الباطن بموجب أمر العمل رقم (١١٥/٢٠/(SWD بتاريخ ۲۰۲٠/٠٥/١٠م، وقد قامت شركتنا على هذا الأساس بتطبيق كافة البنود التعاقدية الواردة في العقد، بعد أن قامت المدعية بالاطلاع والموافقة على كافة الشروط والبنود التعاقدية الواردة فيه، دون ورود أي جهالة في المبادئ المتفق عليها، وعلى هذا الأساس بدأت المؤسسة بتنفيذ الأعمال، واستلمت الموقع بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٠م دون وجود أي ملاحظات أو عوائق تمنعه من البدء الفوري بالأعمال. بدأ المدعي بتنفيذ الأعمال بوتيرة بطيئة جداً، وبعدد محدود من العمالة والمعدات المخالفة للأنظمة المتبعة بحسبما سيتم تفصيله أدناه، وأثر ذلك كثيراً على شركتنا لكون المشاريع المتعاقد عليها في القصيم هي من ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تم منحها أولوية قصوى، نظراً لما تشكله من أهمية بسبب طبيعة الأعمال المرتبطة بتصريف السيول، وعلى أثر ذلك بدأت إدارة المشروع بالتواصل الشفهي اليومي مع إدارة المؤسسة لحثهم على الالتزام بالشروط التعاقدية، وبأن هذا البطء في تنفيذ الأعمال سوف يترتب عليه تأخير كبير في تسليم المشروع، ناهيك عن الغرامات الكبيرة التي سيتم فرضها على شركتنا من قبل صاحب العمل أمانة منطقة القصيم) في حال التأخر بتسليم أعمال المشروع، كما قامت إدارة المشروع أيضاً بتوجيه العديد من خطابات التنبيه/ الإنذار المستلمة من قبلهم رسمياً؛ للحيلولة دون الوقوع بالمحظور، وإجباره على تسريع وتيرة الأعمال، وتلافي الملاحظات المرصودة عليه من قبل صاحب العمل. قام المقاول وأثناء تواجده بالمشروع بفوترة أعماله المنفذة ضمن مستخلصات، ثم أتبعهم بالمستخلص رقم (٥) المطبوع على ورقه الرسمي والممهور بختمه، والذي يظهر جلياً لدائرتكم بأنه معنون بالفاتورة النهائية لكونه يعلم في قرارة نفسه بأن هذه المبالغ هي فقط المستحقة له. لم يقم المدعي بمراعاة ما تم ملاحظته من عيوب في التنفيذ، والتي تم إخطارهم بها مثل التباطؤ في التنفيذ، وعدم كفاية المعدات. كما أن استشاري المشروع قام بفرض غرامات لأن بعض المعدات مخالفة ولا يوجد لها شهادات اعتماد، وتم تحميلهم مسؤوليتها. بالإضافة إلى أنه لوحظ أن الحجارة المستخدمة للردم ضعيفة، ولم تقم المدعية بملء بعض الفراغات، فلم تراعِ المدعية المواصفات الفنية أثناء التنفيذ وبالتالي فهي غير مطابقة لتلك المواصفات، ولم تصحح أيضا الملاحظات المرصودة عليها. واستنادً إلى العقد المبرم وبنودة الخاصة بالغرامات فقد تصرفت موكلتي بما لا يخرج عن تلك المواد، سواء بخصوص فرض الخصومات ولا فيما يتعلق بالسحب الكلي للمشروع). وبتاريخ ١٠/٥/١٤٤٣هـ، قدّم المدعي وكالة مذكرة تضمّنت الآتي: (أفيدكم بأن موكلي بدأ بالعمل لدى المدعى عليها بداية قوية بأكثر من خمسة وعشرين معدة تعمل بالمشروع ولعدم صرف المدعى عليها المستحقات اللازمة والمستخلصات المرفوعة لهم، أدى ذلك لتأخر المعدات عن الإنجاز، وتأخير في سير العمل بالمشروع، وذلك مخالف للعقد. أما ما يتعلق بالاستلامات، تم استلام جميع أعمالنا في المشروع من المدعى عليها ويمثلها مكتب رديان الهندسي، المشرف على المشروع من قبل أمانة منطقة القصيم، وكل ذلك مثبت بالأوراق والركوستات المرفوعة هندسيا بالكميات والأرقام، لدى إدارات المشاريع بأمانة منطقة القصيم. أما ما يتعلق بالإنذارات فموكلي لم يصله أي إنذار من قبل المدعى عليها، ولم يوقع أي إنذار أثناء تواجده في المشروع؛ لأن العمل بالمشروع كان بكل جهد وإتقان حسب المواصفات والمدة المذكورة بالعقد، أما ما قام به مدير المشروع من تعنت وعمل كيدي بإنزال مقاول آخر في المشروع والتهجم وإيقاف العمل فهو سبب إلحاق الضرر بمعداتنا وتأخر مستحقات عمال المشروع. أما ما يتعلق بالفاتورة رقم (٥) لم تصرف لموكلي إلا بعد سبعة أشهر من إيقافه عن العمل، وهذا مخالف للفقرة (رابعاً) من تعميد المدعى عليها، والتي تنص على أن صرف الدفعات خلال ثلاثين يوماً، وهذا إقرار منهم بتأخير صرف الدفعات، وباقي الدفعات التي لم تستلم تسببت بالضرر، والآن موكلي مطالب (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال عبارة عن إيجار المعدات ومستحقات العمال حسب العقود الموجودة لدى موكلي. أما ما يتعلق بالخصميات فموكلي عمل وفق التعميد، وتم خصم (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي بدون وجه حق فالأعمال تم القيام بها. حسب الاتفاق. وهناك شهود وأوراق وإثباتات واستلامات المكتب الهندسي تثبت إنجاز ما قيمته من العقد (١,۲۳۰,۰۰۰) مليون ومائتان وثلاثون ألف ريال سعودي). وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣هـ، أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية بحاجة لندب خبير هندسي لدراسة النزاع من الناحية الفنية، وقررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وقررا وصول عروض لهما من منصة خبرة، وحيث لم يرد للدائرة تقرير الخبرة حتى تاريخ هذه الجلسة عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي بأنه تم اختيار العرض الأكثر سعراً بالخطأ من منصة خبرة، وطلب إلغاء القرار السابق وإنشاء قرار جديد ليتمكن من اختيار العرض الأقل سعراً، عليه قررت الدائرة معاودة إنشاء قرار ندب خبير. