حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255973/1444
رقم الحكم:4430309080
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255973 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309080 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470255973 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.... ) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (....) التجارية وهي شركة غير سعودية محاصة عنوانها (.....) ورقم سجلها التجاري (...)، التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون مليونًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٦٠%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م حتى تاريخ ١٤٤٨/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٢/٠٩م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٢/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (تسليم حسابات الشركة من تاريخ تأسيسها) بسبب (عقد شركة محاصة)). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي (تسليم حسابات الشركة من تاريخ تأسيسها). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما يتبين من محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/4/1444هـ، حضر المدعي وكالة (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخها 28/10/1443هـ، وحضر وكيل المدعى عليها(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (... ) وتاريخها:10/2/1444هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، أجاب بأنه سبق له اللجوء للمصالحة، فيما عقب وكيل المدعى عليها بعدم صحة ذلك، والوثيقة التي يشير إليها لدعوى أخرى بطلبات مغايرة لهذه الدعوى، وعقب وكيل المدعية بأن الوثيقة أقيمت على إثرها دعوى سابقة تم الحكم فيها بعدم القبول لتعدد الطلبات، ومن ضمنها الطلبات الواردة في هذه الدعوى، وبسؤاله عن وثيقة الصلح قدم وثيقة تحمل الرقم (...) بتاريخ 26/12/1443هـ، وليس فيها ما يدل على تضمنها للطلب محل الدعوى لاسيما وأن وكيل المدعى عليها نفى اللجوء للمصالحة لأجل هذه القضية، ولا يوجد بيانات تثبت ذلك في أيقونة الإسناد القضائي، فعقب وكيل المدعية بأن وثيقة الصلح لم تتضمن صراحة تسليم المستندات لكنها تضمنت تعيين محاسب قانوني وهي ذات المقصود، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (58) على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابة - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء)، وحيث أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى نص في المادة السادسة منه على حل الخلاف ودياً عند حدوثه قبل اللجوء للقضاء، وحيث تبين عدم لجوء المدعية للمصالحة وفق ما التزمت به في العقد؛ إذ أن الوثيقة المقدمة من المدعي وكالة أثناء الجلسة بالرقم (431201953) تتضمن طلبات مغايرة للطلبات الواردة في هذه الدعوى بحسب ما ظهر للدائرة من مناقشة أطراف الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم تحقق الشرط المتفق عليه في العقد، وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.