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة بالوكالة/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة /(...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبرة، لم تتمكن من تحميل تقرير الخبير لوجود خلل تقني، وبمناقشة أطراف الدعوى والاطلاع على الملحوظات المقدمة من المدعي على تقرير الخبير، قررت التعقيب على منصة خبرة بمراعاة ما ورد في ملحوظات المدعي، إضافة إلى رفع تذكرة لحل الإشكال التقني. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة بالوكالة/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبير تبين لها وجود خلل تقني يمنع من الاطلاع على التقرير عبر ملف القضية، وعليه تم رفع تذكرة للدعم الفني، وقد ورد للدائرة نسخة من التقرير عبر البريد الالكتروني، وتبين فيه أنه قد خلص إلى أن مستحقات المدعي هو مبلغ قدره (٤٨.١٠٧.٩١) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وسبعة ريالات وواحد وتسعون هللة، وهي عبارة عن مبلغ محجوز لدى المدعى عليها لضمان حسن التنفيذ، وعليه قررت تأجيل نظر القضية لدراسة التقرير، فيما عقب وكيل المدعي بأن هناك بعض الإشكاليات في الدفان لم يثبتها الخبير؛ ولديه شهود عليها؛ فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له التعقيب خلال الخمسة أيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة بالوكالة/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)،وبسؤال المدعي وكالة عن آلية تسليم الأعمال؛ أجاب بأن الأعمال تسلم للمدعى عليها وهي من تقوم بتسليمها للاستشاري، وسألته الدائرة عن محاضر فحص الأعمال فأجاب بأنه تم تسليم جميع المستندات التي تثبت تنفيذ الأعمال للمدعى عليها ولا توجد لدى موكله نسخة من ذلك، فعقب وكيل المدعى عليها بأن ذلك غير صحيح، ولا توجد شركة لا تحتفظ لديها بنسخة من مستنداتها، وأضاف بأن الفاتورة التي قدمها المدعي هي النهائية، وهو من قدمها بنفسه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للتأمل. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤هـ، المدعي وكالة بالوكالة /(...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة /(...) بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين لأعمالهما التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظامها، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (٢.٦١٧.٠٠٠) مليونان وستمائة وسبعة عشر ألف ريال، يمثل المستحقات المتبقية للمدعي في ذمة المدعى عليها، وحيث تلخص جواب وكيل المدعى عليها في نفي دعوى المدعي، ولأن النزاع محل الدعوى متعلق بتنفيذ أعمال مقاولة ويستلزم بحثه خبيراً هندسياً للتحقق من مقدار الأعمال المنفذة من المدعي وحساب المبالغ المستحقة له، عليه رأت الدائرة ندب خبير هندسي لإبداء الرأي في ذلك، وقدّم تقريره النهائي وقد انتهى إلى أن المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها بناءً على الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٤٨.١٠٧.٩١) ثمانية وأربعون ألف ومائة وسبعة ريالات وواحد وتسعون هللة وهو مبلغ محتجز لضمان الأعمال ولم تفرج عنه المدعى عليها، وحيث أن تقرير الخبير خلص إلى نتيجته من واقع الأعمال المنفذة فعلياً من المدعي بموجب المستندات المعتمدة والمتداولة بين طرفي الدعوى، وترى الدائرة بأنه موافق للأصول الشرعية والمهنية، وتنتهي إلى قبول ما خلص إليه من نتيجة، وأما ما أورده المدعي وكالة من طعن على تقرير الخبير بشأن عدم مراجعته للجهة مالكة المشروع وتحققه من مستندات التنفيذ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجاهة ذلك الطعن؛ إذ أن تنفيذ الأعمال بالموقع لا يستلزم أن يكون من نفذها هو المدعي، لا سيما وأنه لم يقدم أي بينة تسند دعواه على ذلك، بحسب ما أدلى به أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، وأما ما قدمه من شهادات مكتوبة فجميعها لا تتضمن مقدار الأعمال المنفذة بصفة هندسية معتمدة، وهي بهذه الصفة ليست موصلة للحق المدعى به، وأما عن أتعاب الخبير: فإنه لما كان المدعي خاسر لأغلب دعواه، ولم يثبت له منها إلا مبلغ يسير محجوز لضمان الأعمال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تحمله لأتعاب الخبير منفرداً، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) مساهمه مقفلة. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...). سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٨,١٠٧.٩١) ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وسبعة ريالات وواحد وتسعون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.